[ ص: 70 ] 611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
3927 - حدثنا
أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن .
[ ص: 71 ] [ ص: 72 ] [ ص: 73 ] 3928 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي أو
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم .
[ ص: 74 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن .
فروي عن
علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك .
ما قد حدثنا
أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما
في قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال
علي : المشركات إذا سبين حللن به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المشركات والمسلمات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند
علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 75 ] على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله .
وقد خالفهما
عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها على خلافه .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة فإن فعل فهي عليه مثل أمه وأخته .
فكان المحصنات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن غير أنه قد روي عنه في تأويلها ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه .
[ ص: 76 ] كما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية بن سعد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقا
لعلي أو موافقا
لابن مسعود رضي الله عنهما وفي حديث
أبي سعيد الذي رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها
علي عليه .
فقال قائل : كيف حققت بحديث
أبي سعيد هذا ما حققته من تأويل هذه الآية وهو حديث فاسد الإسناد وذكر في ذلك .
3929 - ما قد حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبو الخليل أنه حدثه
رجل .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111فينا نزلت : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : سبينا نساء فيهن نساء لهن أزواج فجعل أحدنا يكره أن يطأ المرأة من أجل زوجها [ ص: 77 ] فنزلت هذه الآية أنه فرق بينهن وبين أزواجهن السباء : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن هذا الحديث ليس بفاسد الإسناد كما ذكر ، ولكن
صالح لم يسم
للبتي الرجل الذي بينه وبين
أبي سعيد في هذا الحديث ولكنه قد سماه
لقتادة فيه .
3930 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد وهو ابن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد وهو ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
أبي علقمة الهاشمي .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=669542أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي : هن لكم حلال إذا مضت عددهن .
فعقلنا بذلك أن الرجل المسكوت عن اسمه في حديث
البتي هو
أبو علقمة الهاشمي .
[ ص: 78 ] فقال قائل : وهل
أبو علقمة هذا من المشهورين في العلم المأخوذ مثل هذا عنه ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن
أبا علقمة هذا رجل جليل المقدار في العلم ، قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
3931 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى يعني القطان ، قال : حدثنا
عبيد الله بن أبي زياد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن
أبي علقمة مولى ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=62877رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه ويديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا الوضوء .
3932 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا
عبيد الله بن أبي زياد ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 79 ] ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وأبو هريرة .
3933 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
محمد بن الحارث قال : قدم رجل يقال له
أبو علقمة حليف في
بني هاشم فتتابعت إليه أنا
وعلي الأزدي فكان مما حدثنا أن قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907677إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والشح ، ويؤتمن الخائن ، ويخون الأمين ، وتظهر ثياب كأفواج السحر يلبسها نساء كاسيات عاريات ، ويعلو التحوت الوعول ، أكذاك يا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود سمعته من حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ورب الكعبة . قلت : وما التحوت الوعول ؟ قال : فسول الرجال وأهل البيوتات الغامضة يرفعون فوق صالحيهم وأهل البيوتات الصالحة .
[ ص: 80 ] فوقفنا بذلك على جلالة مقدار
أبي علقمة هذا وأنه من جلة التابعين وأنه قد روى عنه من أهل العلم
صالح أبو الخليل وعبد الله بن عبيد بن عمير .
وقد روى عنه أيضا
يعلى بن عطاء .
3934 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء قال : سمعت
أبا علقمة يحدث . عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=671675كان يتعوذ من خمس يقول : أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال .
[ ص: 81 ] وروى عنه أيضا
زهرة بن معبد .
كما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15928زهرة بن معبد أنه قال . سمعت
أبا علقمة مولى
بني هاشم ما لا أحصي من مرة يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ما لا أحصي من مرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689363من قال بعد الصبح سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة وبعد العصر مثل ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر .
[ ص: 82 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ثم ذكر بإسناده مثله ولم يرفعاه جميعا .
فقال قائل من
محمد بن الحارث الذي روى حديث
أبي علقمة الذي قبل هذا ؟
فكان جوابنا له في ذلك أنه
محمد بن الحارث بن سفيان كذلك يقوله
يوسف بن سعيد بن مسلم ، عن
حجاج ، فثبت لنا بذلك هذا الحديث وجاز لنا أن نحتج به على من خالفه وعقلنا أن
أبا علقمة في المكان الذي ذكرنا به وقد كان وقع إلى ناحية
المغرب وولي قضاء
إفريقية في ليالي
الأمويين .
وكان في هذا الحديث أن النساء اللاتي نزلت فيهن هذه الآية هن النساء اللاتي سبين دون أزواجهن ، فأما المسبيات مع أزواجهن فإنهن عندنا لا يبن منهم بالسباء ، كذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر أصحابه يقولون في ذلك ، وإنما بن من أزواجهن بتفريق الدار بينهم وتباين أحكامهم ، فأما إذا تساووا في ذلك فلا ، والدليل على ما قالوا من ذلك أنهم لو
[ ص: 83 ] خرجوا إلينا بأمان لكانوا على نكاحهم ولو خرجوا إلينا بذمة مراغمين لأهل دارهم متمسكين بأديانهم كانوا على نكاحهم ، وإن ملكناهم بوقوع أيدينا عليهم بذلك ولو جاءنا أحدهما كذلك وخلف صاحبه في دار الحرب انقطع النكاح الذي بينهما بذلك ، فالسباء لهما أو لأحدهما في الحكم كذلك .
وسأل سائل فقال : هل على السبايا ذوات الأزواج إذا سبين دون أزواجهن فوقعت الفرقة بينهن وبينهم من عدة كما في حديث
أبي علقمة ، عن
أبي سعيد الذي رويته ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه لا عدة عليهن وإنما على مالكيهن استبراؤهن على ما قد روينا فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض وفيهن الأزواج وغير الأزواج ، وتلقى العلماء ذلك بالقبول فقالوا به ولم يختلفوا فيه ، وكان ما في هذا الحديث من ذكر مضي العدد قد يحتمل أن يكون من قول بعض رواته فكان ما أجمع العلماء عليه أولى من ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق .