[ ص: 116 ] 617 - باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الإمامة في الصلوات على الجنائز هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم أمير في إمارته أم لا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : روينا في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤم أمير في إمارته فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه يدخلون الإمامة في الصلوات على الجنائز في ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يدخلها فيه ، فنظرنا هل روي في شيء عمن تقدمهم فوافق أحد هذين القولين أم لا ؟
3960 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
أبي الجحاف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو
داود بن أبي عوف ، عن
إسماعيل بن رجاء قال
: أخبرني من شهد nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي حين مات الحسن عليهما السلام قال لسعيد بن العاص : تقدم فلولا أنها سنة ما تقدمت .
[ ص: 117 ] 3961 - ووجدنا
إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
سالم بن أبي حفصة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم قال :
إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت حسينا يقول لسعيد بن العاص وهو يطعن في عنقه : تقدم لولا أنها سنة ما تقدمت .
قال فكان بينهما شيء فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : تنفسون على ابن نبيكم تربة تدفنونه فيها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني .
[ ص: 118 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل على دخول الصلوات على الجنائز في ذلك فكان القياس عندنا يوجب هذا القول ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مما يحتج به لقوله الذي ذكرناه عنه في ذلك أن هذا من الفروض الخاصة ، وكان مخالفوه في ذلك يقولون إنها من الفروض العامة التي تسقط عن العامة بقيام الخاصة منهم بها ; لأن على المسلمين الصلوات على جنائزهم كما عليهم غسلهم ، وكما عليهم مواراتهم في قبورهم وكان من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعات للصلوات الخمس في المساجد واجبة على المسلمين إلا أن من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعة في الصلوات الخمس لو حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، فمثل ذلك في القياس الجماعة في الصلوات على الجنائز إذا حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، والله عز وجل نسأله التوفيق .