[ ص: 131 ] 620 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد قيامها حتى تميل ، وبعد تغيرها حتى تغرب وهل كان ذلك على سائر الأيام وهل كان ذلك على فرائض الصلوات ونوافلها أم لا ؟
3970 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=956593كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونصف النهار .
[ ص: 132 ] 3971 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح الحمصي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16027أبو يحيى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو سليم بن عامر الخبائري
وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي .
قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة السلمي ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666829إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل ; فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها ، قال معاوية : وأما ضمرة فقال : حتى ترتفع قيد رمح ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار ، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر ، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار .
[ ص: 133 ] 3972 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666818ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
3973 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني
عياض بن عبد الله القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري .
[ ص: 134 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا صليت فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ; فإنه حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم ، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح .
3974 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار .
[ ص: 135 ] عن
عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707665إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات .
3975 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15930وزهير بن محمد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : سمعت
عبد الله الصنابحي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ثم ذكر مثله .
فأما سائر الأنبياء فهذه الأوقات قد لحقها هذا النهي المذكور في هذه الآثار ولا اختلاف بين أهل العلم أن التطوع كله قد دخل في ذلك ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ذهب إلى أن الصلاة عند قيام الشمس غير منهي عنها إذ كانت عنده مما لا تتهيأ الصلاة فيه ، لأنها إنما تقوم ثم تميل بلا وقت من الزمان قبل مثلها فلا تتهيأ الصلاة فيه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 136 ] فهو الحجة على الناس جميعا ولم ينه إلا عن ممكن ممن إذا فعله كان عاصيا وقد وجدناها تقوم وتكون شبه المضطربة مدة ما ، ثم تزول بعد ذلك فتلك المدة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وقوله : إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداء أنه يدخل في ذلك النهي الدخول في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ; لأن المصلين يحتاج منهم إلى أن يكونوا من حين يدخلون في صلاتهم إلى أن يخرجوا منها على الأحوال التي لا يجوز أن يدخلوا فيها إلا عليها من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة فبمثل ذلك هم في الوقت الذي قد نهوا أن يصلوا فيه هم فيه كذلك أيضا .
غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف والشافعي قد أخرجا يوم الجمعة من ذلك في الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة ، وخالفا بين الجمعة في ذلك وبين سائر الأيام ، واحتجا في ذلك بآثار روياها فيه باستثناء يوم الجمعة من النهي المروي في ذلك ، وذلك مما لم نجده صحيحا ولا مرويا عن ثبت من الأثبات الذين يؤخذ العلم عنهم ، وإنما وجدناه في آثار منقطعة وفي آثار لا أسانيد لها تقوم بها الحجة عند أهل الأسانيد ، وما كان مثل هذا لم يجب أن يخرج به مما قد عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما جاء مما يدخل فيه سائر الآثار في ذلك ، غير أن قوما قد احتجوا لهما في ذلك بأن قالوا : قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد لصلاة الظهر في الحر ، وأخبر مع ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم ، ولم يأمر لذلك بالإبراد بالجمعة ، قالوا فدل ذلك أن يوم الجمعة مخصوص في ذلك بمعنى بان به من سائر الأيام سواه .
[ ص: 137 ] فتأملنا ما قالوا من ذلك فلم نجد له معنى ; لأن الوقت الذي يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس ، والوقت الذي نهي عن الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالها ، فهما وقتان مختلفان ، قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما غير ما كان منه في الآخر ، فالواجب علينا التمسك بأمره والانتهاء عند نهيه وأن لا نجعل شيئا من أمره ونهيه مخالفا للآخر منهما حتى نستعمل جميع ما أمرنا به ، وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه .
ثم تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض في هذه الساعات المنهي عن الصلاة فيها .
فقال بعضهم : لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات على حال من الأحوال .
وقال بعضهم : لا يجوز أن يصلي فيها صلاة من الصلوات المفروضات غير عصر اليوم الذي يصلي فيه ; فإنها تصلى في حال تغير الشمس وقبل مغيبها ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وذهبوا في ذلك إلى أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس ، وإلى أن النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فأخرجوا ما هو وقت لها من ذلك فيها وأدخلوا فيه ما سواها من الصلوات .
وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغير الشمس ; لأنا قد وجدنا كل وقت سوى ذلك الوقت يجوز أن تصلى فيه الفرائض يجوز أن تصلى فيه النوافل وكل وقت لا يجوز أن تصلى فيه الفرائض
[ ص: 138 ] لا يجوز أن تصلى فيه النوافل ، وهذا قول قد روي عن
أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14126حسين بن الحسن المروزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
يزيد بن أبي بكرة قال :
واعدنا nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم نصل العصر فوضع رأسه فنام ، ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس ، فقال : أصليتم العصر ؟ قلنا : لا . فقال : ما كنت أنتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ، ثم صلاها فهذا هو القياس في هذا الباب .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي يذهبان إلى أن النهي الذي ذكرناه في هذه الآثار إنما هو على التطوع من الصلوات لا على الصلوات المفروضات منها .
فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي ذكرها منها فيها فأردنا أن ننظر هل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل أو ما تدخل معها فيه ، فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام من السنة وهي
[ ص: 139 ] يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق فوجدناهم جميعا قد جعلوا ذلك على الصيام المفروض من قضاء رمضان ومن الكفارات وعلى التطوع من الصيام ، فلم يجعلوا لأحد أن يصومها عن شيء من ذلك ولم يجعلوا صومه إياها إن صامها جوازي عنه عما صامها عنه ، ولم يرد بذلك صيام المتمتع أيام التشريق إذا لم يجد الهدي ; لأن ذلك مما قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه بعضهم وحظره بعضهم ، ولكنا أردنا ما سواه من قضاء رمضان ومن الصوم عن الكفارات وعن الظهارات ، ولما كان النهي قد دخل ذلك كله فيه كان مثل ذلك النهي عن الصلوات في الأوقات المذكور النهي عن الصلوات فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تدخل فيه فرائضها وسننها .
فقال قائل : قد كان ينبغي لك أن ترد النهي عن الصلوات في هذه الأوقات إلى النهي عن الصلوات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وأهل العلم جميعا يبيحون قضاء الصلوات الفائتات فيهما ، وأحكام الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من أحكام الصلوات بأحكام الصيام .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الناهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت ، ألا ترى أن رجلين إذا حضرا وقد صلى الناس صلاة الصبح ولم تطلع الشمس وأحدهما لم يصل الصبح والآخر قد صلاها أنا نأمر الذي لم يصلها أن يصليها وننهى الآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياه عنه ؟ وأنهما لو حضرا بعد صلاة العصر ولم تغير الشمس
[ ص: 140 ] وأحدهما قد صلى العصر والآخر لم يصلها فأرادا أن يصليا تطوعا مع سعة الوقت أنا نبيح ذلك للذي يصلي صلاة العصر منهما ونمنع من ذلك الذي قد صلاها منهما .
فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلاة في ذينك الوقتين هو الصلاة لا الوقتان وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورات في الآثار التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعا ولا يتباينون فيها ، فعقلنا بذلك أن الناهي عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواها ، وكانت الأيام التي نهي عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعا فيما قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه فكان ذلك النهي عن الصلوات فيه من الزمان للزمان لا لما سواه نظيره النهي عن الصيام في الزمان للزمان لا ما سواه فلذلك رددنا حكم الصلاة في هذه الأوقات إليه لا إلى الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، فقال هذا القائل : فللذين يذهبون إلى إباحة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على من خالفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
3976 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690791من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى .
[ ص: 141 ] 3977 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666772من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته .
وفي ذلك آثار كثيرة هذان أوكدها تركنا أن نأتي بها خوف طول الكتاب بها .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الصلاة في
[ ص: 142 ] الأوقات التي قد ذكرناها في صدر هذا الباب ، ثم نهي عن الصلاة في تلك الأوقات فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين ، وقد يحتمل أن يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ لذلك ، وإذا تكافأ الاحتمالان في ذلك ارتفعا ورجع الأمر فيما فيه هذا الاختلاف إلى ما يجب الرجوع إليه فيه عند عدمه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ، وهو القياس الذي قد ذكرناه ، والله نسأله التوفيق .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ما يدل على افتراق حكم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في وقتها للفرائض من الصلوات وبعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها لذلك .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على الجنائز بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ومعنى إذا صليتا لوقتهما وبقي من وقتهما قبل أن يخرج ما يصلى فيه على الجنائز التي هي فرائض .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب .
أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع ، قال وكان طارق يغلس بالصبح . [ ص: 143 ] قال ابن أبي حرملة فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس .
وكما حدثنا
القاسم بن عبد الله بن مهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
أنيس بن أبي يحيى .
عن
أبيه أن جنازة وضعت قبل طلوع الشمس فقام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : أين ولي هذه الجنازة ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشيطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فدل ذلك أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، وأنه لا يصلح أن يصلى عليها بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع والصلاة على الجنائز من الفرائض وإن كان يقوم بها بعض الناس عن بعض حتى يسقط بها الفرض عن بقيتهم ، فمثل ذلك الصلوات الفرائض الفائتات هكذا حكمها تصلى بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلح أن تصلى بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبالله التوفيق .