[ ص: 195 ] 629 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللحم الذكي إذا أنتن .
4024 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
حامد بن يحيى البلخي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670490أنه قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : ليأكله إلا أن ينتن .
4025 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا
حماد بن خالد الخياط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674400إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فكله ما لم ينتن .
[ ص: 196 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من أكل لحم الصيد إذا أنتن ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا وذكر .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال :
جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ، ثم يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة ، فيوضع بين يدي القوم ، والقوم جياع ، وهي بشعة في الحلق ، ولها ريح منكر .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في
[ ص: 197 ] هذا الحديث غير الذي في الحديث الأول ; لأن الذي في الحديث الأول في لحم المذكى الذي قد عاد بالنتن الذي حدث فيه حتى أعاده إلى الجيف من الميتات وأعاده بها إلى الخبائث التي حرمها بقوله عز وجل في صفة نبيه وهو قوله
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهذا من الخبائث وأما الإهالة فليس من الأشياء التي حلت في بدنها بالذكاة وإنما هي مما سوى ذلك كالسمن واللبن وكما أشبههما وكان حدوث السنخ فيه إنما هو تغير طعمه لا فساده في نفسه كفساد اللحم الذي ذكرناه قبله وإنما حدوث ذلك فيه كحدوث السنخ في الأدهان التي يدهن الناس بها وفي الزيت الذي يأتدمون به فليس ذلك مما يحرم واحدا منهما عليهم كما لا يحرم حدوث مثل ذلك في الماء الذي يشربونه ويتطهرون به ذلك الماء عليهم ; لأن ذلك عارض فيه لا انقلاب له إلى نوع آخر كانقلاب اللحم إلى الفساد الذي ينقلب إليه فيصير به كالأشياء المذمومة من الجيف ، ومما سواها والله نسأله التوفيق .