صفحة جزء
[ ص: 223 ] 632 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم في أكفان الموتى ، فقال بعضهم : هي من رؤوس تركاتهم ، وقال بعضهم : هي من أثلاث تركاتهم ، بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك .

قال أبو جعفر : لا نعلم أحدا من أهل العلم ذهب إلى أن أكفان الموتى من أثلاث تركاتهم غير سعيد بن المسيب ; فإنه روي عنه في ذلك ما أخذناه .

عن هارون بن كامل إما قراءة عليه وإما إجازة منه لنا ، قال : أخبرنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد ، قال : حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج .

عن سعيد بن المسيب أنه قال : كفن الميت من ثلثه ، وإن كان قد روي عنه خلاف ذلك .

[ ص: 224 ] كما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ومحمد بن خزيمة بن راشد البصريان ، قالا : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن وسعيد قالا : الكفن من جميع المال .

فأما من سوى سعيد بن المسيب من أهل العلم فعلى أن ذلك من رؤوس التركات منهم الحسن وقد ذكرناه في هذا الحديث .

ومنهم ابن سيرين .

كما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام وهو ابن حسان .

عن الحسن وابن سيرين قالا : الكفن من جميع المال .

[ ص: 225 ] ومنهم مجاهد .

كما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عثمان بن الأسود .

عن مجاهد قال : الكفن والحنوط من جميع المال .

وقد وجدنا عن عبد الله بن عمر هذا القول أيضا .

كما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ومحمد بن خزيمة ، قالا : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، قال : حدثني مطر الوراق ، عن بكر بن عبد الله المزني .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الكفن من جميع المال .

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من ذلك والأولى مما قالوه مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4046 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا جعفر بن عون المخزومي ثم العمري ، عن الأعمش ، عن شقيق .

عن خباب قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله عز وجل ، ووجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مات ولم يأكل من أجره وكان منهم مصعب بن عمير ; قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة ، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ، فقال [ ص: 226 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها . قال أبو جعفر : أي يجنيها يأكل منها .

4047 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن سليمان ، عن أبي وائل .

عن خباب الأرت ، ثم ذكر مثله .

قال لنا ابن أبي داود قال لنا أبو معمر هكذا كانت في كتاب عبد الوارث خباب الأرت والذي يقول الناس كلهم سواه خباب بن الأرت .

4048 - ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا بشر بن [ ص: 227 ] عمر الزهراني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده قال :

أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام فقال : قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا برده ، وقتل حمزة عليه السلام أو رجل آخر رضي الله عنه وكان خيرا مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا برده ، لقد خشيت أن قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ، ثم جعل يبكي .

4049 - ووجدنا أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن سابق الكوفي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير .

عن جابر قال : شهداء أحد دفنوا في ثيابهم .

4050 - ووجدنا يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب حدثهم .

أن أنس بن مالك حدثه ، أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا [ ص: 228 ] بدمائهم ولم يصل عليهم .

4051 - ووجدنا أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا خالد بن القطواني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري ، قال : حدثني الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك .

عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : من رأى مقتل حمزة ؟ فقال رجل : وأعزك الله أنا رأيت مقتله ، قال : فانطلق فأرناه ، فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به ، فقال : يا رسول الله مثل به ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه ، ووقف بين ظهراني القتلى ، فقال : أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح [ ص: 229 ] في الله عز وجل إلا جاء يوم القيامة يدمى ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ، قدموا أكثر القوم قرآنا واجعلوه في اللحد .

4052 - وحدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ، قال : حدثنا علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى [ ص: 230 ] أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وقال : ادفنوهم بدمائهم وثيابهم .

قال : فكان ما في هذه الآثار من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى المذكورين فيها رضي الله عنهم في ثيابهم التي هي جميع أموالهم التي تركوها بعدهم بغير شيء يراعى من ما يكون مصروفا في قضاء دين إن كان عليهم ، ومن غير شيء يراعى مما يعود على وارثيهم من تركاتهم يكون مثلي ما كفنوا فيه من تركاتهم ، وفي ذلك ما قد دل على أن أكفان الموتى من تركاتهم مبداة على ديونهم وعلى وصاياهم وعلى ما يجب لوارثيهم من تركاتهم بمورثهم عنهم ، وهذا قول فقهاء الأمصار جميعا الذين تدور الفتيا عليهم ويرجع فيها إلى أقوالهم ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية