[ ص: 297 ] 641 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتطوع به بعد صلاة الجمعة من الركوع في الموطن الذي يصلى فيه .
4103 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه . عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658467من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا .
4104 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يعني الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، ثم
[ ص: 298 ] ذكر بإسناده مثله .
4105 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، ثم ذكر بإسناده مثله .
4106 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ( ح ) وحدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، ثم ذكر بإسناده مثله .
4107 - حدثنا
فهد بن سليمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، ثم ذكر بإسناده مثله .
4108 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود حدثنا
يوسف الصفار ، قال : حدثنا
عبيد بن سعيد حدثنا
أبيض بن أبان الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه .
[ ص: 299 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658467من كان مصليا فليصل قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا . قال
عبيد : فقلت
لأبيض : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثني به ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ، قال ذاك ما سمع
سفيان وذا ما سمعت أنا أما إني أخذت كتاب
سهيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
عبيد بن سعيد هذا هو الأموي وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : بنو
سعيد الأموي خمسة :
عنبسة بن سعيد ويحيى بن سعيد ومحمد بن سعيد وعبيد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وكانوا
ببغداد كلهم إلا
عبيد بن سعيد ، وكان من أكبرهم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ولم يكتب عنه كتبه أحد وكان صاحب سلطان هو وأخوه
عبد الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة أن يصلي أربعا .
فقال قائل فقد رويتم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
سهيل بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ، ثم أربعا وذكر في ذلك .
4109 - ما قد حدثنا
محمد بن عبد الرحيم الهروي حدثنا
نوح بن [ ص: 300 ] حبيب القومسي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه . عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ، ثم صلى أربعا .
فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ممن قد روينا في هذا الحديث هو ما أمرهم به أن يصلوه في المسجد بغير انصراف منهم عنه إلى غيره من بيوتهم ومما سواها ، ومما كان يفعله مما في حديث
الهروي هذا ; فلأنه كان يكون منه في بيته بعد انصرافه من المسجد ومما يدل على ذلك .
4110 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
nindex.php?page=hadith&LINKID=672875أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا ، قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 301 ] 4111 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز القسملي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته فصلى سجدتين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
4112 - وما قد حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17155منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم ذكر مثله سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فوقفنا بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين بعد الجمعة في بيته لا في المسجد وعلى امتثال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك من بعده واقتدائه به فيه فكان يصليهما في بيته لا في المسجد بعد انصرافه من المسجد وكان من سنته صلى الله عليه وسلم فيمن صلى
[ ص: 302 ] صلاة من الصلوات الخمس ، ثم أراد أن يتطوع بعدها في المسجد الذي صلاها فيه أن لا يفعل ذلك حتى يتقدم أو يتكلم .
4113 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمر بن عطاء بن أبي الخوار .
nindex.php?page=hadith&LINKID=672877أن نافع بن جبير أرسله إلى nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة ؟ فقال : صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبي فقال : لا تفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك .
4114 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17261أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ثم ذكر بإسناده مثله .
فكان كل واحد من التقدم ومن الكلام يبيح له أن يصلي ما شاء من التطوع في المسجد بعقب صلاة الفريضة التي صلاها فيه ، وكان ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يطلق له ذلك في المسجد ويطلقه في بيته بعد انصرافه من المسجد إليه فكان تصحيح هذين المعنيين من هذه
[ ص: 303 ] الآثار أن الذي حظره حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو أن يتطوع بعد الجمعة بركعتين هما شكل للجمعة في عددها ، وأريد من مصلي الجمعة أن يصليها فيما سوى المسجد الذي صلى فيه تلك الجمعة ، كما أمر من يريد المسجد لصلاة الصبح أن يصلي ركعتي الفجر في بيته ، ثم يصلي صلاة الفجر في المسجد بعد ذلك ، وقيل لمن صلاها في المسجد قبل صلاة الفجر أتصليهما أربعا ؟ وسنذكر ذلك بعد هذا الباب وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إن شاء الله ، وكان الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا على أربع من غير شكل الجمعة ; لأنها أربع ركعات ، والجمعة ركعتان ، فأطلق له أن يتطوع بعد الجمعة في المسجد الذي صلاها فيه بما ليس من شكلها ، وهو أربع ركعات فما فوقها بعد أن يكون منه الكلام أو التقدم المذكوران في حديث
معاوية الذي ذكرنا ، وكذلك جعل له التطوع قبلها على ما في حديث
محمد بن علي الذي رويناه في هذا الباب ، وعاد تصحيح معاني هذه الآثار إلى إطلاق التطوع بعد الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه بما لا يشبه الجمعة في عددها ، والمنع من أن يصلي في المسجد بعدها مثلها وأمر أن يكون ذلك منه بعد الانصراف عنه فيما سواه من المنازل أو مما سواها وهذه سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على من وقف عليها وعقلها حمد الله على ما آتاه من ذلك .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بعد رسول صلى الله عليه وسلم علما الناس أن يصلوا بعد الجمعة .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد [ ص: 304 ] الله بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال :
قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا ، فقدم بعده nindex.php?page=showalam&ids=8علي فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا ، فأعجبنا قول
علي واخترناه .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 305 ] قال : وكان ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مما كان يصليه بعد الجمعة هي أربع ركعات في المسجد وغير المسجد إذ كانت من غير شكل الجمعة ، وكان الذي رويناه عن
علي أنه كان يصلي بعدها ستا على إطلاق لذلك في المسجد وفي غير المسجد ، فاحتمل أن يكون كان يصلي الأربع أولا ، ثم يصلي الركعتين بعدها ، واحتمل أن يكون كان يصلي الركعتين أولا ، ثم يصلي بعدها الأربع ، فكان الأولى بنا أن نجعل ما كان يصليه أولا من هذين الصنفين الأربع ، ثم الركعتين ; لأن الأربع ليس من شكل الجمعة والركعتين من شكلها ولا يكون ذكر الركعتين مقدما في الحديث على ذكر الأربع مانعا أن يكون راوي ذلك يريد أنه قد صلى الأربع قبلهما لأنهم عرب والعرب قد تستعمل هذا في كلامها ، فتذكر الشيئين وتقدم ذكر أحدهما على ذكر الآخر والمؤخر منهما في الذكر قد كان مقدما في الفعل على المقدم منهما في الذكر ، وذلك موجود في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ، فذكر الركوع مؤخرا ، وهو في الصلوات التي يصليها المسلمون ، وفي الصلوات التي كان أهل الكتاب يصلونها قبلهم مقدم على السجود ، ومثل ذلك قول الله عز وجل في آي المواريث
من بعد وصية يوصين بها أو دين ، و
من بعد وصية توصون بها أو دين ، و
من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فكان ذكر الدين فيها مؤخرا على ذكر الوصية وكان المراد فيها أن يكون مقدما على الوصية فمثل ذلك ما قد رويناه عن
علي رضي الله عنه
[ ص: 306 ] في صلاته الركعتين والأربع بعد صلاة الجمعة لا يمنع ذكر الراوي لذلك عنه الركعتين قبل ذكره الأربع أن تكون الأربع مرادات أن تكون مقدمات على الاثنتين المذكورتين قبلها حتى تكون هذه الآثار يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا .
ومما قد وكد تقديم الأربع على الركعتين في هذا المعنى ما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
سليمان بن مسهر .
[ ص: 307 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15818خرشة بن الحر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والركعتان هما للجمعة مثل والأربع ليس لها بمثل ولهذا المعنى والله أعلم أطلق في حديث
الأبيض بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح في التطوع قبل الجمعة أن تكون أربعا إذ كان بخلاف الجمعة في عددها وخولف بين ذلك وبين التطوع قبل صلاة الفجر فلم يطلق ذلك في المسجد إذ كان ركعتين من شكل صلاة الفجر ، وأمر أن تكون في البيوت بخلاف الموضع الذي تصلى فيه صلاة الفجر حتى يكون بينهما ما يفصل بينهما من الموطنين المختلفين ، والله نسأله التوفيق .