[ ص: 331 ] 645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم .
4143 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس قال
يونس في حديثه
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة . عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=660048كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته .
[ ص: 332 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ; لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم .
4144 - حدثنا
محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا
محمد بن مهاجر ، عن
أبيه ، قال : حدثتنا
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933691دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه .
[ ص: 333 ] فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه .
وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك .
وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقوله فيه ; لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه .
وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها قال والكفالة بالتاوي كفالة بما قد بطل فلا معنى لها وليس لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا في حكم .
[ ص: 334 ] 4145 - حدثنا
فهد بن سليمان حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل . عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو اليسر أو غيره هو إلي فصلى عليه فجاءه من الغد فتقاضاه فقال : إنما ذلك كان أمس ، ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال : الآن بردت عليه جلده .
[ ص: 335 ] ففي هذا الحديث ما قد دل على إلزام الكفيل الدين الذي كفل به عمن هو عليه ، ووجوب أخذ المكفول له به الكفيل ، ودليل على أن الكفالة به لم تبرئ الذي هو عليه منه بوجوبه على الكفيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن جلد الميت إنما برد بأداء كفيله الدين الذي كفل به عنه لا بكفالة ربه عنه ، وفي ذلك ما قد دل على أن المكفول له بالدين له أن يطالب به الكفيل ، وإذا كان له أن يطالب به الكفيل كان المكفول عنه إذا كان مقدورا على مطالبته أحرى أن تكون له مطالبته به .
وفي ذلك دليل على صحة ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
والشافعي [ ص: 336 ] يذهبون إليه في المال المكفول به أن للمكفول له أن يطالب به كل واحد من المكفول عنه ومن الكفيل به ، وبخلاف ما كان
مالك قاله إنه لا يطالب الكفيل إلا وهو لا يقدر على مطالبة المكفول به بما كفل له به ذلك الكفيل عنه ; لأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الكفيل ما كفل به بكفالته به .
فإن قال قائل إنما كان للمكفول له مطالبة الكفيل ; لأن المكفول عنه لم يترك شيئا بقدر الذي له الدين أن يأخذ دينه منه .
قيل له فهل كان في الكفالة اشتراط شيء من هذا إنما كان فيها الكفالة بالدين مطلقة ، وإذا كانت الكفالة تلزم الكفيل ما كفل به وجب أن يؤخذ بما قد لزمه في الأحوال كلها ، وقد ذكر
عبد الرحمن بن القاسم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول بالقول الذي قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، ثم رجع بعد ذلك عن قوله إلى قول الذي ذكرناه عنه .
4146 - حدثنا
محمد بن خزيمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن
عبد الله بن أبي قتادة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702450توفي رجل منا فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا والله ما ترك شيئا ، فقال : هل ترك عليه دينا ؟ قالوا : نعم ثمانية عشر درهما ، قال : فهل ترك لها قضاء ؟ قالوا : لا والله ما ترك لها قضاء من شيء ، قال : فصلوا أنتم عليه ، قال : فقال أبو قتادة : يا رسول الله ، أرأيت إن أنا قضيت عنه أتصلي عليه ؟ قال : نعم إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه ، فذهب أبو قتادة فقضى عنه ، ثم جاء فقال : قد أوفيت ما [ ص: 337 ] عليه ، قال : نعم فدعا به فصلى عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد .
4147 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله حدثه ، أن
عبد الله بن أبي قتادة حدثه .
أن رجلا من نجران سأله وهو عند نافع بن جبير فقال : أرأيت الحديث الذي ذكر لنا في الرجل الذي كان عليه دين ديناران فدعي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يصلي عليه فتحمل بهما أبو قتادة هل سمعت أباك ذكر ذلك ؟ قلت : لا ، ولكن قد حدثنيه من أهلي [ ص: 338 ] من لا أتهمه .
4148 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي حدثنا
شعيب بن الليث وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي وشعيب بن الليث قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله . عن
ابن أبي قتادة أنه قال : سمعت من أهلي
من لا أتهم يحدث
أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ديناران فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى تحمل بهما أبو قتادة .
ولما فسد إسناد هذا الحديث انتفى أن يكون لأحد أن يحتج بما في متنه على من يخالفه فيه .
وفيما قد ذكرنا قبله في هذا الباب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كفل بالدين بعد أدائه إياه عمن كفل به عنه : الآن بردت عليه جلده ، دليل على صحة ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه فيمن قضى على رجل دينا عليه بغير أمره : إنه ليس له أن يرجع به عليه ، وبخلاف ما كان
مالك يقوله فيه : إن له أن يرجع به عليه ويجعل الدين قد يحول بأداء الذي أداه عن الذي كان عليه من الذي كان له إلى الذي أداه لأنه لو كان الدين قد تحول إلى الذي أداه لما كان بأدائه إياه قد برد به جلد الذي كان عليه لأنه في قوله لم يبرأ من الدين إنما يحول في قوله إلى مؤديه عن الذي أداه إليه وليس
[ ص: 339 ] لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا في فعل ما لم ينبه الله عز وجل به عن أمته .
وجميع ما ذكرناه في هذا الباب من أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
حدثناه
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بما ذكرناه عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بما ذكرناه عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي ، عن
محمد بما ذكرناه عنه والله الموفق .