[ ص: 416 ] 653 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي من أجله صلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه في حجه بالناس
بمنى أربعا
4221 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا
عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي ، حدثنا
عكرمة بن إبراهيم الأزدي الموصلي ، حدثنا
عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب ، عن
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه صلى بأهل منى أربع ركعات ، فلما سلم أقبل إليهم ، فقال : إني تأهلت بمكة ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تأهل في بلدة ، فهو من أهلها ، فليصل أربعا ، فلذلك صليت أربعا .
4222 - حدثنا
إسماعيل بن حمدويه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا
[ ص: 417 ] عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم ، قال : حدثني
عكرمة بن إبراهيم ، عن
ابن أبي ذباب ، عن
أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه
صلى بأهل منى أربعا ، فأنكر الناس ذلك عليه ، فقال : يا أيها الناس إني لما قدمت مكة ، تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة ، فليصل صلاة المقيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ما قد دل على ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
والشافعي أن الإمام إذا كان من
أهل مكة ، ومن كان من أهلها من الحاج فلا يقصرون الصلاة
بمنى ; لأنهم في سفر دون السفر الذي تقصر في مثله الصلاة ، وقد تقدمهم في هذا القول
عطاء ومجاهد ، وهما إماما الناس في الحج .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا :
ليس على أهل مكة قصر في الحج .
والقياس يوجب هذا أيضا ; لأن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما للصلاة بالناس
بمنى في حجهم لا يخلو من معنى من ثلاثة معان : أن يكون السفر الذي كانوا فيه مما تقصر في
[ ص: 418 ] مثله الصلاة أو يكون كان للحج الذي كانوا فيه أو يكون كان للموطن الذي كانوا به ، لا وجه له في ذلك غير هذه الثلاثة الأوجه اللاتي ذكرنا فاعتبرنا ذلك هل كان ذلك القصر للموطن فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أن من لم يكن حاجا أنه لا يقصر الصلاة في ذلك الموطن فعقلنا بذلك أن القصر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبيه في تلك الصلاة لم يكن للموطن ، ثم رجعنا إلى ذلك القصر هل كان للحج فوجدناهم جميعا لا يختلفون أن الحاج من
أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة
بمنى ، فعقلنا بذلك أن ذلك القصر المتقدم لم يكن للحج الذي كانوا فيه .
ولما انتفى هذان المعنيان وخرجا أن يكون التقصير الذي كان في تلك الصلاة لواحد منهما ولم يبق إلا الوجه الآخر وهو السفر عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر لا لما سواه ، وكذلك كان
مالك رحمه الله يقول في الحاج من
أهل منى : إنهم لا يقصرون الصلاة بها وإن
أهل مكة وأهل عرفة يقصرون الصلاة بها وإن
أهل منى يقصرون الصلاة
بعرفة وإذا انتفى أن تكون الصلاة قصرها من قصرها لا للسفر انتفى بذلك قول من قال إن غير المسافر يقصرها
بمنى حاجا أو غير حاج .
ثم نظرنا في
الحارث بن أبي ذباب الذي رجع إليه هذا الحديث هل في سنه ما يدل أن يكون ما حدث به ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه سماعا .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق [ ص: 419 ] .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، عن
يزيد بن هرمز .
عن
الحارث بن أبي ذباب الدوسي قال :
لما كان عام الرمادة أخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة حتى إذا أحيا الناس من العام المقبل بعث إليهم مصدقين وبعثني فيهم فقال : خذ منهم العقالين العقال الذي أخرنا عنهم والعقال الذي حل عليهم ، ثم اقسم عليهم أحد العقالين ، ثم احدر لي الآخر قال فعقلت .
فعقلنا بذلك أن في سنه فوق ما طلبنا فيها لأنه إذا كان من ولاة
عمر كان في وقت
عثمان فوق كثير ممن حدث عن
عثمان في الأسنان ، والله نسأله التوفيق .