[ ص: 420 ] 654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله
لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل .
4223 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم حدثه . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=669761قيل للنبي عليه السلام إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال : فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل .
4224 - وحدثنا
فهد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم [ ص: 421 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
فكان هذا الحديث مما استدل به قوم من أهل العلم ممن مذهبه أن الحامل لا تحيض على مذهبه ذلك وقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يطلقها بعد أن يراجعها وهي طاهر أو حامل دل ذلك أن الحمل لا حيض فيه لأنه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يطلقها في حال قد تكون فيها حائضا وفي أمره إياه أن يطلقها في تلك الحال من غير أن يقول له غير حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل .
وقال الذين خالفوهم في ذلك : هذا الكلام الذي ذكرتموه في هذا الحديث مستحيل لأنه لم يطلقها وهي طاهر فذكر موضع الطهر الذي يكون فيه موضع ذلك الطلاق ، ثم قال أو حامل والحامل موضع للطلاق فلم تكن الضرورة تدعو إلى ذكر الحمل ; لأن المقصود بطلاق السنة إليه هو الطهر وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهرا وكان الكلام به فضلا وكان ذكر الطهر الذي قبله يغني عن ذكره
[ ص: 422 ] وحاش لله عز وجل أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه .
فكان من جوابنا لهذا القائل ، عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الفائدة وذلك أن الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعة فيه ، والحامل جائز أن تطلق في حملها وقد جومعت فيه أو لم تجامع ; لأن جماع الطاهر جماع قد يكون عنه حمل ، وجماع الحامل جماع لا يكون عنه حمل ، فكان حكم الطهر الذي لا حمل معه وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه ويختلفان فيه ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يطلقها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وإن كان لم ينقل إلينا في هذا الحديث فإنه قد نقل إلينا في غيره .
4225 - كما قد حدثنا
فهد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11916أبو المليح الرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=913619أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع .
فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماع عن الطهر الذي أمره بالطلاق فيه ، وأمره أن يكون طلاقه لها وهي طاهرة غير مجامعة ، ولم ينف الجماع
[ ص: 423 ] عن الحامل ; لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة ، فبان بحمد الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في حديث
محمد بن عبد الرحمن فيه أكثر الفائدة .
ومما يدل أيضا أن الحامل لا تحيض ما قد رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا من كتابنا هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في السبايا أن لا توطأ حامل منهن حتى تضع وأن لا توطأ غير حامل منهن حتى تحيض ، فكان معقولا عنه صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن لا حمل حل الوطء الذي كان لا يحل لو كان حمل ، ولأنه لو كان الحيض لا ينفي الحمل لكان الحيض والطهر جميعا بمعنى واحد ، ولكنه بخلاف ذلك لأنه إذا كان حيض علم أن لا حمل معه فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل .
فقال قائل : فقد روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن الحامل تحيض وذكر في ذلك .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي حدثنا
شعيب بن الليث حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي وشعيب بن الليث حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج .
[ ص: 424 ] عن
أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت : لا تصلي .
فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث قد روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما ذكر وقد روي عنها خلاف هذا القول في حديث آخر وهو .
ما قد حدثنا
علي بن شيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر يعني الوراق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحامل ترى الدم قال : لا تدع الصلاة .
وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
[ ص: 425 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
في الحامل ترى الدم قالت : تغتسل وتصلي .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل .
فكان هذا عندنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أولى مما ذكرناه عنها مما يخالف ذلك لجلالة
عطاء ولموضعه من العلم ولأن موضع
أم علقمة من العلم ليس كذلك .
فقال قائل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة قد روت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في ذلك ما يوافق ما روته عنها
أم علقمة فيه .
فكان جوابنا له في ذلك أنا لم نجد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة صحيحا وإنما وجدناه من رواية
أهل البيت ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي
[ ص: 426 ] الله عنها بلا ذكر
لعمرة فيه .
كما حدثنا
محمد بن خزيمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
الحبلى إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال حدثت
يحيى بن سعيد بحديث
مطر الوراق يعني الذي ذكرناه في هذا الباب فأنكره وقال قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها :
لا تصلي .
ثم قد قال بهذا القول أعني في أن الحامل لا تدع الصلاة برؤية الدم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح والحسن البصري .
كما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
جامع بن أبي راشد قال :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسئل عن الحامل ترى الدم قال : تتوضأ وتصلي .
[ ص: 427 ]
وكما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الحامل ترى الدم قال : هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم غسلا من الظهر إلى الظهر .
وكما حدثنا
علي بن شيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
جامع بن أبي راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم من الظهر إلى الظهر .
فهذا هو القول عندنا لما قد دللنا عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، كما حدثنا
محمد بن العباس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد حدثنا
محمد بن الحسن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الحامل ترى الدم قال : تصلي . ولم يحك فيه خلاف بينه وبين أحد من أصحابه ، والله نسأله التوفيق .