[ ص: 428 ] 655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض .
4226 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا
بكر بن خلف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673776في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
[ ص: 429 ] فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي .
فوجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد أمير الكوفة ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : شك الحكم .
[ ص: 430 ] فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الحديث ، عن
مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه عن
عبد الحميد ، عن
مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن
الحكم غير
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أم لا .
فوجدنا
عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم -
في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار .
فكان في هذا الحديث موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيما حدث به عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، وموافقة
حجاج فيما حدث به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من إيقافه هذا الحديث على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ووجدنا
فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
الأجلح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
مقسم .
[ ص: 431 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم -
في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال : يتصدق بنصف دينار .
فكان
الأجلح أيضا قد وافق
أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن
الحكم .
ثم نظرنا هل رواه عن
مقسم غير
الحكم .
4227 - فوجدنا
محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=683823أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
ثم نظرنا هل حدث
قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن
مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك .
4228 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا
عبادة بن صهيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=683823أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو [ ص: 432 ] بنصف دينار .
فوقفنا بذلك على أن
قتادة إنما حدث
سعيدا بهذا الحديث عن
مقسم تدليسا لا بسماعه إياه منه ، ثم نظرنا هل سمعه
قتادة من
عبد الحميد أم لا .
4229 - فوجدنا
الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري أبا عبد الله قد حدثنا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد حدثنا
حماد بن الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673776في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
فوقفنا بذلك على أن قتادة لم يسمعه من
عبد الحميد فإنه إنما
[ ص: 433 ] حدث به عن
الحكم ، عن
عبد الحميد ، والله أعلم أسمعه من
الحكم أم لا .
ثم نظرنا هل رواه عن
مقسم غير
عبد الحميد .
4230 - فوجدنا
الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ( ح ) ووجدنا
فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال
الحسن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك وقال
فهد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=709891في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال : يتصدق بنصف دينار .
ووجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف الجزري ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم -
في الذي [ ص: 434 ] يغشى امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف هذا مما لم نقف على اضطراب في إسناده ولكنه قد وقع فيه بين
حماد وبين
شريك في متنه من الاختلاف ما قد ذكرناه في روايتيهما ، ورفعه
شريك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه
حماد على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
ثم نظرنا هل رواه عن
مقسم أحد غير من ذكرنا .
4231 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود قد حدثنا ، قال : حدثنا
داود بن مهران الدباغ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال
سفيان أراه .
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=709893إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم العبيط تصدق بدينار ، وإن كانت صفرة فبنصف دينار .
[ ص: 435 ] 4232 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=16938محمد بن جعفر بن محمد بن أعين البغدادي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
فكان هذا الحديث قد حدث به
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري وهو مقبول الرواية وحدث به
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ، عن
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مغمور في روايته وكلاهما حدث به ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وشك فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أن يكون
عبد الكريم [ ص: 436 ] رفعه له أم لا ، ولم يشك فيه
عبد الكريم أبو أمية أنه مرفوع .
ثم نظرنا هل رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير
مقسم .
4233 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16352عبد الرحمن بن يزيد بن تميم أنه سمع
علي بن بذيمة الجزري يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931562أخبر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقيمة النسمة يومئذ دينار .
فكأن هذا الحديث قد رجع إلى
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، وليس كمن روى هذا الحديث سواه ممن ذكرنا فيما تقدم منا في هذا الباب ، وكشفنا عن أحوال
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد هذا فوجدنا
البخاري قد ذكر أنه رجل من
أهل الشام وأنه يحدث بأحاديث
[ ص: 437 ] منكرات ، وأنه كان قدم
الكوفة فكتب عنه غير واحد من أهلها ونسبوه إلى
جابر فقالوا
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهم يرونه
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد وليس به .
4234 - ووجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عطاء العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=682936في الذي يغشى امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار .
وكان
عطاء هذا عند أهل العلم بالإسناد هو
أبو يزيد بن عطاء غير أن
البخاري نسبه إلى البز ولم ينسبه إلى العطر ، وقد يحتمل أن
[ ص: 438 ] يكون كان عطارا بزازا فنسبه قوم إلى البز ونسبه قوم إلى العطر .
4235 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عطاء العطار ، ثم ذكر بإسناده مثله .
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن
عبد الحميد غير
العراقيين أم لا .
4236 - فوجدنا
الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17351يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن زيد يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولم يتجاوز به .
قال
كانت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أرادها اعتلت بالمحيض فظن أنه ليس كما تقول فوقع عليها فإذا هي حائض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسي دينار .
فكان في هذا الحديث مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأول ، وكانت الأحاديث الأول أولى عندنا من هذا
[ ص: 439 ] الحديث لثبت رواتها ولتجاوزهم في المقدار
يزيد بن أبي مالك .
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا ، عن
مقسم غير من ذكرنا .
4237 - فوجدنا
فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر يعني ابن عياش ، عن
ابن عطاء يعني يعقوب ، عن
مقسم .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=682773في الذي يقع على امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
ثم تأملنا هذا الحديث فوجدناه إذا ثبت كان الذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في السبب المذكور فيه بالصدقة بالمقدار المذكور فيها ، فعقلنا بذلك أن تلك الصدقة التي أمره بها قربة إلى الله عز وجل فاحتمل أن يكون كفارة عن ما كان منه واحتمل أن يكون قربة لا لأنها كفارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عند كسوف الشمس لتكون قربة لا كفارة .
4238 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
[ ص: 440 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667718إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا وهو أولى الاحتمالين .
فقال قائل : ولم كان ما تأولت في تلك الصدقة بالقربة أولى من الكفارة ؟
فكان جوابنا له في ذلك أنا وجدنا الكفارات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منها ما قد خلط فيه الصيام بغيره وهي آية جزاء الصيد فقال عز وجل
فجزاء مثل ما قتل من النعم ، ومثلها أيضا آية الفدية في حلق المحرم رأسه من أذى وهي قوله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .
ومنها ما أمر به في كتابه في كفارات الأيمان عند إعواز الرقبة والكسوة والإطعام وهي قوله عز وجل
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فكان ذلك صياما محولا عند الإعواز بدلا مما قبله مما ليس بصيام ، ومثل ذلك ما جعله عز وجل من الصيام بدلا عن الكفارة عن القتل الخطأ بقوله
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
[ ص: 441 ] ومثل ذلك كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة بصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا ، ومثل ذلك ما بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في المجامع في صيامه متعمدا مما هو مثل ذلك ، فكان ما جعله الله عز وجل كفارة قد خلطه بالصيام أو جعل له بدلا من صيام ، وكان ما أمر به المجامع في حال الحيض لم يخلطه بصيام ولم يجعل صياما بدلا منه عند الإعواز كما أمر بالصدقة عند الوجود ، فعقلنا بذلك أن ما أمر به من ذكرنا للجماع في الحيض كان صدقة قربة لا صدقة كفارة .
فقال قائل : فقد رأينا المحرم يجامع في إحرامه فيكون عليه الدم بلا صيام معه وبلا صيام بدلا منه عند الإعواز له فما تنكرون أن تكون كذلك الصدقة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم في الجماع في الحيض كفارة لا بدل لها . فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره من الدم في الجماع بغير بدل له من صيام وبغير مخالطة لصيام إياه إنما يقوله
الكوفيون ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم ممن سواهم .
منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله كان يقول في الجماع في الإحرام : إن فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالواجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى .
ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كان يقول : إنه يوجب الدم في هذا
[ ص: 442 ] ثم يقوم الدم فيصرف ثمنه بعد العجز عن الدم كما يصرف مثله في جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم في إحرامه ، وكان الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في ذلك عندنا أولى ما قيل فيه ; لأن الإحرام قد حرم الجماع وحرم حلق الرأس وحرم اللباس ، وكان من فعل شيئا من ذلك بلا ضرورة إليه آثما ، ومن فعله بضرورة إليه غير آثم ، وكانت الكفارات الواجبة في ذلك على الفعل لا ما سواه غير أنها إذا كانت بإصابة على ضرورة لا إثم معها ، وإذا كانت على غير ضرورة فمعها الإثم ، فكانت الكفارة واجبة للفعل لا لما سواه وكان قتل الصيد انتهاك حرمة من غير الأبدان ، وحلق الشعر انتهاك حرمة البدن ، فبعض أسباب البدن ببعض أسباب البدن أشبه منها بالصيد الذي ليس من أسباب البدن .
وإذا كان ما ذكرنا كذلك لم يكن فيما احتج به هذا المحتج علينا له حجة فيما احتج به علينا ، ثم نظرنا هل تقدم هؤلاء المختلفين في هذا المعنى أحد ممن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ؟
فوجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال
أتته امرأة فقالت : إني خرجت مع زوجي فأهللنا بعمرة فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فوقع علي قبل أن أقصر فقال : شبق شديد ، فاستحيت المرأة فقامت ، فقال : على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين أو تنسكين نسكا ، فقالت : أي ذلك [ ص: 443 ] أفضل ؟ قال : النسك ، قالت : أي النسك أفضل ؟ قال : اذبحي بقرة أو انحري ناقة ، فقالت : أي ذلك أفضل ؟ قال : انحري ناقة .
فكان ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك موافقا لما ذكرناه عن
مالك سواء ، فهو أولى الأقوال عندنا في هذا الباب وإليه كان يذهب
أحمد بن أبي عمران ، وبالله التوفيق .