[ ص: 446 ] 657 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغازي يغل من قتله ومن إحراق رحله .
4240 - حدثنا
فهد بن سليمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
صالح بن محمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو
ابن زائدة قال :
دخلنا أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك فغل رجل فبعث مسلمة إلى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم فقال :
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12أبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من وجدتموه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه ، وكان في متاعه أراه قال مصحف فسأل سالما فقال : بيعوه وتصدقوا بثمنه .
4241 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد حدثنا
[ ص: 447 ] nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
صالح بن محمد بن زائدة قال :
كنت مع مسلمة بن عبد الملك ومعه سالم بن عبد الله بن عمر فأتي برجل قد غل فحدثه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه .
عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غل فأحرقوا متاعه واضربوه ، فجمع مسلمة متاعه فأحرقه إلا مصحفا كان فيه .
4242 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني
صالح بن محمد قال :
كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فوجد إنسانا قد غل فدعى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فسأله عن ذلك فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12أبي .
[ ص: 448 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه قد غل فاضربوه وأحرقوا متاعه ، فوجد في رحله مصحفا فسئل سالم عن ذلك فقال : بيعوه وتصدقوا بثمنه .
4243 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، ثم ذكره بإسناده ومتنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاختلف
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ونعيم بن حماد على
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي في إسناد هذا الحديث فلم يذكر
موسى فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أباه
عمر وذكره
نعيم في إسناده ، واختلفا فيما يفعل به بعد إحراق رحله فقال
موسى في حديثه : واضربوا عنقه ، وقال
نعيم في حديثه : واضربوه .
وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه
موسى عليه ، لأنه الذي في أيدي الناس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي من غير حديثهما ، ولما كان ذلك كذلك وكان في حديثه الأمر بضرب عنقه وإحراق متاعه للغلول الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديث ولا وجدنا أحدا من فقهاء الأمصار عليه غير
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول فإنا وجدنا عنه في ذلك .
ما قد حدثنا
أحمد بن الحسن الكوفي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد - يعني ابن جابر الأزدي -
[ ص: 449 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وغيره قالوا :
إذا وجد الغلول في رحل الغازي أحرق متاعه .
وإن كان مذهب أصحاب أهل الحديث في
صالح بن محمد هذا تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لها فتأملنا حديثه هذا هل نجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه أم لا ؟ فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فأخبر عز وجل أن الذي أمر به فيهما من قطع أيديهما جزاء لما كان منهما ، وفي ذلك ما قد دل أن لا جزاء لهما فيما كان منهما غير قطع أيديهما وكان ذلك على سرقتهما ما هو مال لغيرهما لا حظ لهما فيه ، وكان الغال من الغنائم غالا لشيء له فيه حظ ، فكان معقولا أنه إذا كان غير واجد على من كان منه ما ذكر في الآية أنه ليس فيه إحراق رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى أن لا يجب عليه في غلوله منه إحراق رحله ، فانتفى بما ذكرنا أن يكون عليه في غلوله إحراق رحله ، ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من الوجوه المقبولة أنه
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس ، وفي ذلك ما ينفي أن يكون دمه يحل بما سوى هذه الأشياء الثلاثة وكان ما ذكر في
[ ص: 450 ] الحديث الأول من ضرب عنقه فيه غير هذه الثلاثة الأشياء ، فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد نفى ذلك .
فقال قائل : فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه الآثار المقبولة فلحق بها .
فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذكر من ذلك محتمل ، غير أنا لم تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان منه في تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيها ، وكان الحظر عندنا على حاله حتى تقوم الحجة علينا بإطلاق شيء مما في ذلك الحظر فنطلقه ، وبالله التوفيق .