[ ص: 25 ] 659 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من إباحة إتمام الصلاة في السفر للمسافر ومن منعه من ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه
4258 - حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
العلاء بن زهير الأزدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت ! قال : " أحسنت يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وما عاب ذلك عليها
[ ص: 26 ] فكان ظاهر هذا الحديث على أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت قد قصرت الصلاة مرة وأتمتها مرة ، فكان ذلك مما احتج من أباح للمسافر إتمام الصلاة في سفره .
4259 - غير أن
ابن أبي مريم حدثنا هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي فقال فيه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
العلاء بن زهير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64611خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت ، وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتممت ، فلما قدمنا مكة قلت : يا رسول الله ، أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت . ولم يذكر في حديثه غير هذا .
فدل ذلك أن التقصير كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإتمام كان من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، واحتجنا إلى أن نقف على سماع
عبد الرحمن من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إذ كان عامة أحاديثه التي ترجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما هي عن أبيه عنها ، فنظرنا في ذلك .
فوجدنا
فهدا قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
العلاء بن [ ص: 27 ] زهير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود قال :
كنت أدخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بغير إذن ، حتى إذا احتلمت سلمت واستأذنت ، فعرفت صوتي ، فقالت : هي يا عدي نفسه ، فعلتها ؟ ! قلت : نعم يا أماه ، قالت : ادخل يا بني ، فأقبلت ، فسألتني عن أبي وأصحابه ، فأخبرتها ، ثم سألتها عما أرسلوني به إليها .
فكان في هذا الحديث تثبيت سماع
عبد الرحمن من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ثم تأملنا ما في حديثه هذا ، فوجدناه بعيدا من القلوب ، إذ كان قد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من موضعه في صحبتها وفي الأخذ عنها وفي الفقه والجلالة وقبول الرواية فوق ما له من ذلك ، وهما
مسروق بن الأجدع وعروة بن الزبير .
4260 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، حدثنا
مرجى بن رجاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود وهو ابن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705694أول ما فرضت الصلاة ركعتين [ ص: 28 ] ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب ; فإنها وتر النهار ، وصلاة الصبح لطول قراءتها ، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى .
4261 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710272فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت [ ص: 29 ] صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .
4262 - وكما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ثم ذكر بإسناده مثله .
4263 - وكما حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
[ ص: 30 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=710272أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فقلت لعروة فما بال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأوله عثمان رضي الله عنهما .
فكان فيما روينا عن
مسروق وعن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قد حقق أن فرض الصلاة في السفر ركعتان ، كما فرضها في الحضر أربع ركعات ، وكان من صلى الظهر في الحضر ثمانيا غير محسن عند أحد من أهل العلم ; لأنه خلط فرضه في صلاته بغيره مما ليس منها ، فكان مثل ذلك من صلى الظهر في سفره أربعا كذلك ; لأنه خلط فرضه في صلاته بما ليس منه .
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
معاوية الذي قد رويناه عنه فيما تقدم منا من كتابنا هذا فيمن صلى صلاة مكتوبة ، ثم أراد أن يصلي بعدها أن لا يفعل حتى يقوم أو يتكلم ، فإذا كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي وقد سلم من صلاته ، كان نهيه لمن فعل ذلك ولم يسلم من صلاته أوكد ، وكان فاعل ذلك في خلافه إياه فيما أمر به
[ ص: 31 ] مما ذكرناه أكثر .
ولعائشة كانت لعلمها ولمعرفتها ولموضعها من الإسلام بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله على ما يجب أن يكون عليه مثلها ، وكيف وقد وافقها فيما روت عنه صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة في السفر
عبد الله بن عباس . ؟
4264 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد قال : سألت
طاوسا عن التطوع في السفر ، فقال : وما يمنعك ؟ فقال
الحسن بن مسلم : أنا أحدثك ، أنا سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن هذا ، فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين . فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها ، فكذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها .
[ ص: 32 ] ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما هذا أن فرض الصلاة في السفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ، وكان معقولا أن من زاد على فرضه في صلاته في السفر كمن زاد على فرضه في صلاته في الحضر ، وإذا كان ذلك غير محمود من فاعله في الحضر كان غير محمود أيضا من فاعله في السفر ، فانتفى بذلك حديث
عبد الرحمن الذي ذكرنا ، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها حديثا
مسروق وعروة اللذان ذكرنا . والله نسأله التوفيق .