[ ص: 56 ] 663 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله
لبني النضير لما أمر بإجلائهم من
المدينة عند قولهم له : إن لنا ديونا لم تحل : " ضعوا وتعجلوا "
4277 - حدثنا
عبد السلام بن أحمد بن سهيل البصري أبو بكر إملاء من أصله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ، حدثنا
محمد بن علي بن يزيد بن ركانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=2001988أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم ، فقالوا : يا نبي الله ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا .
[ ص: 57 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
وبنو النضير هؤلاء هم أشراف اليهود ، وكانوا ينزلون
المدينة .
4278 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم - قال
الربيع : حدثنا
شعيب بن الليث ، وقال
محمد : أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي وشعيب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناداهم : " يا معشر يهود ، أسلموا تسلموا " فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك أريد ، أسلموا تسلموا " ، قالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، قال : " ذاكم أريد " ، ثم قالها الثالثة ، فقال : " اعلموا أن الأرض لله ولرسوله ، وإني أريد إخراجكم من هذه الأرض ، فمن وجد منكم بماله [ ص: 58 ] شيئا فليبعه ، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهم الذين كانت نساء
الأنصار في الجاهلية إذا أردن أن يهودن من أولادهن من يردن تهويده منهم هودوه فيهم .
4279 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل : لا إكراه في الدين قال : كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد ، فتحلف في الجاهلية : لئن عاش لها ولد لتهودنه ، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار ، فقالت الأنصار : يا رسول الله ، أبناؤنا ! فأنزل الله عز وجل : لا إكراه في الدين ، قال سعيد : فمن [ ص: 59 ] شاء لحق بهم ، ومن شاء دخل في الإسلام . 4280 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن قوله عز وجل : لا إكراه في الدين ، قال : نزلت هذه الآية في الأنصار خاصة ، قلت : خاصة ؟ قال : خاصة ، قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت مقلاتا تنذر إن ولدت ولدا تجعله في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه ، فجاء الإسلام وفيهم منهم ، فلما أجليت بنو النضير قالوا : يا رسول الله ، أبناؤنا وإخواننا منهم ، قال : [ ص: 60 ] فسكت عنهم ، فأنزل الله تعالى : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيروا أصحابكم ، فإن اختاروكم فهم منكم ، وإن اختاروهم فهم منهم ، قال : فأجلوهم معهم .
فاختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وأبو عوانة على
أبي بشر في إسناد هذا الحديث ; فتجاوز به
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأوقفه
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة على
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهم خلاف يهود
خيبر الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها بشطر ما تخرج نخلها وأرضها ، وأقاموا فيها على ذلك حتى أجلاهم
عمر رضي الله عنه منها على ما ذكرنا في ذلك من المزارعة بشطر ما تخرج الأرض فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا . ثم تأملنا الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، فوجدنا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبني النضير ، عند إجلائه إياهم أن يضعوا بعض ديونهم الآجلة ، ويتعجلوا بقيتها ، وكان هذا الباب مما قد اختلف أهل العلم فيه ، فأجازه بعضهم ، منهم
عبد الله بن عباس . [ ص: 61 ]
كما حدثنا
أحمد بن الحسين الكوفي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول : [ عن ]
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول : عجل لي ، وأضع عنك .
وكرهه بعضهم ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل دين إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ، ويعجل له الآخر ، فكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ونهى عنه .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي [ ص: 62 ] الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال :
بعت بزا لي من أهل دار نخلة ومن أهل السوق إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني ، فسألت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فقال : لا آمرك أن تأكل من ذلك ولا أن توكله .
وكما حدثنا
أحمد بن الحسن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يقول :
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه سئل ، عن ذلك فكرهه ، وقال : لا تأكله ولا توكله ، ولم يذكر
أحمد في حديثه
عبيدا أبا صالح .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ،
[ ص: 63 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر يعني ابن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن رجلا سأله فقال : إن لي دينا على رجل إلى أجل ، فأردت أن أضع عنه ويعجل الدين لي ، فقال عبد الله : لا تفعل .
فقال قائل : أفتجعلون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرتموه في أول هذا الباب حجة لمن أجاز المعنى المذكور فيه على من كرهه ؟
فكان جوابنا له في ذلك أنه لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى إطلاق ذلك على من ذهب إلى كراهته ; لأنه قد يجوز أن يكون كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله عز وجل الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك فحرمت أسبابه ، وهذه مسألة في الفقه جليلة المقدار منه ، يجب أن تتأمل حتى يوقف على الوجه فيها إن شاء الله ، وهي حطيطة البعض من الدين المؤجل ، ليكون سببا لتعجيل بقيته ، فكره ذلك من كرهه ممن ذكرنا ، وأطلقه من سواه ممن وصفنا .
وكان الأصل في ذلك أن الأمر لو جرى في ذلك بين من هو له وبين من هو عليه بالوضع والتعجيل على أن كل واحد منهما مشروط في صاحبه ، كان واضحا أن ذلك لا يجوز ، وأنه كالربا الذي جاء القرآن بتحريمه وبوعيد الله عز وجل عليه ، وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم عليهم الدين العاجل ما يدفعونه إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم
[ ص: 64 ] ذلك الدين العاجل إلى أجل يذكرونه في ذلك التأخير ، فيكونون بذلك مشترين أجلا بمال ، فحرم الله ذلك ، وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به القرآن ، فكان مثل ذلك وضع بعض الدين المؤجل لتعجيل بقيته في أن لا يجوز ذلك ، لأنه ابتياع التعجيل بما يتعجل منه بإسقاط بقية الدين الذي سقط منه ، فهذا واضح أنه لا يجوز ، وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد .
كما حدثنا
محمد بن العباس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، أنبأنا
محمد بن الحسن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بما ذكرنا ولم يحك بينهم في ذلك خلافا .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا المعنى أيضا .
وممن كان يذهب إلى خلاف ذلك
زفر بن الهذيل .
كما حدثنا
محمد بن العباس ، حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمان فصالحه منها على خمس مائة نقدا : إن ذلك جائز .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قد أجاز ذلك مرة كما ذكره لنا
المزني عنه ، قال : ولو عجل المكاتب لمولاه بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز ، ورد عليه ما أخذ ، ولم يعتق ; لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه ، قال
المزني : قد قال في هذا الموضع : ضع وتعجل لا يجوز
[ ص: 65 ] وأجازه في الدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وأما إذا كان ذلك الوضع والتعجيل ليس واحد منهما مشروطا في صاحبه ، ولكنه على وضع مرجو به التعجيل لبقية الدين ، فذلك بخلاف الباب الأول ، ولا يجوز في المعقول إبطاله بالحكم ، ولكنه مكروه غير محكوم بإبطاله ، كما يكره القرض الذي يجر منفعة ، ولا يحكم بإبطاله لذلك ، فهذا وجه هذا الباب بإيقاع الصلح على اشتراط التعجيل في الوضع ، وفي الوضع المرجو به تعجيل بقية الدين بغير اشتراط له في ذلك الوضع . وبالله التوفيق .