[ ص: 103 ] 669 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ذي الدين من مال من له عليه ذلك الدين بطيب نفسه ، هل ذلك مباح له أم لا ؟
4327 - حدثنا
زكريا بن يحيى بن أبان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى السيناني ، عن
يزيد بن زياد الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15617جامع بن شداد ، عن
طارق المحاربي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938501لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة ، فبينا نحن نعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان ، فسلم ، ثم قال : من أين أقبل القوم ؟ قلنا : من الربذة ومعناه جمل أحمر ، فقال : أتبيعوني الجمل ؟ قلنا : نعم ، قال : بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا صاعا من تمر ، فأخذه ولم يستنقصنا شيئا ، قال : قد أخذته ، فأخذ برأس الجمل حتى توارى بحيطان المدينة ، فتلاومنا فيما بيننا ، قلنا : أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه ! فقالت الظعينة : لا تلاوموا ، لقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم ، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه ، فلما كان العشي أتانا رجل ، فقال : السلام عليكم ، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ، هو يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا ، وأن تكتالوا حتى تستوفوا ، فأكلنا حتى شبعنا ، [ ص: 104 ] واكتلنا حتى استوفينا .
4328 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15488محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، حدثنا
يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15617أبو صخرة جامع بن شداد ، عن
طارق المحاربي ثم ذكر مثله .
4329 - حدثنا
فهد ، حدثنا
محمد بن الصلت الكوفي ، حدثنا
حبان بن علي ، عن
سعد - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد قيل : إنه ابن سعيد الأنصاري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18890خولة الأنصارية قالت :
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع لرجل من تمر لرجل من بني غفار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار : [ ص: 105 ] " اقضه " ، فأعطاه تمرا دون تمره ، فرده ، فقال الأنصاري : أترده على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! قال : نعم ، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دموعا ، وقال : " صدق ، ومن أحق بالعدل مني ؟ إنه لا يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو لا يتعتع " ، ثم قال : يا خولة ، عديه وأذهبيه واقضيه ، فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه وهو راض إلا صلت عليه دواب الأرض ونينان البحور ، وليس من غريم يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب عليه في كل يوم وليلة إثم .
[ ص: 106 ] [ ص: 107 ] 4330 - وحدثنا
مالك بن عبد الله بن سيف النحوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا
عبد الله بن سالم الحمصي ، حدثنا
محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن
أبيه ، عن
جده أن زيد بن سعنة كان من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين دينارا ، ثم قال : أعطيكها على أن تعطيني وسوقا مسماة من حائط مسمى إلى أجل مسمى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا آخذها منك على وسوق مسماة من حائط مسمى ، ولكن آخذها منك على وسوق مسماة إلى أجل مسمى ، ثم إن زيد بن سعنة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ، فجبذ ثوبه عن منكبه الأيمن ، ثم قال : إنكم يا بني عبد [ ص: 108 ] المطلب أصحاب مطل ، وإني بكم لعارف ، فانتهره عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك ; أن تأمرني بحسن القضاء ، وتأمره بحسن التقاضي ، انطلق يا عمر إلى حائط بني فلان ، فأوفه حقه ، أما إنه قد بقي من أجله ثلاثة أيام ، وزده ثلاثين صاعا لردك عليه .
فقال قائل : أيدخل هذا الحديث في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام أو
[ ص: 109 ] لا يدخل فيه ، فإن كان لا يدخل فيه فقد عاد منقطعا .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا يعود بذلك منقطعا ; إذ كان قد يجوز أن يكون انتهى به إلى
يوسف بن عبد الله ، لأن
يوسف ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه
يوسف .
4331 - كما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن [
يحيى بن ] أبي الهيثم العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696654سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف .
فقال قائل : كيف تقبلون هذه الآثار وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه أن يؤكل بأشياء ، منها نهيه أن يؤكل بالقرآن . ؟
4332 - وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، حدثنا
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
زيد بن سلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، [ عن
أبي راشد ] الحبراني ،
[ ص: 110 ] عن
عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695955اقرؤوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به . [ ص: 111 ] 4333 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن
الأسود بن ثعلبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67425كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله عز وجل ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أردت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها .
[ ص: 112 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وإذا كان حراما على الرجل أن يأكل بالقرآن كان معقولا أنه حرام عليه أن يأكل بماله ، وأن يكون إذا فعل ذلك كان داخلا في باب من أبواب الربا .
فكان جوابنا له في ذلك أن ما في الآثار الأول هو عندنا - والله أعلم - مما قد يحتمل أن يكون كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا فحرمت أسبابه ، والدليل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده مما لم نجد عنهم فيه خلافا ، فمن ذلك .
ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه قال :
بعثني أبي إلى المدينة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتعلم ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، فقمت إليه ، وسلمت عليه ، فأخذ بيدي ، فقال : من أنت ؟ فقلت : فلان بن فلان ، فقال : مرحبا يا ابن أخي ، فقلت له : إنما مشيت معك لتعلمني شيئا ، فقال : ما أنا بمعلمك حتى تنطلق معي إلى البيت ، فانطلقت معه ، فقرب إلي سويقا [ ص: 113 ] وتمرا ، فأكلت ، ثم قال : يا ابن أخي ، إنك في أرض الربا فيها كثير غامض ، فإذا أسلفت رجلا من أهل الذمة ورقا إلى أجل فأتاك بها وأتاك معها بحمل من قت أو علف فلا تمسها ; فإن ذلك من أعظم أبواب الربا .
[ ص: 114 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أفلا ترى أن في هذا الحديث نهى
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام أبا بردة عما نهاه عنه مما يطلق مثله له حديث
ابن سعنة ، فدل ذلك على أن حكم ذلك المعنى في الوقت الذي نهاه عنه خلاف حكمه في الوقت الذي أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما أطلق في حديث
زيد بن سعنة الذي قد علمه
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، حدثنا
أبو حرة وسعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب استسلف من عمر رضي الله عنه عشرة آلاف ، فأهدى له من ثمرة أرضه ، فردها ، فأتاه أبي وقال : أترد علي ثمري وقد علمت أني أطيب أهل المدينة ثمرة ، لا حاجة لنا فيما رددت علينا هديتنا ، فأعطاه العشرة آلاف . إلى هذا انتهى حديث سعيد ، وقال أبو [ ص: 115 ] حرة في حديثه : إن عمر رضي الله عنه لما رد عليه أبي المال قبل هديته .
حدثنا
الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
الأسود بن قيس ، عن
كلثوم بن الأقمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش :
قال لي nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : إذا أقرضت قرضا فجاء صاحبك بقرضك يحمله ومعه هدية ، فخذ منه قرضك ، واردد الهدية عليه . [ ص: 116 ]
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته ولا تقبل هديته ، إلا أن تكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة .
[ ص: 117 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا عندنا - والله أعلم - على أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك جعل ما كان مما جرت به المخالطة إذا فعل مثله بعد القرض كان على ما قد جرت عليه المخالطة قبل القرض ، ومن هذا عندنا - والله أعلم - رأى
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن أهدى
لعمر بعد استقراضه منه ما استقرض ، لأنه كان يهاديه قبل ذلك .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثه قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر صديق يسلفه ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يهدي له .
وهذا عندنا - والله أعلم - من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أن ذلك لم يكن من أجل القرض ، وعسى أن يكون قد كان يهاديه قبل ذلك .
وفيما ذكرنا في هذا الباب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على أن الأشياء المأخوذة بأسباب غيرها ترجع إلى ما أخذت بأسبابه في كراهته حتى يكون كالمعقود عليه ، وسنأتي بعد هذا الباب بما يشد هذا المعنى أيضا إن شاء الله تعالى ، والله نسأله التوفيق .