[ ص: 158 ] 674 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4366 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني رجال من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت :
جاءت بريرة إلي ، فقالت : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ; في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، قال : " أما بعد ، فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من شرط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو [ ص: 159 ] باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق .
4367 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
[ ص: 160 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
4368 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708483جاءت بريرة إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ; في كل عام أوقية ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا ذلك عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها ، واشترطي الولاء لهم ، فإن الولاء لمن أعتق . ففعلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، ثم ذكر بقية الحديث
[ ص: 161 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذين الحديثين ما قد دل على أنه لا يجب على من كاتب عبده وضع شيء من كتابته عنه ، وأن قول الله تعالى :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم على الحث والحض على الخير من معونة المكاتبين ممن كاتبهم وممن سواهم من أموالهم حتى يعتقوا بخروجهم من مكاتباتهم ، كما قال هذا القول من قاله من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومالك ،
والثوري ،
وزفر ،
وأبو يوسف ،
ومحمد ، وخلاف ما قاله من سواهم من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهبوا إلى أن تأويل قوله عز وجل :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم على الوجوب والحتم ، لا على الندب والحض ، وعلى أن ذلك من المكاتبة التي يكاتبونهم عليها .
وفي الحديثين اللذين روينا وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن
بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لها : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، أو أعدها لهم جميعا ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليها ، فدل ذلك على وجوب المكاتبة كلها للمكاتبين على المكاتبين ، لأنه لو كان الوضع واجبا عليهم منها لمن يكاتبوه لقال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ولم تدفعين إليهم عنها ما لا يجب لهم عليها ، وما قد أوجب الله عز وجل لها عليهم إسقاطه عنها ؟ ومثل ذلك أيضا ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار .
4369 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن [ ص: 162 ] موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، حدثني
محمد بن جعفر بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، قالت : وكانت امرأة ملاحة حلوة ، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبته ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي ، قال : " فهل لك في خير من ذلك ؟ " قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم ، قال : " قد فعلت " . وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ابنة الحارث ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها .
[ ص: 163 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل
لجويرية أداء جميع مكاتبتها عنها إلى الذي كاتبها ، فدل ذلك على أن جميع مكاتبتها قد كانت عليها للذي كاتبها لا حطيطة لها عليه منه ، ومثل ذلك ما قد روي عنه أيضا في
سلمان الفارسي . 4370 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ( ح ) ، وكما حدثنا
فهد بن سليمان ، حدثنا
يوسف بن بهلول ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، ثم اجتمعا فقالا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي حديثه من فيه قال :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كاتب " ، فسألت صاحبي ذلك ، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاث مائة نخلة وبأربعين أوقية من ورق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعينوا صاحبكم بالنخل ، فأعانني كل رجل منهم بقدره بالثلاثين والعشرين والخمسة عشر والعشرة ، ثم قال لي : " يا سلمان ، اذهب ففقر لها ، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني تؤذنني ، فأكون أنا الذي أضعها بيدي " ، فقمت في تفقيري ، وأعانني أصحابي ، حتى فقرنا شربها ثلاث مائة ودية ، وجاء كل رجل بما أعانني من النخل ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده ، وجعل يسوي عليها ترابها حتى فرغ منها جميعا ، قال : والذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة ، وبقيت [ ص: 164 ] الدراهم علي ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ جاءه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب ، أصابها في بعض المعادن ، يتصدق بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ؟ ادعوه لي " ، فدعيت فجئت ، فقال : " اذهب فأدها عنك فيما عليك من المال " ، قلت : وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله ؟ قال : " إن الله تعالى سيؤديها . واللفظ
لفهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ
مولى سلمان بحط عنه من مكاتبته ، ولا بوضع عنه منها ، ففي ذلك أيضا دليل على ما ذكرنا .
ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في تأويل هذه الآية كاختلاف من بعدهم في تأويلها ، فروي في تأويلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد يجاوزه بعضهم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 165 ]
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
عبد الأعلى الثعلبي قال :
شهدت nindex.php?page=showalam&ids=12067أبا عبد الرحمن السلمي وكاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ، وشرط عليه إن عجز رد في الرق ، وما أخذت منك فهو لي ، فوضع عنه ألف درهم من الأربعة آلاف ، ثم قال : سمعت خليلك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يقول :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو الربع . هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
عبد الأعلى على ما ذكرنا ، لم يتجاوز به
عليا رضي الله عنه .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ربع المكاتبة .
[ ص: 166 ]
وكما أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان الرهاوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد يعني ابن هارون ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك وهو ابن أبي سليمان ، عن
عبد الملك بن أعين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ، ثم وضع عنه ألفا ، ثم قال : لولا أني رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهكذا روى أيضا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب هذا الحديث ، فلم يتجاوز به
عليا ، وهكذا رواه أيضا
عبد الملك بن أعين ، فلم يتجاوز به
عليا ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، فتجاوز به
عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4371 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي ، حدثنا
أحمد بن محمد القواس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن أبي رواد ( ح ) ، وكما
[ ص: 167 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثم اجتمعا ، فقالا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12067عبد الله بن حبيب أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : " ربع المكاتبة .
4371 م - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج يعني ابن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067عبد الله بن حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث ، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 168 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان الذي رفع هذا الحديث عن
علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ،
وعطاء فقد كان خلط بأخرة ، وحديثه الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يحدث عنه أربعة دون من سواهم ; وهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وشعبة ،
وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط ، فلم يكن ذلك مما يوجب رفع هذا الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولم يكن هذا الحديث عندنا أيضا حجة في وجوب وضع بعض المكاتبة عن المكاتب على مولاه ، إذ كان ذلك يحتمل أن يكون كان من علي على طلب الخير ، لا على وجوب ذلك كان عليه .
ثم نظرنا ، هل روي في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فوجدنا
أحمد بن داود بن موسى قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
أبي قال : وقال
ميمون : عن
عمي ، قال : وحدثتني
أمي وأهلي أن nindex.php?page=showalam&ids=15728جدي قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كاتبني ، قال : اعرض ، قلت : بمائة أوقية ، قال : فما استزادني ، فأراد شيئا يعطينيه ، فلم [ ص: 169 ] يجد ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فقال : إني قد كاتبت غلامي ، وأنا أريد أن أعطيه شيئا ، فابعثي إلي بدراهم ، فأرسلت إليه بمائتي درهم ، فقال : خذها بارك الله لك فيها ، فبارك الله عز وجل لي فيها قد أعتقت غير واحد منها ، فاستأذنته ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إني أريد أن تأذن لي أن آتي العراق ، قال : أما إذ كاتبتك فاذهب حيث شئت ، فأراد موال لبني غفار أن يصحبوني ، فقالوا : كلم أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابا نكرم به ، قال : وقد علمت أنه سيكره ذلك ، فكلمته ، فانتهرني ، وما انتهرني قبلها ، فقال : أتريد أن تظلم الناس ، أنت أسوة المسلمين ، فخرجت ، فلما قدمنا جئت معي بنمط وطنفسة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذان هدية لك ، فنظر إليهما ، فأعجباه ، ثم ردهما علي ، وقال : إنه قد بقيت بقية من مكاتبتك ، فاستعن بهما في مكاتبتك .
[ ص: 170 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن
عمر ما قد دل على أنه لم يضع عنه من مكاتبته شيئا .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
مسلم بن أبي مريم ، عن
عبد لعثمان رضي الله عنه قال :
بعثني nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمير المؤمنين في تجارة ، فقدمت عليه ، فأحمد ولايتي ، فقمت إليه ذات يوم ، فقلت : إني أريد الكتابة ، فقطب ، ثم قال : نعم ، ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منهما درهما ، فخرجت من عنده ، فتلقاني nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام رضي الله عنه ، فقال : ما الذي أرى بك ؟ قلت : كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة ، فقدمت عليه ، فأحمد ولايتي ، فقمت إليه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، ثم قال : لولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما ، قال : ارجع ، فدخل عليه ، فقام قائما ، فقال : يا أمير المؤمنين ، فلان كاتبه ، فقطب ، ثم قال : نعم ، ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين ، والله لا [ ص: 171 ] أغضه منهما درهما ، فغضب الزبير ، وقال : والله لأمثلن بين يديك ، فإنما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين ، وقال بيده هكذا كاتبه ، فكاتبته ، فانطلق بي الزبير إلى أهله ، فأعطاني مائة ألف ، وقال : انطلق ، فاطلب فيها من فضل الله ، فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ما له منها ، فانطلقت ، فطلبت فيها من فضل الله ، فأديت إلى الزبير ماله وإلى عثمان ماله ، وفضلت في يدي ثمانون ألفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث حلف
عثمان أن لا يغض عن مكاتبه هذا مما كاتبه عليه درهما ، ووقوف
الزبير على ذلك منه ، وتركه خلافه فيه ، ففي ذلك ما قد دل على أن قول الله عز وجل في هذه الآية :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لم يكن عندهما على وضع شيء من المكاتبة عن مكاتبه .
ووجدنا
أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=134أبي يقول
في قول الله عز وجل : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [ ص: 172 ] ، قال : حث الناس على ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرناه في هذا الباب أن ذلك على الحض ، لا على الوجوب ، لأنه لما كان الناس غير المتكاتبين قد أريد ذلك منهم ، لا على أنه واجب عليهم ، كان كذلك المكاتبون أريد ذلك منهم ، لا على الوجوب عليهم ، ولما اختلف في ذلك على ما ذكرنا ، كان الأولى مما قد قيل فيه ما قد وافق ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عمن قد ذكرنا من أصحابه ، والله نسأله التوفيق .