[ ص: 198 ] 678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله
لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟
4381 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
أحمد بن عبد الواحد بن عبود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17069مروان يعني الطاطري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وذكر آخر قبله يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن
رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها زوجها .
هكذا روى
مروان هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والليث ، واللفظ
[ ص: 199 ] واحد ، وقد رواه
ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة .
4382 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت
رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702970إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها ، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه .
4383 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرنيه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=16519ابن ] أبي جعفر ، عن
الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 200 ] فعقلنا بذلك أن
مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما ، وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وأن حديث
الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية
ابن وهب عنهما .
4384 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته
nindex.php?page=hadith&LINKID=914345أن بريرة كانت تحت عبد مملوك ، فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أملك بنفسك ; إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك .
4385 - وحدثنا
إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا
محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ،
[ ص: 201 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : إنه إن وطئك فلا خيار لك .
4386 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا
موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي وهو المعروف بالقلاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر وأبان بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=673832أن بريرة أعتقت ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : إن قربك فلا خيار لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان فيما رويناه أنه يقطعها عن اختيارها نفسها
[ ص: 202 ] من زوجها قربه إياها ، وذلك مما لا يكون منه إليها في المجلس الذي أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فيه ، فدل ذلك أن الخيار يكون لها بعد قيامها من مجلسها الذي علمت فيه بوجوب الخيار لها حتى يكون منها ما يقطعها عن ذلك من تخلية منها بين زوجها وبينها أن يفعله بها مما لا يصلح له أن يفعله بها إلا وتزويجه إياها قائم بينه وبينها كما يقوله
أهل المدينة في ذلك ، لا كما يقوله الكوفيون فيه من أن الخيار إنما يجب لها في مجلسها الذي تعلم بذلك فيه ما لم تقم منه ، أو تأخذ في عمل آخر ، أو في كلام آخر ، وإذا كان ذلك كذلك في قربه لها باختيارها كان كذلك تمكينها إياه من تقبيله إياها ومما سوى ذلك مما لا يحل له منها إلا والتزويج الذي بينهما قائم كما هو ، وذلك منها كهي لو قالت بلسانها : قد اخترت زوجي .
وهذا يدل على أن من كان إليه إيقاع طلاق على واحدة من زوجتيه بقوله لهما : إحداكما طالق ، أنه يقطعه عن ذلك قربه إحداهما ، وأنه يكون بذلك مختارا لها بقربه إياها .
ومثل ذلك في قوله لأمتيه : إحداكم حرة ، فيكون له الخيار في إيقاع ذلك العتاق على أيتهما شاء ، فلا يوقعه حتى يجامع إحداهما ، وهو بذلك الجماع مختار لها ، كقوله بلسانه : قد اخترتها .
ومثل ذلك : الأمة يبتاعها فيصيب بها عيبا يوجب له به ردها على بائعها إياه ، فلا يفعل ذلك حتى يكون منه إليها ما لا يحل له منها إلا بملكه لها ، فيكون ذلك قاطعا له عن ردها بذلك العيب على بائعها إياه ، ويكون ذلك منه كقوله بلسانه : قد رضيتها بعيبها
[ ص: 203 ] ومما يؤكد هذا القول أيضا ما قد رويناه فيما تقدم منا في هذه الأبواب فيما كان في
بريرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها لما خيرت كان يرى زوجها يتبعها في سكك
المدينة ودموعه تسيل على لحيته ، فدل ذلك على أنها قد كانت هي أيضا تتصرف في أسباب نفسها ، ولا يقطعها ذلك عن استعمال الخيار الذي لها في نفسها لو استعملته .
ومما يؤكد ذلك أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بعد أن أعلمها وجوب الخيار لها في زوجها ، وقوله له : " زوجك ، وأبو ولدك " ، فقالت له جوابا عن ذلك ما قالت ، واختارت نفسها ، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها قبل ذلك قاطعا لها من تتبع زوجها إياها ، وهي في ذلك متنقلة من مكان إلى مكان ، مع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك منها ، وإمضائه بعد ذلك خيارها لنفسها .
وقد جاء عن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يؤكد هذا المعنى .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها : زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ ، فأعتقت ، قالت : فأرسلت إلي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني ، فقالت : إني مخبرتك خبرا ، ولا أحب أن تصنعي شيئا ، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، قالت : [ ص: 204 ] ففارقته ثلاثا .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : وأنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله يعني ابن عمر أنه كان يقول :
إذا كانت الأمة تحت عبد ، فأصابتها عتاقة ، فإنها تخير ما لم يمسها ; إن شاءت كانت امرأته ، وإن شاءت فارقته ، فإن قرب حتى يجامعها لم تستطع أن تنتزع منه .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
إن أصابها العبد قبل أن تعلم أن لها الخيار فلها الخيار عليه ، وإن أصابها مبادرة ، قال : بئسما صنع .
[ ص: 205 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وفي قوله : إن أصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار ما قد دل على أنه لو أصابها وهي تعلم لم يكن لها خيار . والله أعلم .