[ ص: 314 ] 692 - باب بيان مشكل ما روي عن
عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت فيه :
فإن جاؤوك فاحكم بينهم إلى قوله :
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4466 - حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684102لما نزلت هذه الآية : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال : كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا الدية إليهم ، قال : فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية .
[ ص: 315 ] 4467 - وحدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
عبد الرحمن بن صالح الأسدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670913إن الآيات في المائدة : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن قتلى بني النضير - وكان لهم شرف - يودون الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ، فجعل الدية سواء ، والله أعلم أي في ذلك كان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : يعني رده من كان يأخذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر ، أو من رده من كان يأخذ نصف الدية إلى جميع الدية التي كان يأخذها الفريق الآخر .
فقال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول
[ ص: 316 ] هذا المعنى في خلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث .
4468 - وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله يعني ابن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670912كانت قريظة والنضير ، وكانت النضير أشرف من بني قريظة ، وكان إذا قتل الرجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة أدوا مائة وسق تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، والقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : أفحكم الجاهلية يبغون . [ ص: 317 ] 4469 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
القاسم بن زكريا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح ، ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ومتنه .
قال : ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا في الدية ، وهذا اختلاف شديد .
فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين جميعا من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود ، ومن القصاص بقتلاهم القتل الذي يوجب القود ، فأنزل الله هذه الآية في السببين جميعا ، فسوى بينهم في الديات ، وسوى بينهم في تكافؤ الأنفس ووجوب القصاص فيها .
وقد قال قائل : إن ديات المعاهدين أربعة آلاف درهم ، واحتج لذلك بما قد
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
صدقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
قضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في دية المعاهد بأربعة آلاف درهم .
[ ص: 318 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
وصدقة هذا هو
صدقة بن يسار ، ويقال : إن أصله من
خراسان ، فسكن
المدينة وقطنها ، وأخذ الناس عنه . فممن أخذ عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره .
فكان من الحجة على هذا القائل في هذا المعنى لمخالفته فيه ما قد روي عن
عثمان في ديات المعاهدين مما يخالف
مالك .
كما حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
يوسف بن إبراهيم العثري nindex.php?page=showalam&ids=13455ويعقوب بن حميد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد ، فقضى عليه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بدية المسلم .
وقد دل على أن ما في هذا الحديث عن
عثمان أولى مما في الحديث الأول عنه ، إذ ما في الحديث الأول إنما هو عن
سعيد ، عن
عثمان ، وقد روي عن
سعيد من قوله في هذا المعنى .
ما قد حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
إسماعيل بن هود الواسطي ،
[ ص: 319 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17043محمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
دية كل معاهد في عهده ألف دينار .
ثم قد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب على هذا القول غير واحد من التابعين .
كما قد حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12504محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي عميس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال :
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم .
[ ص: 320 ]
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، حدثنا
منصور بن أبي الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
دية اليهودي والنصراني سواء ، هكذا في كتابي .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12504محمد بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا :
دية المسلم والنصراني سواء .
وكان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب ما قد دل على نفي حديث
سعيد عن
عثمان في دية المعاهد أنها أربعة آلاف ، لأن في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الحق ، فجعل الدية سواء ، فدل على أنه قد رد الدية لهم جميعا إلى الدية كاملة ، أو رد الدية كاملة إلى نصف الدية ، ففي ذلك نفي الأربعة آلاف أن تكون دية للمعاهد .
[ ص: 321 ] ثم رجعنا إلى كشف المعنى في هذا الاختلاف ، فوجدنا الله تعالى قد قال : في كتابه :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، ثم أتبع ذلك بقوله :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فكان الله جل جلاله فيما تلونا من قتل المؤمن خطأ الدية التي ذكرها في هذه الآية ، وتحرير الرقبة التي ذكرها فيها ، ثم جعل فيمن كان بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة أيضا ، فسوى بينهما في الكفارة الواجبة فيهما ، فكان معقولا بذلك أن يستويا جميعا في الدية إذ كان الخطاب بالواجب في المسلم المقتول خطأ ، وفي ذي الميثاق المقتول خطأ سواء ، ولم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيئا أحسن من حديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فيه ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
4470 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687640عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى .
[ ص: 322 ] فإن كان هذا الحديث ثابتا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي ، وإن كان بخلاف ذلك ، كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات ، ومن القائلين بالتساوي في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية
مالك وأصحابه ، ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
غير أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك ما قد حدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13761الأويسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم .
[ ص: 323 ] ففي هذا أيضا ما قد وكد ما ذهب إليه الذين سووا بين الديات في المسلمين والمعاهدين ، وبالله التوفيق .