[ ص: 327 ] [ ص: 328 ] 694 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : الذي وجدناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يتدافع صحته أهل الأسانيد
4472 - ما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الجمحي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671591اليمين على المدعى عليه .
[ ص: 329 ] 4473 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660236لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فنظرنا في هذا الحديث ، فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة لم يأخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سماعا ، وإنما أخذه عنه بكتابه به إليه .
4474 - كما قد حدثنا
نصر بن مرزوق ، حدثنا
خالد بن نزار [ ص: 330 ] الأيلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671591كنت عاملا لابن الزبير على الطائف ، فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن امرأتين كانتا في بيت تخرزان حصيرا لهما ، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى ، فخرجت وهي تدمي ، وفي الحجرة حداث ، فقالت : أصابتني ، فأنكرت ذلك الأخرى ، فكتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، فادعها فاقرأ عليها هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران : 77 ] ، فقرأت عليها الآية ، فاعترفت . قال
نافع : وحسبت أنه قال : فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسره .
فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث إنما حدث به
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به إليه ، لا عن سماعه إياه منه .
ثم نظرنا ، هل روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمعنى أقوى من معنى
[ ص: 331 ] المكاتبة . ؟
4475 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683012أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة على ما ادعى عنده ، فلم يكن له بينة ، فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إله إلا هو ، [ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد فعلت ، ولكن الله قد غفر لك بقولك : لا إله إلا الله .
[ ص: 332 ] فوقفنا بهذا الحديث على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة على ما ادعاه عنده ، وأنه لما لم يكن له بينة استحلف له المطلوب على ما استحلفه له عليه . فكان هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أقوى من الحديث الأول ، وكان فيه ما يدل على أن ما في الحديث الأول مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة ، فدل ذلك على أن البينة مطلوبة من الطالب كاليمين مطلوبة من المطلوب ، وقد روي هذا المعنى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 4476 - كما حدثنا
فهد وهارون بن كامل قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران : 77 ] الآية كلها ، فمر عليه nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، فقال : بم يحدثكم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ قالوا : حدثنا بكذا وكذا ، قال : صدق والله ، إن نزلت هذه الآية في وفي [ ص: 333 ] صاحب لي كان بيني وبينه بئر في أرض ، فقال : هي لي ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختصمنا إليه ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل لك من شهود ؟ " فقلت : لا ، فقال لصاحبي : " احلف " ، فحلف ، فعند ذلك نزلت هذه الآية .
[ ص: 334 ] 4477 - وكما قد حدثنا
محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا
صدقة بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو عليه غضبان ، ثم قرأ عبد الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : نزلت هذه الآية في ، كان بيني وبين رجل مماراة على أرض ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " بينتك " ، فقلت : ليس لي بينة ، قال : " فيحلف " ، قلت : إذا يذهب مالي ، فنزلت هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا .
4478 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال أن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره ،
[ ص: 335 ] عن
عدي بن عدي ، عن
أبيه أنه قال :
أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ، فقال أحدهما : هي لي ، وقال الآخر : هي لي ، حزتها وقبضتها ، فقال : " فيها اليمين للذي بيده الأرض " ، فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ، قال : فمن تركها ؟ قال : " كان له الجنة .
4479 - وكما حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني
كردوس الثعلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث بن قيس الكندي أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، أرضي ، اغتصبنيها أبو هذا ، فقال للكندي : " ما تقول ؟ " قال : أقول إنها أرضي وفي يدي ، ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي : " هل لك بينة ؟ " قال : لا ، ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو : ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه . قال : فتهيأ [ ص: 336 ] الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لا يقطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم ، فردها الكندي .
4480 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
الحارث بن سليمان ، ثم ذكر هذا الحديث بإسناده .
وقد كنا ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث
وائل بن حجر في خصومة
امرئ القيس بن عابس مع
ربيعة بن عيدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله للطالب منهما : " بينتك " ، وقوله للطالب أيضا لما قال في يمينه : أيطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها له منه أن يذهب بها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " ليس لك إلا ذلك " .
وفيما ذكرناه في هذا الباب قيام الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب البينة على المدعي ، وبوجوب اليمين على المدعى عليه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .