[ ص: 337 ] 695 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المتبايعين في الثمن
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : هذا باب يزعم أهل العلم بالأسانيد أن الذي يجدونه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو
4481 - ما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري حدثنا
معن بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711238البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان .
[ ص: 338 ] 4482 - وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=678690أن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة ، فأتاه يتقاضاه ، فاختلفا في الثمن ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ترضى أن أقضي بيني وبينك بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان ، أو يتتاركان .
[ ص: 339 ] 4483 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثنا
معن بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن ، ثم ذكر مثل حديث يزيد عن مؤمل سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذكرت هذا الباب
لأحمد بن شعيب ، وقلت له : هل عندك شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : نعم .
4484 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970محمد بن إدريس يعني أبا حاتم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي عميس ، حدثني
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن
أبيه ، عن
جده قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674970إذا اختلف البيعان [ ص: 340 ] وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان .
قال : فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء
أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، لأن
عبد الرحمن هذا ممن كان
الحجاج قتله ، وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مائة ، فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء ، لأن
أبا عميس كبير السن ، ولأنه يقول في هذا الحديث : حدثني
عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس ، فقد روى عن أمثال
عبد الرحمن بن محمد من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ومن
القاسم بن عبد الرحمن .
وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا
لأحمد بن أبي عمران ، وقلت له : عندك شيء متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ، ولكن الحجة قد قامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليمين على المدعى عليه " ، وكان المتبايعان لما
[ ص: 341 ] اختلفا في ثمن المبيع قد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه ، فكانا بذلك متداعيين بيعين مختلفين ، وقد عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ، فعقلنا بذلك أنهما من أجل ذلك يتحالفان ، وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن صاحبه ، ويكون العبد بحاله في يد المدعى عليه بغير حجة قامت له على الذي ادعى عليه البيع الذي ادعاه عليه فيه ، وبغير حجة قامت لمدعي البيع عليه بالبيع الذي ادعاه عليه فيه . فإن قال قائل : إن هذين المتداعيين قد أجمعا جميعا على أن المبتاع للعبد قد ثبت البيع فيه ، وإنما اختلفا في الثمن ، فالواجب أن يعودا إلى حكم رجلين ادعى أحدهما على الآخر مالا ، فصدقه في بعضه ، وأنكر بقيته ، فيلزمه ما أقر له به ، ويحلف له إن طلب يمينه على ما بقي مما ادعى عليه منه ، ويكون العبد سالما للمطلوب لاتفاقه وبائعه على ملكه .
فكان جوابي له في ذلك أن الأمر ليس في ذلك ، كما ذكروا أن الاختلاف في الثمنين اختلاف في العقدين ، وذلك أني رأيت الرجل إذا ادعى على رجل ألف درهم وخمس مائة ، وأنكر ذلك المدعى عليه ، وأقام عليه المدعي شاهدا بألف وشاهدا بالألف والخمس مائة التي ادعاها أنه يقضى له بالذي اتفق شاهداه عليه ، ورأيت ذلك لو كان منه في دعوى البيع بألف وخمس مائة ، وأقام شاهدين فشهد له أحدهما على ما ادعى ، وشهد له الآخر أن البيع كان بألف أن الشهادة باطلة ، وأنه لا يجب له فيها شيء ، فعقلت بذلك أن الاختلاف في الثمنين اللذين ذكرنا يوجب دعوى بيعين من المتداعيين ، وأن الاختلاف في مقدار الثمن المدعى به ولا إضافة له إلى ثمن بيع يوجب مالا
[ ص: 342 ] واحدا مختلفا في مقداره . وإذا كان البيعان مختلفين فيما ذكرنا ، وحلف على ذلك متداعياهما ، وجب فسخ ما ادعاه كل واحد منهما على صاحبه ، ووجب سلامة العبد لمن هو في يده ، إذ لم تقم عليه حجة بما ادعي عليه فيه ، فغنيت بهذا عن طلب الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المتداعيين في الثمن المختلفين فيه . قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف جميعا يذهبان إلى ما قال هذا القائل الذي حاججته بهذه الحجة ، والذي عندي في ذلك ما قد ذكرته مما قد احتججت به في هذا الباب ، وهو مذهب
محمد بن الحسن فيه . ولما قد ذكرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف كانا يقولان : إذا اختلفا في ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان المبيع قائما ، وإذا اختلفا فيه وهو فائت ، كان القول فيه قول المشتري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لأن الذي يوجبه القياس عندي في ذلك كله أن يكون القول قول المشتري ، ولكنه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكرت ، قلت به ، ورددت الجواب بعده إلى ما يوجبه القياس .
قال
ابن أبي عمران : ولكني أقول لو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء ، لكان القياس يوجب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإذا كان ذلك كذلك وجب استعماله في الحي وفي الميت ، لأن ما وجب رده إذا كان حيا وجب رد قيمته إذا كان فائتا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا معنى لطيف حسن ، وبالله التوفيق .