[ ص: 449 ] 712 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه من رجمه من اليهود : هل كان ذلك بشهادة من سواهم من اليهود عليهم ؟ وما يدخل في ذلك من قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، ومن ردها فإن قال قائل : قد رويتم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا ، وكان مجيئهم بهما يدل أنهما أتياه باختيارهما ، ويدل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالهم أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم من المسلمين ليشهدوا على ما رموهما به من ذلك ، وفي تركه لذلك دليل على قبوله شهادة من جاء بهم إليه من اليهود عليهم بذلك ، وكذلك في حديث
البراء لما مر عليه صلى الله عليه وسلم باليهودي المحمم رأسه ، فأعلموه بالزنى الذي كان منه حتى فعلوا ذلك به من أجله ، وليس فيه إقرار من ذلك اليهودي بما ذكروه عنه من ذلك ، ولا تصديق له إياهم
[ ص: 450 ] عليه ، وإنما كان منهم إعلامهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : "
أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله " ، فرجمه . ففي ذلك ما قد دل على قبول شهاداتهم كانت عليه بذلك . فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر في ذلك كما ذكروا فيه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأكشف من هذين الحديثين .
4545 - كما حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحمن بن سليمان الرازي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ " فقالوا : قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا ، فأما إذ ذهب ملكنا ، فلا نجترئ على القتل ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتوني بأعلم رجلين منكم " ، فأتوه بابنيصوريا ، فقال لهما : " أنتما أعلم من وراءكما ؟ " قالا : كذلك يقولون ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ " فقالا : نجد في التوراة : الرجل يقبل المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية ، وفيه عقوبة ، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتوني بشهود " ، فشهد أربعة منهم على ذلك ، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 451 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم ، فأما في اتفاقها ، فلم يختلفوا في ذلك ، منهم
شريح ، وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين ;
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
شيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه
كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
[ ص: 452 ] ومنهم :
عمر بن عبد العزيز مع علمه وأمانته وموضعه من الإسلام .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني ، ونصراني على مجوسي .
ومنهم : الشعبي .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه
كان يجيز شهادة النصراني [ ص: 453 ] على اليهودي ، واليهودي على النصراني .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه
كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال :
تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعض ، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي . ،
[ ص: 454 ]
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12407إدريس بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : كان يقول :
شهادة النصراني على النصراني ، وكان يرى شهادة اليهودي على النصراني ، أو النصراني على اليهودي لا تجوز .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول : .... ثم ذكر مثل حديثه عن
ابن وهب ، عن
[ ص: 455 ] يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد تمسك بذلك من قولهم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول ذلك ، يعني مثل الذي ذكره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ويحيى بن سعيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهؤلاء أئمة الأمصار وفقهاؤهم .
وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يقول :
خالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض ، كان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة يجيزونها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولقد سمعت
أحمد بن أبي عمران يقول : سمعت
يحيى بن أكثم يقول - وذكر هذا الباب - ، فقال : جمعت فيه قول مائة فقيه من المتقدمين في قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض ، وما وجدت فيه اختلافا من أمثالهم لهم في ذلك إلا عن
ربيعة ، فإني وجدت عنه قبولها ، ووجدت عنه ردها .
وقال قائل : كيف يجوز قبول شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه بالله عز وجل ؟ قال : وإذا كان فساقنا بما هو دون الكفر لا تقبل شهادتهم ، كان الكفار من غيرنا أحرى أن لا تقبل شهادتهم .
فكان جوابنا له في ذلك أن الكفر الذي أهل الكتاب عليه لم
[ ص: 456 ] يخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضا في تزويج بناتهم ، وفي الولاية على صغارهم ممن هم آباؤهم في البيع لهم ، وفي الابتياع لهم ، وكان مثل ذلك لا يجوز من فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهم ، وكان من كان من فساقنا واجب علينا منابذته ، وترك إقراره على ما هو عليه من فسقه حتى نزيله عنه إلى الواجب عليه بالشريعة التي هو من أهلها ، وكان أهل الكتاب بخلاف ذلك ، إذ كانوا مخلين على حكم شريعتهم غير مأخوذين بترك ذلك ، ولا بالزوال عنه إلى غيره ، وإذا كانوا فيما ذكرنا كذلك ، كانوا بخلاف الفساق منا ، وكانوا في سائر ما في شريعتهم كنحن في ما توجبه شريعتنا ، وممن كان يذهب إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري ، وسائر الكوفيين سواهم ، إلا ما يختلفون فيه من مللهم إذا اختلفت ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان لا يراعي ذلك ، وتابعه عليه أصحابه ، وكان
ابن أبي ليلى وكثير منهم يخالفونهم في ذلك ، ولا يقبلون شهادة أهل ملة منهم على غيرهم ، وبالله التوفيق .