[ ص: 472 ] 714 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله "
4548 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679لا ينكح الزاني إلا مجلودا مثله .
[ ص: 473 ] هكذا حدثنا
أحمد بن داود هذا الحديث ، وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه ، لا على ترك منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ; لأن وصفه
[ ص: 474 ] صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم ، لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله .
ثم نظرنا ، هل روي هذا الحديث بغير هذه الألفاظ . ؟
4549 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال : أخبرنا
أزهر بن مروان الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الزاني مجلود ، هكذا قال ، وإنما هو : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث القصد في ذكر الناكح والمنكوح جميعا بالجلد لا بالزنى الذي كانا جلدا فيه ، فكان ذلك معقولا أنه أريد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الذي كان جلد فيه لا نفس الجلد الذي كان جلد فيه .
ثم نظرنا ، هل روى هذا الحديث غير
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد بمعنى يخالف فيه
عبد الوارث مما رويناه عنه عليه . ؟
4550 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16709لعمرو بن شعيب : إن فلانا يقول : إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله ، قال : وما يعجبك من ذلك ؟ حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ،
[ ص: 475 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679الزاني لا ينكح إلا زانية مثله ، والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله .
وكان في هذا الحديث زيادة على ما في الحديثين الأولين ، وهي : " لا يتزوج الزاني إلا زانية " ، فكان ذلك على الزانيين المقيمين على الأحوال المذمومة ، أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقه عليها ، وفيه أن المجلود لا ينكح إلا مجلودة على ذلك المعنى ، وكان ذلك عندنا - والله أعلم - على مجلود في زنى هو مقيم عليه ، مجلودة في زنى هي مقيمة عليه ، لا على زانيين جلد كل واحد منهما في زناه جلدا جعله الله عز وجل له كفارة له ، إذ كان قد نزع عن ذلك الزنى الذي جلد فيه ذلك الجلد وتاب إلى الله منه .
ووجدنا حديثا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر شيء قد يحتمل أن يكون ما ذكر في هذه الأحاديث هو المقصود لما ذكر فيها إليه ، وهو :
4551 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043أبيه ، عن
الحضرمي - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو
ابن لاحق - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=687648أن امرأة يقال لها : أم مهزول ، وكانت [ ص: 476 ] تكون بأجياد ، وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقرأ هذه الآية ، أو أنزلت هذه الآية : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد - ولم يذكر
[ ص: 477 ] بينهما
الحضرمي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ولم يقل :
ابن عمرو ، قال :
كن نساء بغايا معلومات ، كان الرجل يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، منهن أم مهزول .
4552 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عبيد الله بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن رجلا يقال له : مرثد بن أبي مرثد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكح عناقا ؟ لبغي كانت بمكة ، قال : فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . فقال : يا مرثد " ، فقلت : لبيك يا رسول الله ، فتلا علي هذه الآية ، وقال : " لا تنكحها .
[ ص: 478 ] فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول هو الذي ينكح المرأة لهذا المعنى الذي يطلق لها فعله ، ليصل مما تكتسبه من ذلك الفعل إلى ما يوصله إليه من الإنفاق عليه ، وكفايته المؤنة في نفسه وفيها ، ومن كان كذلك ، كان فاعلا لما يكون سببا للزنى ، وكان الذم له على ذلك مما لا خفاء به . فقال قائل : أفيجوز أن يسمى بما يسمى به في الحديث الأول من الزنى الذي سمي به فيه ، ويطلق ذلك عليه ، ولم يكن منه الزنى ؟
فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يجوز أن يطلق عليه هذا الاسم إذا كان قد صار سببا لإطلاقه إياه إلى من يفعله ، وإباحته إياه ذلك ، كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
4553 - مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، حدثنا
ثابت بن عمارة قال : سمعت
غنيم بن قيس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671297أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية .
[ ص: 479 ] وكان في هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الزنى ، وكان منها السبب الذي يكون عنه الزنى ، فمثل ذلك - والله أعلم - كان إطلاقه صلى الله عليه وسلم الزنى على من أطلقه عليه في الآثار الأول ، لفعله ما يكون سببا للزنى الذي أطلقه عليه . فبان بحمد الله ونعمته المعنى الذي حملنا عليه الآثار الأول التي ذكرناها في هذا الباب بهذا الأثر الثاني الذي ذكرناه فيه ، والله أعلم .