[ ص: 480 ] 715 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة ، هل له عدد معلوم أم لا ؟
4554 - حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696373لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان .
4555 - وحدثنا
نصر بن مرزوق ، حدثنا
أبو زرعة وهب الله بن راشد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663439لا تحرم [ ص: 481 ] المصة من الرضاع ولا المصتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على
يونس في إسناد هذا الحديث ، فقال فيه كل واحد منهما عنه ما قد ذكرناه عنه فيه ، ثم نظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث كيف هي . ؟
4556 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663439لا تحرم المصة ولا المصتان .
[ ص: 482 ] فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إما عن
عروة عنها ، وإما عن
ابن الزبير عنها . ثم نظرنا ، هل روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير غير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أم لا . ؟
4557 - فوجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100704لا تحرم الرضعة والرضعتان .
[ ص: 483 ] 4558 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
4559 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
4560 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16433عبد الله بن رجاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 484 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان هذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
عروة ، قد رواه عنه كثير من أصحابه الذين يؤخذ علمه عنهم مما قد ذكرناه عنهم عنه ، وردوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير لا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، غير أنا وجدنا من أصحابه رجلا واحدا قد خالف كل من رواه عنه فيه ، فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير عن
الزبير 4561 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، حدثنا
محمد بن دينار أبو بكر العلائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484لا تحرم المصة أو المصتان ، أو الإملاجة أو الإملاجتان .
[ ص: 485 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولما كان هذا الحديث إنما دار على
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، إما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، ثم وجدناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بعد وقوفه على ما عنده في ذلك ، إما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قد قاله في الرضاع الذي يحرم ما يخالف ما في هذه الآثار .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
إبراهيم بن عقبة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرضاعة ، فقال : ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة ، فهو يحرم ، وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله ، قال
إبراهيم بن عقبة : ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فقال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
[ ص: 486 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فعقلنا بذلك أن
عروة مع جلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده ; لأنه لو لم يكن الأمر كذلك ، لسقط بذلك عدله ، وإذا سقط عدله سقطت روايته ، وحاش لله عز وجل أن يكون كذلك ، وأن يكون ما قال من ذلك مما أفتى به
إبراهيم بن عقبة إلا بما هو أولى عنده مما يخالف ذلك مما حدثته به
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير مما هو ناسخ له .
فإن قال قائل : وما الذي نسخ ذلك ؟ قيل له : ما قد رويناه في غير هذا الموضع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . 4561 م - كما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
كان فيما أنزل من القرآن ثم سقط : أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ، ثم نزل بعد : أو خمس رضعات .
[ ص: 487 ] فقد يحتمل أن يكون سقوط ذلك من القرآن سقوطا له من الأحكام ، ويكون ترك
عروة لمراعاة الخمس لثبوت سقوط ذلك عندهم من الأحكام .
فقال قائل : فقد روي عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعبد الله بن الزبير في هذا الباب ما يوافق ما قد روي عنهما فيه من نفي التحريم بالإملاجة والإملاجتين .
4562 - فذكر ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
[ ص: 488 ] 4563 - وما قد حدثنا
أحمد بن داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل nindex.php?page=hadith&LINKID=710954أن رجلا تزوج امرأة وعنده امرأة أخرى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
4564 - وما قد حدثنا
صالح بن شعيب بن أبان البصري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ثم ذكر بإسناده مثله .
4565 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
بكر بن خلف ،
[ ص: 489 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله ، إنه كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، وإن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى رضعة أو رضعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
قال : ففي هذا الحديث أيضا كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
فكان جوابنا له في ذلك أن من علم شيئا أولى ممن قصر عنه ، فكان
عروة ممن قد وقف من حقيقة هذا الحكم على ما وقف عليه مما ذكرناه عنه ، وقصر عن ذلك رواة هذا الحديث ، وكان ما وقف عليه
عروة من ذلك حجة على رواة هذا الحديث بإيجابه ترك ما قد ذهب عليهم إلى ما رواه
عروة مما قد ذكرناه عنه .
فقال قائل : فإن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قد خالف ما قد رويته عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عنها .
4566 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا [ ص: 490 ] حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ابنة عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708326كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن .
قال : ففي هذا الحديث ما قد دل على بقاء حكم الخمس .
فكان جوابنا له في ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في الحفظ والإتقان فوق
عبد الله بن أبي بكر ، لا سيما وقد وافقه على ما روى من ذلك
يحيى بن سعيد ، وهو فوق
عبد الله بن أبي بكر أيضا .
4567 - كما حدثنا
محمد بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
نزل من القرآن : لا يحرم إلا عشر رضعات ، ثم نزل بعد ذلك : أو خمس رضعات .
4568 - وكما حدثنا
روح بن الفرج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663440أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم أنزل : خمس معلومات .
[ ص: 491 ] والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من
عبد الله بن أبي بكر ، لعلو مرتبتهما في العلم ، ولأن اثنين أولى بالحفظ من واحد لو كان يكافئ واحدا منهما ، فكيف وهو يقصر عن كل واحد منهما مع أن حديثه محال ! لأنه لو كان ما روى كما روى ، لوجب أن يلحق بالقرآن ، وأن يقرأ به في الصلوات كما يقرأ فيها سائر القرآن ، وأن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم ، وحاش لله أن يكون كذلك ، أو يكون قد بقي من القرآن غير ما جمعه الراشدون المهديون ، ولأنه لو كان ذلك كذلك جاز أن يكون ما كتبوه منسوخا ، وما قصروا عنه ناسخا ، فيرتفع فرض العمل ، ونعوذ بالله من هذا القول ومن قائليه .
ثم الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في التحريم بقليل الرضاع وبكثيره على ما ذكرنا ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
وعبد الله بن مسعود ،
وابن عباس ،
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
كما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يسأله عن الرضعة والرضعتين ، فكتب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء حدثهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا :
يحرم من الرضاع قليله وكثيره .
[ ص: 492 ]
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد يعني ابن زريع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كتبنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاعة ، فكتب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانا يقولان :
يحرم من الرضاع قليله وكثيره .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، أخبرنا
[ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
يحرم قليل الرضاع وكثيره .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن المصة والمصتين ، فقال : لا يصلح ، فقيل له : إن ابن الزبير لا يرى به بأسا ، فقال : يقول الله : وأخواتكم من الرضاعة ، فقضاء الله أحق من قضاء
ابن الزبير .
[ ص: 494 ] ثم فقهاء الأمصار أيضا على هذا القول من
أهل المدينة ومن
أهل الكوفة ، إلا من خرج عنهم إلى التعلق بهذه الآثار ، وقد دل على ذلك مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4569 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : حدثني
عقبة بن الحارث nindex.php?page=hadith&LINKID=654714أنه تزوج امرأة ، فأدخلت عليه ، فدخلت عليهما امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إني قد تزوجت امرأة ، فأدخلت علي ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، فأعرض عني ، فجئته من الجانب الآخر ، فقلت : يا رسول الله ، إني قد تزوجت امرأة ، فأدخلت علي ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وهي تزعم أنها قد أرضعتكما ! دعها عنك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : هكذا حدثنا
إسماعيل .
[ ص: 495 ] [ ص: 496 ] 4570 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عقبة بن الحارث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : قد سمعت الحديث من
عقبة ، وحدثنيه
صاحب لي عنه ، فأنا لحديث صاحبي أحفظ ، قال : قال
عقبة :
تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فأعرض عني ، قلت : يا رسول الله ، إنها كاذبة ، قال : " وما يدريك ؟ كيف بها وقد قالت ما قالت ، دعها عنك .
ثم نظرنا في هذا الحديث ، هل نقدر على معرفة الرجل الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنه عن
عقبة أم لا . ؟
4571 - فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة [ ص: 497 ] قال : حدثني
عبيد بن أبي مريم ، عن
عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من
عقبة ، ولكني لحديث
عبيد أحفظ ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663441تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ... ثم ذكر هذا الحديث .
فوقفنا بذلك على أن الرجل الذي حدث
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة بهذا الحديث عنه بعد سماعه إياه من
عقبة هو
عبيد بن أبي مريم
ثم نظرنا ، هل رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة غير من ذكرنا ؟
4572 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، حدثني
عقبة بن الحارث ، أو سمعته يحدث القوم ، قال :
تزوجت [ ص: 498 ] بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتني ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأعرض عني - هكذا أملاه علينا إبراهيم ، وإنما هو : فزعمت أنها أرضعتنا ، أو أنها أرضعتني وإياها - فأعرض عني ، ثم سألته ، فأعرض عني ، ثم قال : " كيف بك وقد قيل ذلك ! " ونهاني عنها .
4573 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، حدثني
عمر بن سعيد بن أبي الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب ، فجاءت مولاة له من أهل مكة صبيحة ملكها ، فقالت : قد أرضعتكما ، فسألت أهل الجارية ، فأنكروا ذلك ، فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، فذكرت ذلك ، فقلت : يا رسول الله ، قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف وقد قيل ! " فطلقتها ونكحت غيرها .
[ ص: 499 ] 4574 - ووجدنا
فهدا قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
عمر بن أبي الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت ، فزعمت أنها أرضعتهما ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض وتبسم ، فقال : " وكيف وقد قيل ! " وكانت تحته امرأة أبي إهاب التميمي .
4575 - ووجدنا
فهدا [ قال ] : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عقبة بمثله ، إلا أنه زاد فيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء أنها أرضعت
عقبة والمرأة التي تزوجها ، وفي ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة ، لأنه
[ ص: 500 ] لو كان من شريعته أن لا تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا ، لاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد تزوجها ، المرأة التي ذكرت له أنها أرضعتهما رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ، ولكن يقف
عقبة ، فيقول له : سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتكما ، كم هو ؟ ليقف بذلك على أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك ، والتورع عن ذلك إذا كان الشك فيه ، أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها ، فيخليه وذلك التزويج ، وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين كثيره في الحرمة ، والله نسأله التوفيق .