[ ص: 14 ] 725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟
4600 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689797من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به .
[ ص: 15 ] 4601 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708392أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره .
[ ص: 16 ] 4602 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=908308في الرجل إذا أفلس : فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء .
4603 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947عبد الرحمن بن الحارث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : هكذا قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
4604 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرني
عبد الرحمن بن خالد القطان ،
وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرنا
ابن أبي حسين أن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه
[ ص: 17 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670859في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه ، أنه لصاحبه الذي باعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب
مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج علينا في ذلك .
4605 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674978أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي [ ص: 18 ] ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء .
وكنا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا لانقطاع هذا الحديث حتى 4606 - حدثنا
حامد بن محمد المروزي أبو أحمد ، حدثنا
محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ، قال : وكان هذا من علماء
نيسابور وثقاتهم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوي بذلك هذا الحديث
[ ص: 19 ] في قلوبنا لما اتصل لنا إسناده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا .
وقد كان بعض الناس قبل ذلك احتج علينا في هذا الباب بما .
4607 - حدثنا
جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ، حدثنا
عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678863أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء .
فكنا لا نرى ذلك حجة له علينا لفساد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن غير
الشاميين ، ثم وجدناه من رواية
إسماعيل ، عن
الشاميين الذين لا يتكلم في رواية
إسماعيل عنهم .
4608 - كما حدثنا
جعفر بن محمد بن الحسن ، حدثنا
عبد الله بن [ ص: 20 ] عبد الجبار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديثه الذي قبل هذا ، وزاد فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678865وأيما امرؤ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء .
فلم يسع عندنا خلاف هذا الحديث لمن بلغه ووقف عليه من هذه الوجوه المقبولة خلافه ، ورجعنا في هذه المعاني المروية فيه إلى ما كان
مالك يقوله فيها ، وعذرنا من خالفها في خلافه إياها ، إنما كان ذلك منه ، لأنها لم تتصل به هذا الاتصال ولو اتصلت به هذا الاتصال وقامت عنده كمثل ما قامت عندنا ، لما خالفها ولرجع إليها وقال بها ، كما قد رأيناه فعل في أمثالها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد كان يقول : إذا أفلس بعدما قضى البائع بعض الثمن الذي ابتاع به تلك السلعة أنه يكون في حصة ما قضاه أسوة
[ ص: 21 ] الغرماء ، ويكون أحق بالباقي منها منهم ، والذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ذلك ويخالفه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة الله على جميع خلقه ، وكان أيضا مع ذلك يسوي بين حكم إفلاسه وبين حكم موته ، فيجعل صاحب السلعة فيهما أحق بها من سائر الغرماء ، وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وجعل الحكم فيهما مختلفا على ما قد ذكرناه في حديث
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفي حديث
عبد الرزاق ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحتج فيما ذهب إليه من التسوية في ذلك بين الإفلاس والموت بما قد .
4609 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال : حدثني
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن
ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678864جئنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه .
[ ص: 22 ] 4610 - وبما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس حين ذاكرته مسألة الذي يبيع السلعة ثم يموت أو يفلس ، فيجد الرجل سلعته بعينها ، فقال لي : هو أحق بها في الموت والتفليس ، ثم قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثم ذكر مثل حديث
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا الحديث إنما رجع إلى أبي المعتمر الذي لا يعرف ولا يدرى من هو ، ولا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث ، ومن هذه سبيله فليس ممن يجوز أن يحتج به في هذا المعنى ، مع أنه لو كان ثابتا لكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أولى منه ، لأنه قد روته الأئمة الذين تقوم الحجة برواياتهم ، والذين لا يجب أن يعارض ما رووا بمثل ما روى
أبو المعتمر الذي لا يعرف
[ ص: 23 ] ولا يدرى من هو ، ولو تدبر حديث
أبي المعتمر لوقف على أن لا حجة فيه ، لأن فيه : أيما رجل أفلس أو مات ، فقد يحتمل أن يكون ذلك على الشك ، فيعود الحديث إلى أن لا يدرى ما فيه مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هل هو في التفليس أو في الموت ، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أخذ بكل ما في هذا الحديث ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فأما من سواه فقد ذكرنا أقوالهم في هذا الباب ، ونسأل الله التوفيق .