[ ص: 41 ] 729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوى بينهما فيها ؟
4621 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=657694كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية .
[ ص: 42 ] 4622 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ... ثم ذكر مثله ، وزاد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702365وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة .
4623 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا
[ ص: 43 ] nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ... ثم ذكر مثله ، وزاد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667227وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر .
4624 - وحدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم :
محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى
[ ص: 44 ] التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها .
فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث
أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟
4625 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
الوليد أبي بشر ، عن
أبي الصديق الناجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692219كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك .
4626 - ووجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
[ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله .
4627 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
الوليد بن مسلم ، عن
أبي الصديق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666732كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك .
4628 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي [ ص: 46 ] عن
زيد العمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677333اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقالوا : تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة ، فما اختلف منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر ، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر ، فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه ، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات مثلهما ينقسم قسمين ، فيكون القسم الأخير منهما يستوي فيه ما يقرأ في الركعتين الأوليين منه ، وكان مثل ذلك في النظر في القسم الأول منهما يستوي القراءة في الركعتين الأوليين منه .
وقد شد ذلك ما كان من
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فيما خاطب
عمر [ ص: 47 ] فيه دفعا لقول
أهل الكوفة إنه لا يحسن يصلي مما حمده
عمر عليه .
4629 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق أيضا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود واللفظ
لبكار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنبأني
أبو عون الثقفي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657698قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لسعد : قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : ذاك الظن بك أو ذا الظن بك .
[ ص: 48 ] 4630 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=17015ومحمد بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب بن إسحاق قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ... ثم ذكر بإسناده مثله .
4631 - وكما قد حدثنا
جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ، حدثنا
منجاب بن الحارث ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 49 ] 4632 - وكما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ثم ذكر مثله .
4633 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17091عبد الله بن عمر يعني : ابن أبان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14129الحسين الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر يعني : ابن سمرة ثم ذكر مثله .
4634 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله يعني : الحمال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ثم ذكر مثله .
وكان في هذا الحديث ، إخبار
سعد عمر : أنه كان يطيل في الأوليين
[ ص: 50 ] ويحذف في الأخريين ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وحمد
عمر إياه على ذلك .
ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة ، وحكم القسم الآخر منها الحذف ، ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعتاه في الحذف ، أن يكون القسم الأول تستوي ركعتاه في المد ، والله الموفق .