[ ص: 41 ]  729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوى بينهما فيها ؟
 4621  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
عبد الله بن أبي قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=657694كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية  .  
[ ص: 42 ]  4622  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
عبد الله بن أبي قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه   ... ثم ذكر مثله ، وزاد : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=702365وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة  . 
 4623  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود صاحب الطيالسة  ، حدثنا  
[ ص: 43 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
عبد الله بن أبي قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة   ... ثم ذكر مثله ، وزاد : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=667227وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر  . 
 4624  - وحدثنا 
فهد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : 
محمد بن الحسن  ، وذهب بعضهم إلى  
[ ص: 44 ] التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأبو يوسف  ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . 
فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث 
أبي قتادة  من ذلك ، أم لا ؟ 
 4625  - فوجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان  ، عن 
الوليد أبي بشر  ، عن 
أبي الصديق الناجي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=692219كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك  . 
 4626  - ووجدنا 
محمد بن خزيمة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  
[ ص: 45 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ثم ذكر بإسناده مثله . 
 4627  - ووجدنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان  ، عن 
الوليد بن مسلم  ، عن 
أبي الصديق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=666732كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك  . 
 4628  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي   [ ص: 46 ] عن 
زيد العمي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=677333اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقالوا : تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة ، فما اختلف منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر ، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر ، فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه ، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات مثلهما ينقسم قسمين ، فيكون القسم الأخير منهما يستوي فيه ما يقرأ في الركعتين الأوليين منه ، وكان مثل ذلك في النظر في القسم الأول منهما يستوي القراءة في الركعتين الأوليين منه . 
وقد شد ذلك ما كان من 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  فيما خاطب 
عمر   [ ص: 47 ] فيه دفعا لقول 
أهل الكوفة  إنه لا يحسن يصلي مما حمده 
عمر  عليه . 
 4629  - كما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  ، وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق  أيضا ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  واللفظ 
لبكار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  أنبأني 
أبو عون الثقفي  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=657698قال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  لسعد   : قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد   : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر   : ذاك الظن بك أو ذا الظن بك  .  
[ ص: 48 ]  4630  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير   nindex.php?page=showalam&ids=17015ومحمد بن كثير   nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب بن إسحاق  قالوا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة   ... ثم ذكر بإسناده مثله . 
 4631  - وكما قد حدثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي  ، حدثنا 
منجاب بن الحارث  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر  ، عن 
أبي عون  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة  ، ثم ذكر مثله .  
[ ص: 49 ]  4632  - وكما قد حدثنا 
ابن أبي مريم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة  ثم ذكر مثله . 
 4633  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17091عبد الله بن عمر يعني : ابن أبان  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14129الحسين الجعفي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر يعني : ابن سمرة  ثم ذكر مثله . 
 4634  - وكما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله يعني : الحمال  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة  ثم ذكر مثله . 
وكان في هذا الحديث ، إخبار 
سعد  عمر   : أنه كان يطيل في الأوليين  
[ ص: 50 ] ويحذف في الأخريين ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وحمد 
عمر  إياه على ذلك . 
ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة ، وحكم القسم الآخر منها الحذف ، ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعتاه في الحذف ، أن يكون القسم الأول تستوي ركعتاه في المد ، والله الموفق .