[ ص: 59 ] 731 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من دعي إلى حكم الرسول ليقضي بينه وبين خصمه ، فلم يجئ فلا حق له
4635 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : حدثني
محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب ، عن
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، عن
خبيب بن سليمان ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب إلى بنيه ، أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936138إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما ، فأبى أن يجيء ، فلا حق له .
[ ص: 60 ] فتأملنا هذا الحديث ، وكان أحسن ما حضرنا فيه ، ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة يحكيه لنا ، عن
هلال بن يحيى أن معناه : أن من حق الرجل إذا ادعى عليه الرجل عند الحاكم دعوى بغير محضر من ادعاها عليه أن يبعث إلى المدعى عليه ، حتى يسمع دعوى المدعي عليه ، وحتى يسمع الحاكم منه ما كان يكون منه من إقرار بها ، أو من جحود لها ، ثم يفعل الحاكم في ذلك ما يفعله فيه ، فإن دعي لذلك فلم يجب ، ذهب ذلك الحق منه ، ووجب للحاكم أن يقيم له وكيلا ، فيكون ذلك الوكيل كهو لو أقامه ذلك المقام ، ثم يسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده بما ادعى ، ويقضي بها إن ثبت عدلها عنده كما يقضي بها عليه لو كان حاضرا غير أنه يجعله على حجته إن كانت عنده في ذلك ، أو على مخرج ، إن كان عنده فيه .
وهذه مسألة من الفقه ، مما قد اختلف أهل العلم فيها ، فمنهم من ذهب فيها هذا المذهب ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وكثير من
البصريين ، ومنهم من لا يسمع من بينة عليه في ذلك ، ولا يقيم له فيه وكيلا حتى يحضر المدعى عليه فيكون منه في ذلك ما يكون من إقرار به ، أو من جحود له ، وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد .
ومنهم من يسمع من البينة عليه في كل شيء سوى العقار ، ولا يسمعها عليه في العقار حتى يحضر ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
ومنهم من يسمع البينة عليه في ذلك كله ، ويقضي بها عليه ، ويجعله على حجة إن كانت في ذلك ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولما اختلفوا
[ ص: 61 ] في ذلك تأملنا ما اختلفوا فيه منه ، فوجدناهم لا يختلفون أنه لو كان حاضرا مع خصمه عند الحاكم ، فامتنع من الجواب عن الدعوى التي ادعاها عليه خصمه عند الحاكم ، أن الحاكم لا يخلي بينه وبين ذلك ، ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه خصمه ، وأنه لا يسمع من بينة عليه ، وإن أحضرها خصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكون منه الجواب الذي يحتاج من بعده إلى بينة على ما ادعى عليه ، وإذا كان ذلك كذلك في حضوره وجب أن يكون كذلك في مغيبه ، والله الموفق .