1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان في إسناده ومتنه
صفحة جزء
[ ص: 62 ] 732 - باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة أهل الإيمان في إسناده ومتنه

4636 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أعف الناس قتلة أهل الإيمان .

[ ص: 63 ]

4637 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، قال : جلست إلى علقمة ، فقال علقمة : سمعت ابن مسعود يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن أعف الناس مثلة أهل الإيمان .

قال أبو جعفر : فاختلف شعبة وأبو عوانة على مغيرة في إسناد هذا الحديث ، فأدخل شعبة في إسناده شباكا بين مغيرة وبين إبراهيم ، ولم يدخل أبو عوانة بينهما فيه أحدا ، وقد اختلف على هشيم في إسناد هذا الحديث ، عن مغيرة .

[ ص: 64 ]

4638 - فحدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا بشر بن آدم ، حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان .

وكان في حديث هشيم هذا من حديث بشر بن آدم موافقة شعبة في إسناد هذا الحديث ، عن مغيرة ، وقد خالفه فيه غير واحد من أصحاب هشيم ، فرووه عنه على موافقة أبي عوانة في إسناده ، فمنهم سعيد بن منصور .

4639 - كما قد حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أعف [ ص: 65 ] الناس قتلة أهل الإيمان .

ومنهم : موسى بن داود .

4640 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن داود ، قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .

ومنهم : محمد بن الصباح الدولابي .

4641 - كما حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي ، قال : حدثنا محمد بن الصباح الدولابي ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .

ومنهم : عمرو بن عون الواسطي .

4642 - كما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن هني بن نويرة ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .

[ ص: 66 ] قال أبو جعفر : فسمعت ابن أبي داود يقول : قلت لعمرو بن عون : أسمع هشيم هذا الحديث من مغيرة ؟ فقال : نعم ، قد حدثنا به ، وقال فيه : أخبرنا مغيرة وما سمعت ذكر فيه شباكا قط ، وسمعت ابن أبي داود يقول : كان هشيم ربما ذكر فيه شباكا ، إلا أنه كان إذا قال فيه : أخبرنا مغيرة ، لم يذكر فيه شباكا ، وإذا لم يقل : أخبرنا فيه مغيرة ، ذكر فيه شباكا .

قال أبو جعفر : وقد يحتمل أن يكون قد سمعه من مغيرة ، وكان مرة يذكر فيه شباكا ، ومرة لا يذكر فيه ، حتى لا تتضاد الروايات عنه فيه .

ثم نظرنا : هل رواه عن إبراهيم غير مغيرة .

فوجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : يقال : أعف الناس مثلة أهل الإيمان ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كنا مع علقمة في [ ص: 67 ] المسجد ، فرأى الناس يعدون نحو باب القصر ، فقال : ما لهم ؟ فقلت : أو قال إنسان : إن زيادا أو ابن زياد يمثل بابن المكعبر ، قال : كان أحسن الناس قتلة المسلم ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث ، عن إبراهيم غير مغيرة ومنصور .

ثم رجعنا إلى متن هذا الحديث ، فوجدنا بعض الناس قد طالب فيه بمعنى ، فقال : قد رويتم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين الذين كان منهم في لقاحه ما كان من قتلهم الراعي الذي كان فيه واستياقهم إياه ، وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى أدركوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ، فحديث عبد الله الذي ذكرتموه في هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ما قد رويتموه عنه فيه فيما فعل في العرنيين ، ويخالف أيضا لما قد رويتموه [ ص: 68 ] عنه سوى ذلك .

4643 - فذكر ما قد حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته .

[ ص: 69 ] وإذا كان ذلك هو الذي يجب أن يمتثل في غير بني آدم ، كان امتثاله فيما حل قتله من بني آدم أولى .

فكان من حجتنا عليه في ذلك : أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين كان قبل نزول آية المحاربة ، وكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حكم الله عز وجل ، وكان في ذلك الفعل في ذلك الوقت ، كما أن من حكمه عز وجل رجم الزناة المحصنين حتى يقتلوا بذلك ، وإن هربوا اتبعوا حتى يؤتى على أنفسهم ، وفي ذلك ما قد يجوز أن تتسع فيه المدة ، وإذا كان ذلك كذلك في الزناة المحصنين لم يكن منكرا أن يكون قد كانت العقوبة فيما كان من العرنيين ما كان منهم ، وإن طالت فيها المدة حتى يموتوا ، ثم رد الله عز وجل الحكم في أمثالهم إلى ما أنزله في آية المحاربة ، وكان في ذلك ما قد دل على أنه لا يتجاوز ما فيها إلى ما سواه ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وأمر بما في حديث شداد ، أنه لا يخرج عن عقوبات الله عز وجل إلى ما سواها بما هو أكثر منها ، فبان بحمد الله ونعمته : أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية