[ ص: 117 ] 736 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام اللقطة .
4695 - حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير المخزومي - قال
عيسى : وكان ثقة في الحديث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عاصم وعمرو ابني سفيان بن عبد الله ، أن
سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : عرفها سنة ، فإن عرفت فذاك ، وإلا فهي لك ، فلم تعرف ، فلقيته من العام المقبل فذكرتها له ، فقال :
هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ، قال : لا حاجة لي بها ، فقبضها
عمر ، وجعلها في بيت المال .
[ ص: 118 ] 4696 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
أبو عبيدة بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة ، عن
أبيهما أنه التقط عيبة ، ثم ذكر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة : إنها للملتقط بعد السنة التي يعرفها فيها ، إذا لم يجد من يعرفها .
فتأملنا المراد بقوله في ذلك : هل هو على التمليك منه لها ، أم لا ؟
فوجدنا
عمر قد روي عنه في ذلك مما قاله فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن
أباه أخبره
أنه نزل منزلا بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر - رضي الله عنه - ، فقال له : عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لمن يقدم من الشام سنة ، فإذا انقضت سنة ، فشأنك بها .
[ ص: 119 ]
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
عبد الله بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944أبيه أنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بصرة فيها ألف درهم ، فقال : إني قد عرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال له عمر : عرفها سنة ، فإن وجدت ربها ، وإلا فاستمتع بها .
فاختلف
مالك وشعبة على
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى في اسم الرجل الذي حدثهما عنه هذا الحديث وفي اسم أبيه ، فقال كل واحد منهما في روايته إياه عنه ما قد ذكرناه في روايته إياه عنه ، والله أعلم بالصواب في ذلك ما هو .
وكان ما في هذا الحديث موافقا لما في حديث
سفيان بن عبد الله الذي رويناه قبله ، ثم وجدنا عن
عمر في حكم اللقطة بعد الحول ما هو أولى من هذا .
كما قد حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
الأسود بن شيبان ، عن
أبي نوفل العريجي [ ص: 120 ] عن
أبيه ، قال :
وجدت بدرة فيها مال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقلت : إني وجدت بدرة فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، فقال : عرفها حولا ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فائتني بها عند رأس الحول ، قال : فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها فأتيته فأخبرته ، وقلت : أعنها عني يا أمير المؤمنين ، قال : ما أنا بفاعل ، قلت : أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا أعنتها عني ، فقال : ما أنا بفاعل ولكن إن شئت أخبرتك ما المخرج منها ، فقلت : ما المخرج منها ، قال : إن شئت تصدقت بها ، فإن جاء صاحبها خيرته بين أن يكون له الأجر ، فإن أبى رددت عليه ماله ، وكان لك الأجر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
أبو نوفل العريجي هذا هو ابن أبي عقرب من كنانة قريش ، واسمه معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وقال غيرهما : وقد صحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من
أهل مكة ، غير أنه تحول منها ، فسكن
البصرة ، وقد روى
أبو نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وشعبة من الرواة عنه .
[ ص: 121 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن
عمر إبانة حكم اللقطة بعد التعريف ، وأنه الصدقة بها ، وكان تصحيح ما روي عنه مما قد ذكرناه عنه في هذا الباب أن المراد بقوله : وإلا فهي لك ، ليس على سبيل التمليك لها ، ولكن هي لك تصرفها فيما يجب صرفها فيه ، فهذا ما وجدناه عن
عمر فيه في أحكام اللقطة بعد الحول .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك شيء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة ، كان وجدها
علي في زمنه ، وإن كان الحديث المذكور ذلك فيه منقطع الإسناد لا يحتج عندنا بمثله ، ولكن حملنا على المجيء به أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد احتج به علينا في منعنا للملتقط من أكلها بعد الحول ، إذا كان غنيا عنها .
4697 - وهو ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أنه قال :
وجد nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وجدت هذا ، فقال : عرفه فذهب ما شاء الله ، ثم قال : قد عرفته فلم أجد أحدا يعرفه ، قال : فشأنك به ، قال : فذهبت فرهنته بثلاثة دراهم في طعام وودك ، فبينا هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده ، فعرفه ، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذا صاحب الدينار ، قال : أده إليه ، فأداه علي إليه بعدما أكلوا منه .
[ ص: 122 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ففي هذا الحديث ، دليل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول ، وإن كان غنيا عنها ، لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة لما جازت
لعلي - رضي الله عنه - لأنه من صليبة
بني هاشم ، ولأن الصدقة عليه حرام .
فكان جوابنا له في ذلك : أن هذا حديث منقطع ، لا يحتج بمثله ، لا سيما وأحد رواته
شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيها ، ولو احتج عليك خصمك بمثل هذا لما سوغته إياه ، فكيف يجوز لك أن تحتج به على خصمك ؟ .
والصحيح عندنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حكم اللقطة بعد الحول كالذي رويناه فيها عن
عمر . كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني ، عن
عاصم بن ضمرة ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، فقال : إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها ، فلم أجد أحدا يعرفها ، فقال : تصدق
[ ص: 123 ] بها ، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر ، وإلا غرمتها ، وكان لك الأجر ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة بعد الحول .
4698 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته ، فقال زيد بن صوحان : دعه ، فقلت : لا أدعه للسباع ، لآخذنه فلأنتفعن به ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت ، إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته الثالثة ، فقال : عرفها حولا [ ص: 124 ] فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فقال : احفظ عددها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ثم إن سلمة شك ، فلا يدري أثلاثة أعوام أم عاما واحدا ؟ قال
سلمة : فأعجبني هذا الحديث ، فقلت
لأبي صادق ، فقال : سمعته من أبي كما سمعته من
سويد .
4699 - وما قد حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته ، فقال زيد بن صوحان : دعه ، فقلت : لا أدعه للسباع لآخذنه ولأنتفعن به ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها [ ص: 125 ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فاستنفع بها .
4700 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701075التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : عرفها فعرفتها سنة ، ثم أتيته فقلت : عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها ، فقال : عرفها سنة ، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ، فأتيته فقلت : عرفتها سنة ، فلم أجد أحدا يعرفها ، فقال : عرفها فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ، فأتيته ، فقلت : قد عرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ، قال : احفظ عددها ووكاءها واستمتع بها .
[ ص: 126 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
وأبي بن كعب قد كان من أيسر
أهل المدينة .
وكان جوابنا له في ذلك : أن يسار
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب الذي ذكر إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما قبل ذلك فقد كان فقيرا ، والدليل على ذلك .
4701 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا
أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=888191كانت لأبي طلحة أرض ، فجعلها لله عز وجل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اجعلها في فقراء قرابتك ، فجعلها لحسان بن ثابت وأبي ، قال أبي ، عن ثمامة ، عن أنس ، وكانا أقرب إليه مني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فعقلنا بذلك أنه لا حجة لمن ذهب في اللقطة
[ ص: 127 ] بعد الحول إلى ما يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها ، في حديث
أبي هذا .
وقد روي عن غير من ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة بعد الحول مثل الذي رويناه فيها ، عن
عمر وعلي .
منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
كما حدثنا
فهد ، حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
عامر وهو ابن شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، قال :
اشترى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - خادما بسبع مائة درهم ، فطلب صاحبها فلم يجده ، فعرفها حولا ، فلم يجد صاحبها ، فجمع المساكين فجعل يعطيهم ويقول : اللهم عن صاحبها ، فإن أتى فعني ، وعلي الثمن ، ثم قال : هكذا يفعل بالضالة .
ومنهم :
عبد الله بن عباس .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
المنذر بن أبي المنذر ، قال :
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بصرة مسك ، فقال : إني وجدت هذه ، [ ص: 128 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عرفها ، فإن وجدت صاحبها وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والغرم .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
كما ناولني
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد . وكما حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة ، قال : يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خيره ، فإن شاء كان له الأجر ، وإن شاء أعطاه الثمن ، وكان له الأجر .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
الحر بن الصياح ، قال :
[ ص: 129 ] بينا أنا جالس عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذ جاءه رجل ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني قد وجدت هذا الثوب ، وقد عرفته سنة ، فلم أجد أحدا يعرفه ، وهذا يوم التروية ويتفرق الناس ، قال : عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس ، قال : أرأيت إن لم يعرفه ماذا أصنع به ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : قومه قيمة عدل وتصدق به إن شئت ، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه ، فإن أخذ منك ثمنه فلك الأجر ، وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه ، وإن شئت قومته قيمة عدل ولبسته ، وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته ، وإن لم يجئ له طالب ، فهو لك إن شئت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان الذي وجدناه ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرناهم في هذا الباب في حكم اللقطة بعد الحول هو : الأمر بالصدقة بها ، إلا ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا من إباحته لملتقطها أن يلبسها إن شاء ، فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون إباحة ذلك لضرر رآه به دله على حاجته ، فإباحة لباسها لذلك ، فكيف يسع أحدا خلاف هؤلاء ، لا سيما ومنهم من قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما قد رويناه عنه في هذا الباب ، ثم قال : هو هذا القول الذي ذكرناه عنه ، فإنه مما نحيط علما أنه لم يخرج فيما قال من ذلك عما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ، فإن احتج محتج في ذلك بحديث
زيد بن خالد الجهني الذي .
[ ص: 130 ] 4702 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660255جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها .
كان الجواب له في ذلك : أن ما ذكرناه فيما تأولنا عليه حديث
عمر وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ما يغنينا عن إعادته هاهنا جوابا له لما سأل عنه ، وممن ذهب في اللقطة إلى ما قد اجتبيناه في هذا الباب من كراهية أكلها بعد الحول الذي يعرفها فيه لملتقطها إلا أن يكون ذا حاجة إليها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر أصحابه ، والله الموفق .