[ ص: 136 ] 739 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للناس في قلادة ابنته
زينب لما رآها في الأموال المجتمعة لفداء الأسرى : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا .
4708 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
إبراهيم بن يحيى الشجري ، حدثنا
أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16288أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=942550لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة أدخلتها على أبي العاص حين بنى عليها ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة ، حتى دمعت عيناه ، وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا ، فقالوا : يا رسول الله ، بأبينا أنت وأمنا ، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها .
[ ص: 137 ] فقال قائل : وما كانت الحاجة في هذا إليهم ، وإنما المن في ذلك كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إليهم ، ألا ترى إلى حديث
جبير بن مطعم لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ، فقال شيخ : لو كان جاءني ، يعني : أباه
المطعم بن عدي لأطلقتهم له .
وقد روينا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا .
وكان جوابنا له في ذلك : أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
جبير ، إنما كان في الوقت الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم ، وكان إليه المن عليهم بترك قتلهم ، وكان الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم ، وعاد ما افتدوا به مالا حكمه حكم الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما لهم فيها ، فلم يصلح أن يطلق أموالهم منها ، إلا بما طابت به أنفسهم ، وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يعوضهم من تلك الغنيمة حتى تستقر بكليتها في مواضعها التي يجب أن تستقر فيها ، والله الموفق .