[ ص: 149 ] 742 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الضوال
4719 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي ، حدثنا
أبو حيان التيمي ، عن
الضحاك بن منذر ، عن
منذر ، وهو ابن جرير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699257كنا في البوازيج فراحت البقر ، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=97جرير فيها بقرة أنكرها ، فقال للراعي : ما هذه البقرة ؟ فقال : بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي ، فأمر بها جرير ، فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال .
[ ص: 150 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه لا يأوي الضال إلا ضال ، واستعمل ما قاله عليه السلام
جرير بعده في البقرة التي لحقت ببقره .
ووجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد في الضوال وإخباره الناس أنها حرق النار .
[ ص: 151 ] 4720 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن
أبي مسلم الجذمي ، عن
الجارود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679006ضالة المسلم حرق النار .
4721 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد أخي مطرف ، عن
أبي [ ص: 152 ] مسلم الجذمي ، عن
الجارود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
4722 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، يعني : القطان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908364قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر [ ص: 153 ] فقال : ألا أحملكم ؟ قلنا : نجد في الطريق هوامي الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضالة المسلم حرق النار .
4723 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن
أبي مسلم ، عن
الجارود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908364أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها ، فقال رسول [ ص: 154 ] الله صلى الله عليه وسلم : ضالة المسلم حرق النار .
4724 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
موسى بن عبد الرحمن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
الجارود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700672ضالة المسلم حرق النار ، فلا تقربنها .
[ ص: 155 ] 4725 - وما قد حدثنا
أحمد ، أخبرنا
محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد ، يعني : ابن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
أبي مسلم الجذمي ، هكذا قال : عن
الجارود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700672ضالة المسلم حريق النار ، فلا تقربنها ثلاثا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ثم نظرنا هل يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل
[ ص: 156 ] على أن ذلك القول مستعمل في كل الأحوال ، أو في خاص منها .
4726 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد حدثنا ، قال : حدثنا عمي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني ، عن
زيد بن خالد الجهني ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660261من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها .
4727 - ووجدنا
فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني ، عن
زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكره مثله .
فعقلنا بذلك : أن الإيواء الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، وفي الأحاديث الثانية التي
[ ص: 157 ] ذكرناها بعده : إنما هو الإيواء الذي ليس معه التعريف ، وعقلنا بهذا الحديث : أن الإيواء الذي معه التعريف محمود من صاحبه ، وأنه في ذلك بخلاف الضال الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيواء الضالة ضالا ، فنظرنا : هل نجده روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذه الآثار ؟
4728 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652199جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ، قال : معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .
[ ص: 158 ] 4729 - ووجدنا
فهد بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن قد حدثانا ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، حدثني
القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=652258أنه سئل عن ضالة الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، دعها حتى يجدها ربها .
[ ص: 159 ] 4730 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687442أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله : كيف ترى في ضالة الغنم ، قال : طعام مأكول لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، احبس على أخيك ضالته ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الإبل ، قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، وليس يخاف عليها الذئب ، تأكل الكلأ ، وترد الماء حتى يأتي طالبها .
[ ص: 160 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان فيما روينا من حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وزيد بن خالد الجهني ، ما قد دل على إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ما أباح أخذه من الضوال الموجودة ، وكان ذلك الأخذ على تصحيح حديث
أبي سالم ، عن
زيد بن خالد هو الأخذ الذي معه التعريف لا ما سواه ، وكان فيه في ضالة الإبل ما ظاهره خلاف ذلك ، لأن فيه ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، فاحتمل أن يكون ذلك إنما أمر به في ضالة الإبل لما أنه لا يخاف عليها ، فاتسع بذلك لمن وجدها تركها ، إذ لا خوف عليها فيتسع له أخذها من أجله .
ثم وجدنا ما قد يكون مخوفا عليها من غير الذئب مما يخاف عليها من الأيدي المذمومة التي لا يؤمن عليها ، ولا يعرف بها إن وقعت فيها ، وتكون الأيدي التي لا يخافها المأمونة عليها والمعروفة بها بعد أخذها ، بخلاف ذلك ، ويكون ما في حديث
أبي سالم ، عن
زيد بن خالد مبيحا أخذها لتعريفها ولردها على صاحبها متى قدر عليه ، لأن حديث
زيد بن خالد هذا لا يفرق بين ضوال الإبل وضوال ما سواها .
وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا المعنى .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يحدث أن
ثابت بن الضحاك حدثه
[ ص: 161 ] أنه وجد بعيرا ، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، فأمره أن يعرفه ، فقال : قد عرفته ، فشغل علي غلامي ، فذكر أنه قال له : أرسله حيث أخذته .
وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر غلامه فيه .
وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكر بإسناده مثله .
[ ص: 162 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
وثابت بن الضحاك هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أخذ البعير الضال ليعرفه ، ووقف
عمر على ذلك منه ، فلم ينكره عليه ، ولم يعنفه في أخذه إياه ، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على ما ذكرنا .
وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللقطة سواء ، وقد خالفنا في ذلك مخالف ، فزعم أن اللقطة خلاف الضوال ، وأن الضوال ما ضل بنفسه ، وأن اللقطة بخلاف ذلك ، فجعل أحكام اللقطة ما في حديث
زيد بن خالد ، وجعل أحكام الضوال على ما في الأحاديث الأخر ، فأباح أخذ اللقطة ، ومنع من أخذ الضوال .
فتأملنا ما قال من ذلك ، فوجدنا كتاب الله عز وجل قد دفعه ، وهو قوله عز وجل :
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ، فجعل عز وجل فقدهم إياهم ضلالا لهم بهم عنهم .
ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قلادتها :
إن أمكم أضلت قلادتها فابتغوها ، فدل ذلك على أن الفقد لما له روح ، ولما لا روح له ، قد يطلق عليه أنه ضال ، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن أحكام الضوال وأحكام اللقطة في جميع ما ذكرنا سواء .
[ ص: 163 ] وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه يقولون في هذا ، وقد ذكرنا اختلافهم في يد الملتقط ، وأن بعضهم جعلها ضامنة إذا لم يشهد ملتقطها على أنه إنما التقط ما التقطه للتعريف والحفظ على صاحبها .
وأن بعضهم جعلها يد أمانة لا ضمان معها ، أشهد ملتقطها عندما التقطها ، أو لم يشهد .
ثم وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكمها ، وأنها يد أمانة غير ضامنة ، وهو ما قد .
4731 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب .
4732 - وما قد حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
عبد الله بن محمد الفهمي قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن في حديثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد ، عن
يزيد مولى المنبعث ، أنه سمع
زيد بن خالد ، وقال
روح في حديثه ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني ، ثم اجتمعا فقالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660257سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم يعرفها أحد فاستمتع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء لها طالب يوما من الدهر ، فأدها إليه ، ثم ذكر بقية حديث
[ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
وسفيان الثوري ، عن
ربيعة ، عن
يزيد مولى المنبعث ، الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الباب .
[ ص: 165 ] فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، أن اللقطة تكون وديعة عند الملتقط لها حتى يلقى ربها بغير إشهاد ذكره في التقاطه إياها ، كالوديعة فالذي هي في يده أمين عليها غير ضامن لها .
ففي ذلك ما قد دل على أن كونها في يد الملتقط لها إذا كان يريد بها ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ، فيده فيها يد أمانة عليها ، لا يد ضمان لها . ووجدنا أيضا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه في هذا الباب من حديث
عمرو بن شعيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائله عن ضالة الغنم :
احبس على أخيك ضالته ، ما قد دل على أن أخذه إياها لحبسها على أخيه أخذ مأمور به ، ولا يكون مع الأخذ المأمور به ضمان على من أمر به ، وقد يحتمل قوله :
احبس على أخيك ضالته ، أن لا يكون مقصودا به إلى ضالة دون ضالة ، وأن يكون على كل الضوال ، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، والله الموفق .