[ ص: 202 ] 746 - باب بيان مشكل حديث
أبي موسى في البعير الذي ادعاه رجلان ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وما اختلف فيه أن ذلك كان ببينة أقامها كل واحد منهما ، أو بما سوى ذلك .
4751 - حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671590اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .
[ ص: 203 ] 4752 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671590أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد سماه ليس لواحد منهما بينة ، فقضى بينهما . 4753 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، يعني : السامي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، يعني : ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671590أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .
وكان في هذا الحديث ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة : أن ذلك القضاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الرجلين ، بلا بينة أقامها واحد
[ ص: 204 ] منهما على دعواه ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى هذا الحديث ، عن
قتادة بهذا الإسناد ، فخالف فيه
سعيدا .
4754 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110جده nindex.php?page=hadith&LINKID=67352أن رجلين اختصما في بعير ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .
4755 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=67352أن رجلين اختصما في بعير ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .
فخالف
همام سعيدا في متن هذا الحديث ، كما قد ذكرنا .
[ ص: 205 ] ثم نظرنا : هل روى هذا الحديث عن
قتادة غير
سعيد وغير
همام .
4756 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا
علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67354أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . هكذا روى هذا الحديث
محمد بن كثير ، عن
حماد ، عن
قتادة ، فذكره عن
النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
أبي موسى ، وقد خالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17101أبو كامل مظفر بن مدرك ، فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة .
4757 - كما حدثنا
محمد بن أحمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17101أبو كامل مظفر بن مدرك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى ، ولم يذكر فيه روايته إياه ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=675057أن [ ص: 206 ] رجلين ادعيا دابة عند رجل ، ثم ذكر بقية الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في رواية
حماد ، عن
قتادة موافقة
همام ، عن
قتادة في متن هذا الحديث ، وإن كان قد عاد في إسناده إلى التقصير عن
أبي موسى ، وعلى إيقافه على
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، وكان تصحيح هذه الآثار يوجب أن الأولى منها فيما اختلف فيه
سعيد وهمام ما رواه
همام ، لأن فيها ذكر القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء بين مدعييه ، والقضاء فلا يكون إلا بالبينات ، ولا يكون بالأيدي التي ليس معها بينات ، وإنما يقال فيما يكون من الحاكم في مثل هذا بالأيدي لا بالبينات ، أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه ، ولا يقال : إنه قضى إلا بالبينات دون ما سواها ، فإذا اتفق
همام وحماد على ما اتفقا عليه مما ذكرنا قوي في قلوبنا أن يكون ما رويا عن
قتادة أولى مما رواه
سعيد عنه مما يخالفه ، لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد .
فقال قائل : هذا حديث أصله فاسد .
4758 - وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
تميم بن طرفة nindex.php?page=hadith&LINKID=67354أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، قال : فأخبرت بذلك [ ص: 207 ] أبا بردة ، فكتب به إلى الحجاج ، فكتب : أن اقض به .
قال هذا القائل : فعاد هذا الحديث إلى أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة إياه ، عن
تميم بن طرفة لا عن أبيه
أبي موسى .
فكان جوابنا له في ذلك : أنه لا يجب بما ذكر ما قاله ، لأنه قد يجوز أن يكون
أبو بردة كتب إلى
الحجاج بما كتب به مما حدثه إياه
تميم بن طرفة ليعلم
الحجاج أن
لأبي بردة في هذا الحديث موافقا غيره في الجملة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عند أهل العلم بالحديث لا يكافئ
قتادة ، ولا
سعيد بن أبي بردة ، ويجب إذا كان ذلك كذلك أن
[ ص: 208 ] لا يلتفت إلى روايته هذه ، وأن يمضي هذا الحديث على ما صححناه عليه مما اختلف فيه
سعيد وهمام ، وأن يعاد إلى ما رواه
همام لما قد استحق به مما ذكرناه ، ولموافقة
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة إياه عليه في متنه .
وهذه مسألة من الفقه مما قد اختلف فيه أهله .
فطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى هذا الحديث ، وممن كان ذهب إليه من هذه الطائفة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
وطائفة منهم كانت تذهب إلى الإقراع بين المدعيين ، فأيهما قرع استحق ما ادعى ، وقضي له به . وقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان منقطعا ، وهو .
4759 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356المرادي ، حدثنا
شعيب بن الليث ، وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي وشعيب بن الليث ، ثم اجتمعا فقالا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910317اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللهم أنت تقضي بينهما .
[ ص: 209 ] وطائفة منهم تقول : يقضي به لصاحب أزكى البينتين وأظهرهما ورعا وأفضلهما ، وممن كان يقول ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في آخرين سواه من
أهل المدينة ، ويجيء في قياس قولهم : إذا تكافأت البينتان في ذلك أن يقضى به بين المدعيين نصفين .
وطائفة منهم تقول : يقضي به بين المدعيين على عدد شهود كل واحد منهما ، فإن استووا في العدد قضي به بينهما نصفين ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16938محمد بن جعفر بن محمد بن أعين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
حنش بن المعتمر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - خوصم إليه في بغلة فأقام أحد الخصمين خمسة شهداء ، أنها له نتجت عنده ، وأقام الآخر شاهدين أنها نتجت عنده ، فقضى لصاحب الخمسة بخمسة أسباعها ، ولصاحب الشاهدين بالسبعين .
[ ص: 210 ] ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، لنعلم الأولى مما قالوه فيه ، فبدأنا بقول من قال يقرع بينهما فوجدنا القرعة قد كانت تستعمل في بدء الإسلام ويقضى بها .
4760 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق الكوفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون العمري أو
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما ، عن
الأجلح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد الله بن أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699368كان علي - رضي الله عنه - باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، فلم يقرا ، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين ، فلم يقروا ، فأقرع بينهم وألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 211 ] فضحك حتى بدت نواجذه .
4761 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين بن حرب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
الأجلح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد خير الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 212 ] فكان في هذا الحديث ، قضاء
علي في النسب المدعى عليه الذي ذكرنا بالقرعة حتى جعل الولد بها لأحد من ادعاه ، وجعل عليه مع ذلك من الدية ما جعله عليه منها ، ووقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتركه النكير عليه لما كان فيه منه .
ثم وجدنا
عليا قد أتي في مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستعمل فيه ذلك الحكم .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
قابوس بن أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال :
أتاه رجلان قد وقعا على امرأة في طهر واحد ، فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما .
[ ص: 213 ] فعقلنا بذلك : أن
عليا لم يترك ما قد كان حكم به من الإقراع الذي ذكرناه عنه مما قد وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ، إلا إلى ما هو أولى منه مما قد نسخه ، وأعاد الحكم في الوقت الذي قد قضى به إلى خلاف ما كان عليه في الوقت الأول الذي كان قضى فيه بما قضى ، وفي ذلك ما يجب به انتفاء القضاء بالقرعة في الأنساب وفيما سواها من الأشياء المدعاة التي تتكافأ البينات التي تقام عليها .
ثم ثنينا بما قاله من ذكرنا عنه أنه ينظر إلى أفضل البينتين الشاهدتين على ذلك وأبينهما صلاحا فيحكم به .
فوجدنا ذلك مما يدفعه المعقول أيضا ، لأن الله تعالى قال :
وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وقال عز وجل :
ممن ترضون من الشهداء ، فأعلمنا من جعل لنا الحكم
[ ص: 214 ] بشهادته ، وهو ذو العدل ، وقد يختلف أهل العدل فيما هم عليه منه فيكون بعضهم أعلى رتبة فيه من بعض ، ولما كان ذلك كذلك عقلنا عن الله عز وجل أنه قد جعل لنا أن نحكم بشهادة من وقفنا على عدالته كان معه من الفضل ما يتجاوز ذلك ، أو لم يكن ، فانتفى بذلك هذا القول .
ثم ثلثنا بالنظر في قول من قال : إنه يحكم في ذلك بعدد الشهود ، فوجدناه أيضا لا معنى له ، لأن الشاهدين العدلين لما أمرنا الله تعالى بالحكم بهما عقلنا عنه عز وجل أنهما كأكثر منهما من العدد ، وإذا كان ذلك كذلك كان كثرة العدد وقلته في ذلك سواء .
ولما انتفت هذه الأقوال الثلاثة بما ذكرنا ولم يكن في هذا الباب مما وجدنا أهل العلم قالوه فيه غير الأربعة الأقوال التي ذكرناها عنهم فيه كانت الثلاثة التي ذكرناها منها لما انتفت ثبت القول الآخر منها ، ولم يجب الخروج عنه إلى ما يخالفه وهو أن يقضى بالمدعى لمدعييه اللذين قد تكافأت حجتهما فيه بالتسوية لا سيما وقد روي ذلك عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المقدار في العلم ، ولم يرو عن أحد منهم في ذلك خلاف ما قاله فيه .
كما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب nindex.php?page=showalam&ids=16589وعلقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال :
اختصم رجلان إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه فرسه أنتجه لم يبعه ولم يهبه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : إن أحدكما [ ص: 215 ] لكاذب ثم قسمه بينهما نصفين ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل ، فسئل ما هي ؟ قال : كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم .
وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كنت قاعدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ثم ذكر هذا الحديث .
وكما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير [ ص: 216 ] أن رجلين اختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في فرس أو بغل ، فأتوا بشهادتهم متفقة ، فقضى به بينهما ، وقال : ما أحوج الناس إلى السلسلة ، فتأخذ بعنق الظالم .
ولا نعلم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خلافا
لأبي الدرداء .
وفي هذا الحديث ، من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ما يجب أن يوقف عليه ويعلم به فضل علمه ورتبته في المعنى الذي هو من أهله ، وهو قوله للمدعيين لذلك الفرس : أحدكما كاذب ، فقصد بتحقيق الكذب في ذلك إلى أحد المدعيين ولم يقصد به إلى واحدة من البينتين ، وكان وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن معه إحاطة العلم في المدعيين بكذب أحدهما فيما ادعى ، لأنه لا يكون مالكا لشيء غيره مالكه ، ولم تكن البينتان عنده كذلك ، إذ كان قد يحتمل أن تكون إحداهما رأت التي نتجت تلك الفرس في يد أحد مدعييها ، فوسعها بذلك أن تشهد أنها له ، ثم خرجت من ملك الذي رأتها في يده من حيث لا يعلم بها ببيع كان منه ، أو بما سواه من وجوه التمليكات ، ثم رآه الأخرى في يد المدعي الآخر ، ثم كان النتاج بعد ذلك ، فوسع كل واحدة من تينك البينتين أن تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي رأت فيه الفرس
[ ص: 217 ] الذي أنتجته في ملك الذي ادعاه ، ممن قد علمت يده كان على ما أنتجته له ، ولم يكلف الله أحدا في الأمور التي تعبد خلقه في الشهادة بها في قبولها ممن يشهد بها مع ظاهر عدله إلا حمل أمره على ظاهره وترك التماس باطنه منه .
فلما قامت الحجتان في ذلك على ما قامتا عليه ، وعذر الشهود بهما في شهادتهما بهما ، كان في ذلك انتفاء الجرحة عنهم في ذلك ، ووجوب عدالتهم فيه ، والقضاء بما أمر العباد من القضاء به بالبينات اللاتي تثبت عدلها عندهم ، وترك استعمال الظنون بها ، ورد الأمر إلى ما قد رفع الله عز وجل عن عباده علمه ، وردهم فيه إلى ما قد وقفوا عليه مما قد أمرهم أن يحكموا بمثله ، والله نسأله التوفيق .