1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل حديث أبي موسى في البعير الذي ادعاه رجلان فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وما اختلف فيه أن ذلك كان ببينة أقامها كل واحد منهما
صفحة جزء
[ ص: 202 ] 746 - باب بيان مشكل حديث أبي موسى في البعير الذي ادعاه رجلان ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وما اختلف فيه أن ذلك كان ببينة أقامها كل واحد منهما ، أو بما سوى ذلك .

4751 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .

[ ص: 203 ]

4752 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا سعيد بن عامر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد سماه ليس لواحد منهما بينة ، فقضى بينهما .

4753 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، يعني : السامي ، حدثنا سعيد ، يعني : ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .

وكان في هذا الحديث ، من رواية سعيد بن أبي عروبة : أن ذلك القضاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الرجلين ، بلا بينة أقامها واحد [ ص: 204 ] منهما على دعواه ، وقد روى همام بن يحيى هذا الحديث ، عن قتادة بهذا الإسناد ، فخالف فيه سعيدا .

4754 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام بن يحيى ، أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده أن رجلين اختصما في بعير ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .

4755 - وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين اختصما في بعير ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .

فخالف همام سعيدا في متن هذا الحديث ، كما قد ذكرنا .

[ ص: 205 ] ثم نظرنا : هل روى هذا الحديث عن قتادة غير سعيد وغير همام .

4756 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة ، حدثنا محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . هكذا روى هذا الحديث محمد بن كثير ، عن حماد ، عن قتادة ، فذكره عن النضر ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقد خالفه فيه أبو كامل مظفر بن مدرك ، فرواه عن حماد بن سلمة .

4757 - كما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، قال : حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، ولم يذكر فيه روايته إياه ، عن أبيه أن [ ص: 206 ] رجلين ادعيا دابة عند رجل ، ثم ذكر بقية الحديث .

قال أبو جعفر : فكان في رواية حماد ، عن قتادة موافقة همام ، عن قتادة في متن هذا الحديث ، وإن كان قد عاد في إسناده إلى التقصير عن أبي موسى ، وعلى إيقافه على أبي بردة ، وكان تصحيح هذه الآثار يوجب أن الأولى منها فيما اختلف فيه سعيد وهمام ما رواه همام ، لأن فيها ذكر القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء بين مدعييه ، والقضاء فلا يكون إلا بالبينات ، ولا يكون بالأيدي التي ليس معها بينات ، وإنما يقال فيما يكون من الحاكم في مثل هذا بالأيدي لا بالبينات ، أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه ، ولا يقال : إنه قضى إلا بالبينات دون ما سواها ، فإذا اتفق همام وحماد على ما اتفقا عليه مما ذكرنا قوي في قلوبنا أن يكون ما رويا عن قتادة أولى مما رواه سعيد عنه مما يخالفه ، لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد .

فقال قائل : هذا حديث أصله فاسد .

4758 - وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، قال : فأخبرت بذلك [ ص: 207 ] أبا بردة ، فكتب به إلى الحجاج ، فكتب : أن اقض به .

قال هذا القائل : فعاد هذا الحديث إلى أخذ أبي بردة إياه ، عن تميم بن طرفة لا عن أبيه أبي موسى .

فكان جوابنا له في ذلك : أنه لا يجب بما ذكر ما قاله ، لأنه قد يجوز أن يكون أبو بردة كتب إلى الحجاج بما كتب به مما حدثه إياه تميم بن طرفة ليعلم الحجاج أن لأبي بردة في هذا الحديث موافقا غيره في الجملة ، فإن سماك بن حرب عند أهل العلم بالحديث لا يكافئ قتادة ، ولا سعيد بن أبي بردة ، ويجب إذا كان ذلك كذلك أن [ ص: 208 ] لا يلتفت إلى روايته هذه ، وأن يمضي هذا الحديث على ما صححناه عليه مما اختلف فيه سعيد وهمام ، وأن يعاد إلى ما رواه همام لما قد استحق به مما ذكرناه ، ولموافقة حماد بن سلمة إياه عليه في متنه .

وهذه مسألة من الفقه مما قد اختلف فيه أهله .

فطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى هذا الحديث ، وممن كان ذهب إليه من هذه الطائفة أبو حنيفة وأصحابه .

وطائفة منهم كانت تذهب إلى الإقراع بين المدعيين ، فأيهما قرع استحق ما ادعى ، وقضي له به . وقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان منقطعا ، وهو .

4759 - ما قد حدثنا المرادي ، حدثنا شعيب بن الليث ، وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا أبي وشعيب بن الليث ، ثم اجتمعا فقالا عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللهم أنت تقضي بينهما .

[ ص: 209 ] وطائفة منهم تقول : يقضي به لصاحب أزكى البينتين وأظهرهما ورعا وأفضلهما ، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس في آخرين سواه من أهل المدينة ، ويجيء في قياس قولهم : إذا تكافأت البينتان في ذلك أن يقضى به بين المدعيين نصفين .

وطائفة منهم تقول : يقضي به بين المدعيين على عدد شهود كل واحد منهما ، فإن استووا في العدد قضي به بينهما نصفين ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .

كما قد حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا حجاج ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر أن عليا - رضي الله عنه - خوصم إليه في بغلة فأقام أحد الخصمين خمسة شهداء ، أنها له نتجت عنده ، وأقام الآخر شاهدين أنها نتجت عنده ، فقضى لصاحب الخمسة بخمسة أسباعها ، ولصاحب الشاهدين بالسبعين .

[ ص: 210 ] ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، لنعلم الأولى مما قالوه فيه ، فبدأنا بقول من قال يقرع بينهما فوجدنا القرعة قد كانت تستعمل في بدء الإسلام ويقضى بها .

4760 - كما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي ، قال : حدثنا جعفر بن عون العمري أو يعلى بن عبيد الطنافسي .

قال أبو جعفر : أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : كان علي - رضي الله عنه - باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، فلم يقرا ، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين ، فلم يقروا ، فأقرع بينهم وألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 211 ] فضحك حتى بدت نواجذه .

4761 - وكما حدثنا علي بن الحسين بن حرب ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد خير الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، ثم ذكر مثله .

[ ص: 212 ] فكان في هذا الحديث ، قضاء علي في النسب المدعى عليه الذي ذكرنا بالقرعة حتى جعل الولد بها لأحد من ادعاه ، وجعل عليه مع ذلك من الدية ما جعله عليه منها ، ووقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتركه النكير عليه لما كان فيه منه .

ثم وجدنا عليا قد أتي في مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستعمل فيه ذلك الحكم .

كما قد حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، قال : أتاه رجلان قد وقعا على امرأة في طهر واحد ، فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما .

[ ص: 213 ] فعقلنا بذلك : أن عليا لم يترك ما قد كان حكم به من الإقراع الذي ذكرناه عنه مما قد وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ، إلا إلى ما هو أولى منه مما قد نسخه ، وأعاد الحكم في الوقت الذي قد قضى به إلى خلاف ما كان عليه في الوقت الأول الذي كان قضى فيه بما قضى ، وفي ذلك ما يجب به انتفاء القضاء بالقرعة في الأنساب وفيما سواها من الأشياء المدعاة التي تتكافأ البينات التي تقام عليها .

ثم ثنينا بما قاله من ذكرنا عنه أنه ينظر إلى أفضل البينتين الشاهدتين على ذلك وأبينهما صلاحا فيحكم به .

فوجدنا ذلك مما يدفعه المعقول أيضا ، لأن الله تعالى قال : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وقال عز وجل : ممن ترضون من الشهداء ، فأعلمنا من جعل لنا الحكم [ ص: 214 ] بشهادته ، وهو ذو العدل ، وقد يختلف أهل العدل فيما هم عليه منه فيكون بعضهم أعلى رتبة فيه من بعض ، ولما كان ذلك كذلك عقلنا عن الله عز وجل أنه قد جعل لنا أن نحكم بشهادة من وقفنا على عدالته كان معه من الفضل ما يتجاوز ذلك ، أو لم يكن ، فانتفى بذلك هذا القول .

ثم ثلثنا بالنظر في قول من قال : إنه يحكم في ذلك بعدد الشهود ، فوجدناه أيضا لا معنى له ، لأن الشاهدين العدلين لما أمرنا الله تعالى بالحكم بهما عقلنا عنه عز وجل أنهما كأكثر منهما من العدد ، وإذا كان ذلك كذلك كان كثرة العدد وقلته في ذلك سواء .

ولما انتفت هذه الأقوال الثلاثة بما ذكرنا ولم يكن في هذا الباب مما وجدنا أهل العلم قالوه فيه غير الأربعة الأقوال التي ذكرناها عنهم فيه كانت الثلاثة التي ذكرناها منها لما انتفت ثبت القول الآخر منها ، ولم يجب الخروج عنه إلى ما يخالفه وهو أن يقضى بالمدعى لمدعييه اللذين قد تكافأت حجتهما فيه بالتسوية لا سيما وقد روي ذلك عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المقدار في العلم ، ولم يرو عن أحد منهم في ذلك خلاف ما قاله فيه .

كما قد حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب وعلقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه فرسه أنتجه لم يبعه ولم يهبه ، فقال أبو الدرداء : إن أحدكما [ ص: 215 ] لكاذب ثم قسمه بينهما نصفين ، ثم قال أبو الدرداء : ما أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل ، فسئل ما هي ؟ قال : كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم .

وكما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كنت قاعدا عند أبي الدرداء ثم ذكر هذا الحديث .

وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية حدثه ، عن جبير بن نفير [ ص: 216 ] أن رجلين اختصما إلى أبي الدرداء في فرس أو بغل ، فأتوا بشهادتهم متفقة ، فقضى به بينهما ، وقال : ما أحوج الناس إلى السلسلة ، فتأخذ بعنق الظالم .

ولا نعلم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خلافا لأبي الدرداء .

وفي هذا الحديث ، من كلام أبي الدرداء ما يجب أن يوقف عليه ويعلم به فضل علمه ورتبته في المعنى الذي هو من أهله ، وهو قوله للمدعيين لذلك الفرس : أحدكما كاذب ، فقصد بتحقيق الكذب في ذلك إلى أحد المدعيين ولم يقصد به إلى واحدة من البينتين ، وكان وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن معه إحاطة العلم في المدعيين بكذب أحدهما فيما ادعى ، لأنه لا يكون مالكا لشيء غيره مالكه ، ولم تكن البينتان عنده كذلك ، إذ كان قد يحتمل أن تكون إحداهما رأت التي نتجت تلك الفرس في يد أحد مدعييها ، فوسعها بذلك أن تشهد أنها له ، ثم خرجت من ملك الذي رأتها في يده من حيث لا يعلم بها ببيع كان منه ، أو بما سواه من وجوه التمليكات ، ثم رآه الأخرى في يد المدعي الآخر ، ثم كان النتاج بعد ذلك ، فوسع كل واحدة من تينك البينتين أن تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي رأت فيه الفرس [ ص: 217 ] الذي أنتجته في ملك الذي ادعاه ، ممن قد علمت يده كان على ما أنتجته له ، ولم يكلف الله أحدا في الأمور التي تعبد خلقه في الشهادة بها في قبولها ممن يشهد بها مع ظاهر عدله إلا حمل أمره على ظاهره وترك التماس باطنه منه .

فلما قامت الحجتان في ذلك على ما قامتا عليه ، وعذر الشهود بهما في شهادتهما بهما ، كان في ذلك انتفاء الجرحة عنهم في ذلك ، ووجوب عدالتهم فيه ، والقضاء بما أمر العباد من القضاء به بالبينات اللاتي تثبت عدلها عندهم ، وترك استعمال الظنون بها ، ورد الأمر إلى ما قد رفع الله عز وجل عن عباده علمه ، وردهم فيه إلى ما قد وقفوا عليه مما قد أمرهم أن يحكموا بمثله ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية