[ ص: 263 ] 753 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاتل في الحرب ، من يقتله من العدو ، هل يستحق بذلك سلبه أم لا ؟
4785 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عمر بن كثير بن أفلح ، عن
أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بن ربعي أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674265خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ، حتى قططت الدرع ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله - عز وجل . ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثانية ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ، فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه يا رسول الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : لا ، ها الله إذا لا يعمد إلى [ ص: 264 ] أسد من أسد الله يقاتل عن الله ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطاه إياه ، فقال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .
[ ص: 265 ] [ ص: 266 ] فقال قائل : في هذا الحديث ، دليل على استحقاق القاتل سلب من قتله من العدو ، كان الإمام قال قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه . أو لم يكن قاله ; لأن في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . فهذا يدل على قتل متقدم لذلك القول .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه يجوز أن يكون ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول كان تقدم منه قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه " . فقال ما قال في هذا الحديث ليعلم من
[ ص: 267 ] القاتلون ، فيدفع إليهم أسلاب قتلاهم .
فنظرنا في ذلك : هل روي فيه شيء يدل عليه أم لا ؟ فوجدنا .
4786 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال :
لما كان يوم حنين ، جاءت هوازن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل والغنم والنساء والصبيان ، فانهزم المسلمون يومئذ ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا معشر المهاجرين ، أنا عبد الله ورسوله ، يا معشر الأنصار ، أنا عبد الله ورسوله " . فهزم الله المشركين من غير أن يطعن برمح ، أو يضرب بسيف ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : من قتل مشركا فله سلبه .
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين ، فأخذ أسلابهم ، قال أبو قتادة : يا رسول الله ، إني ضربت رجلا على حبل العاتق ، فأجهضت عنه ، وعليه درع له ، فانظر من أخذ الدرع ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، أنا أخذتها فأعطنيها ، وأرضه منها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه ، أو سكت ، فقام عمر ، فقال : لا والله ، لا يفيئه الله - عز وجل - على أسد من أسده ، ثم يعطيكها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق عمر .
[ ص: 268 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ، ما قد دل على تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلا فله سلبه " . لأن هذا القول إنما كان عند انهزام الناس وتفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعند حاجته إلى رجوعهم إليه ، فقال ذلك تحريضا لهم على قتل المشركين ، وعلى رجوعهم إليه .
وفي حديث
أبي قتادة : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " . بعد أن رجعوا إليه ، فدل ذلك أن قوله الثاني الذي في حديث
أبي قتادة إنما كان لقوله الأول الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
وفي ذلك ما قد دل أن من قتل قتيلا في الحرب لا يستحق سلبه إذا لم يكن كان الإمام قال قبل ذلك : " من قتل قتيلا ، فله سلبه " . كما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ،
ومالك وأصحابه في ذلك ، لا كما يقوله من خالفهما فيه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .