[ ص: 269 ] 754 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب المددي - صاحب
عوف - الذي دفع إليه
خالد بن الوليد بعضه ، ومنعه بقيته ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسليم بقيته إليه ، ثم أمره بأن لا يفعل ذلك .
4787 - حدثنا
محمد بن عبد الرحيم الهروي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن
عبد الرحمن بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف nindex.php?page=hadith&LINKID=674267أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة ، وأن روميا كان يشد على المسلمين ، ويفري بهم ، فتلطف به ذلك المددي فقعد له تحت صخرة ، فلما مر به عرقب فرسه ، وخر الرومي لقفاه ، وعلاه بالسيف فقتله ، فأقبل بفرسه وسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته ، وسلاحه مذهب [ ص: 270 ] بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد ، فأخذ منه خالد طائفة ، ونفله بقيته ، فقلت : يا خالد ، ما هذا ؟ ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب القاتل السلب كله ، قال : بلى ، ولكني استكثرته ، فقلت : أما والله لأعرفنكها عند رسول الله ، قال عوف : فلما قدمنا على رسول الله أخبرته خبره ، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه ، فولى خالد ليفعل ، فقلت : كيف رأيت يا خالد ؟ أو لم أوف لك ما وعدتك ؟ فغضب رسول الله ، وقال : يا خالد ، لا تعطه . وأقبل علي ، فقال : هل أنتم تاركو أمرائي ، لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره .
[ ص: 271 ] [ ص: 272 ] ففي هذا الحديث ، أن
خالد بن الوليد كان دفع إلى المددي بعض سلب قتيله ، ومنعه من بقيته بعد علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلب القاتل سلب من قتله .
فتأملنا ذلك فاحتمل عندنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرض للقاتلين في أسلاب قتلاهم لا بوجوبها للقاتلين ، ولكن لسماحته بها لهم ، لا بواجب لهم فيها .
والدليل على ذلك .
ما .
قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة ، فطعنه طعنة ، فكسر القربوس ، وخلص إليه ، فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الغداة غدا علينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أرانا إلا خامسيه ، فقومناه ثلاثين ألفا ، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا مع حضور
عمر وأبي طلحة وأنس بن مالك ما كان من رسول الله يوم حنين من قوله : " من قتل قتيلا فله سلبه " . وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه خمس ، وقد طلب
عمر أخذ الخمس
[ ص: 273 ] من سلب
البراء ، فدل ذلك أنهم كانوا يتركون أخماس الأسلاب لا بواجب عليهم تركها ، ولكن سماحة منهم بها للقاتلين لأهلها ، وإذا كان ذلك كذلك في أخماس الأسلاب كان كذلك هو في بقيتها ، فكان من ذلك ما كان مما له أن يمنع منه ، وكان منه ما كان مما له أن يسمح به ، وإمضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول
عوف ، وبعد قوله على ما أمضى الأمر عليه ، بما قد كان له أن يمضيه عليه ، وفي ذلك ما قد دل : أن أسلاب القتلى لا تستحق إلا بقول متقدم من الإمام ، من قتل قتيلا فله سلبه ، فذلك الذي لا يجوز أن يمنع منه بحال من الأحوال ، والله نسأله التوفيق .