1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم
صفحة جزء
[ ص: 295 ] 758 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم .

4803 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، ويحيى بن عثمان بن صالح ، قالا : حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتين من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بأحسن من هذا ، لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين .

[ ص: 296 ] قال أبو جعفر : فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث ، فقال : إنما أصله ، عن ابن شهاب ، ليس فيه عروة ، ولا عائشة ، وذكر في ذلك .

4804 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، فذكر مثله ولم يذكر فيه عروة ولا عائشة .

قال أبو جعفر : ولم يكن ذلك عندنا يوجب ما قال ; لأن ابن وهب [ ص: 297 ] ليس فوق بكر بن مضر فيقضى له عليه في ذلك ، ولكن بكرا حفظ في ذلك ما لم يحفظه ابن وهب ، وكلاهما بحمد الله حجة ، وإن كان مع ذكر التقدم الذي معه في السن وفي الرواية ، وقد وجدنا هذا الحديث من رواية غير عمرو ، عن ابن شهاب بموافقة بكر على ما رواه عليه .

4805 - كما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثنا أبو حريز ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : زفتني أمي وعلي قلادة وأظفار وسوار فضة ، فلما كان ذات يوم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : لو كان لي سواران من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لطخت على سواريك من زعفران كان شبيها بالذهب .

فقال هذا الطاعن : ليس أبو حريز ممن يقضى بروايته في مثل الذي ذكرت عند الاختلاف فيه .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه وإن كان كما ذكر ، فإنه قد وافق بكرا وأباه على ذلك من روايته ليست بدون [ ص: 298 ] رواية عمرو وهو معمر بن راشد .

4806 - كما حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا علي بن بحر القطان ، قال : حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، أو عن عمرة ، عن عائشة - كذا قال - قالت : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عائشة قلبين ملويين بذهب ، فقال : ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة ، وصفريهما بزعفران .

فوجب بذلك القضاء لبكر على ابن وهب فيما ذكرنا اختلافهما فيه من إسناد الحديث الذي اختلفا في إسناده .

4807 - وحدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أخت لحذيفة بن اليمان قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ويلكن يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تتحلين به حتى تحلين الذهب ، إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا إلا عذبت به يوم القيامة .

[ ص: 299 ]

4808 - حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور البالسي ، قال : حدثنا الهيثم بن جميل ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أخت لحذيفة بن اليمان قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ثم ذكرت مثله .

فتأملنا حديث عائشة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب : هل روي ما قد دل على نسخه أم لا ؟

4809 - فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء ، عن عائشة أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب ، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره .

فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب : أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن ، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منع منه .

[ ص: 300 ] ثم تأملنا حديث منصور الذي رواه عنه سفيان وشريك .

4810 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور .

- ووجدنا أحمد قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن امرأته ، عن أخت حذيفة قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث سفيان وشريك ، عن منصور اللذين ذكرناهما عنه في هذا الباب .

4811 - ووجدنا أحمد قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت منصورا يحدث ، عن ربعي ، عن امرأته ، عن أخت حذيفة قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 301 ] ثم ذكر مثله .

قال : ففسد هذا الحديث بفساد إسناده ; لأن إسناده عاد إلى امرأة ربعي التي لا تعرف ، ولا يجوز أن يحتج بمثلها في هذا الباب .

4812 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب ، أو خواتيم ضخام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ، فأتت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ثوبان : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه ، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت : هذه أهداها إلي أبو حسن ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها ، فقال : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة ابنة محمد ، وفي يدك سلسلة من نار . ثم خرج ولم يقعد ، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فاشترت بها غلاما ، فأعتقته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار .

[ ص: 302 ] قال أبو جعفر : فكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس الذهب على النساء ، غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث عائشة ، الذي رويناه في هذا الباب .

[ ص: 303 ]

4813 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي زيد ، عن أبي هريرة ، قال : كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، طوق من ذهب ، فقال : طوق من نار . فقالت : يا رسول الله ، سوار من ذهب ، فقال : " سوار من نار " . قالت : قرطين من ذهب ، قال : " قرطين من نار " . وعليها سواران من ذهب فرمت بهما ، فقالت : يا رسول الله ، إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده ، قال : فما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ، ثم تصفرهما بالزعفران .

فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في إسناده رجلا مجهولا ، لا يعرف من هو ، وهو أبو زيد المذكور فيه ، فبطل أن يحتج في هذا الباب بمثله .

4814 - وحدثنا مالك بن يحيى أبو غسان ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا هشام ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، عن محمود بن عمرو : أن أسماء ابنة يزيد حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما امرأة [ ص: 304 ] تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب ، جعل في أذنها مثله يوم القيامة . فكان هذا الحديث أيضا في إسناده محمود بن عمرو ، وهو غير معروف .

فقال قائل ممن يحتج في دفع ما في هذا الباب في حظر الذهب على النساء أن يتحلينه : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق ذلك لهن .

4815 - فذكر ما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الصعبة ، عن رجل من همدان يقال له : أفلح ، عن ابن زرير ، أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه ، وأخذ ذهبا في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي .

[ ص: 305 ]

4816 - وما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي ، عن أبي علي الهمداني ، عن عبد الله بن زرير ، قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير ، فقال : هذان حرام على ذكور أمتي ، وحل لإناثها .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أن هذا [ ص: 306 ] الحديث فاسد الإسناد ; لأن ابن لهيعة ، قال فيه ، عن أبي علي الهمداني وقد خالفه الليث ، وهو أصح رواية منه ، فقال فيه : عن رجل من همدان ، يقال له : أفلح ، وأفلح هذا فمجهول ، وليس هو أبا علي الهمداني ; لأن أبا علي هو ثمامة بن شفي ، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، عن يزيد بن أبي حبيب فوافق الليث فيه ، وخالفه ابن لهيعة .

4817 - وحدثنا حسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن أبي أفلح ، عن عبد الله بن زرير الغافقي ، عن علي عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث الليث ، ولم يذكر فيه : وحل لإناثها ، كما لم يذكره الليث .

[ ص: 307 ] ثم نظرنا نحن هل في هذا الباب شيء يوافق ما في حديث ابن لهيعة هذا من غير هذا الوجه .

4818 - فوجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب .

4819 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن وإبراهيم بن منقذ قد حدثانا قالا : حدثنا المقرئ ، ثم اجتمعوا فقالوا : عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها .

ثم نظرنا هل نجد في هذا المعنى أقوى من هذا الحديث .

4820 - فوجدنا ابن أبي عمران ومحمد بن خزيمة وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وأبا زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا : [ ص: 308 ] حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن عباد بن العوام ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثني ثابت بن زيد بن أرقم ، قال : حدثتني عمتي أنيسة ابنة زيد بن أرقم ، عن أبيها زيد بن أرقم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، وزاد علي في حديثه قالت : فقال له رجل : إنك لتقول هذا ، وهذا أمير المؤمنين ينهى عنه ، قالت : فكان في يدي قلبان من ذهب ، فقال : ضعيهما وركب حميرا له ، فانطلق ثم رجع ، فقال : أعيديهما فقد سألته ، فقال : لا بأس به .

ثم نظرنا هل نجد في هذا الباب أقوى من هذا .

4821 - فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن أبي رقية ، قال : سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم ، فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام عقبة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم " . وسمعت رسول [ ص: 309 ] الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم .

فكان هذا الحديث من أحسن ما في هذا الباب .

غير أنا وجدنا ابن وهب قد خالف يحيى في هذا الحديث ، عن عمرو كما حدثنا يونس وبحر ، قال يونس : أخبرنا ابن وهب ، وقال بحر : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث في حديثيهما جميعا : أن هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه ، قال : سمعت مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول : يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير ، وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا عقبة ، فقام عقبة بن عامر ، فقال : [ ص: 310 ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة .

فاختلف ابن وهب ويحيى على عمرو في هذا الحديث ، فرواه ابن وهب على ما يوجب المنع من لبس الحرير ، ورواه يحيى على ما يبيح لبسه للإناث ، والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف هي ؟ وحديث الحسن بن ثوبان فلم يختلف فيه أنه على ما يوجب إباحة لبس الحرير للنساء .

ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب شيء سوى هذه الآثار .

4823 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الحرير والذهب حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها .

[ ص: 311 ]

4824 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .

فكان هذا من أحسن ما روي في هذا الباب غير أن بعض الناس قد ذكر أن عبد الله بن عمر العمري قد روى هذا الحديث ، عن نافع ، فقال فيه عن سعيد بن أبي هند ، عن رجل ، عن أبي موسى ، وأن [ ص: 312 ] يونس بن يزيد من حديث القاسم بن مبرور قد رواه عن نافع كذلك أيضا ، وليس عبد الله بن عمر العمري ممن يعارض به مثل من ذكرنا ; لأن يونس وإن كان فوق عبد الله بن عمر فليس ممن يعارض به عبيد الله وأيوب .

ثم نظرنا : هل روي في إباحة لبس الحرير للنساء غير ما قد ذكرنا .

4825 - فوجدنا بكارا وابن مرزوق قد حدثانا قالا : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي عون الثقفي ، قال : سمعت أبا صالح الحنفي يقول : سمعت عليا عليه السلام يقول : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير ، فبعث بها إلي ، فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي .

[ ص: 313 ]

4826 - ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب : أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ، فرحت فيها ، فقال لي : يا علي إني لم أكسكها لتلبسها ، فرجعت إلى فاطمة فأعطيتها طرفها ، كأنها تطوي معي فشققتها ، فقالت : تربت يداك يا ابن أبي طالب ، ماذا جئت به ؟ قلت : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها واكسي أنسابك .

4827 - ووجدنا بكارا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت مجاهدا يحدث ، عن ابن أبي ليلى ، قال : سمعت عليا يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها [ ص: 314 ] إلي فلبستها ، فرأيت الكراهة في وجهه ، فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء .

4828 - ووجدنا يزيد وابن مرزوق قد حدثانا قالا : حدثنا وهب ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت نافعا يحدث ، عن ابن عمر ، قال : رأى عمر - رضي الله عنه - عطاردا التميمي يقيم في السوق حلة سيراء ، فقال عمر : يا رسول الله ، لو اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له . فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء ، فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة ، وأعطى عليا حلة فأمره أن يشققها خمرا بين نسائه ، قال : وراح أسامة بحلته ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع ، فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك .

[ ص: 315 ]

4829 - ووجدنا روحا قد حدثنا ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها ، ثم كسا عمر مثلها ، فقال : يا رسول الله ، قلت في حلة عطارد ما قلت ، وتكسوني هذه ، فقال : إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء .

[ ص: 316 ] فكان ما روينا تواتر الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة النساء لبس الحرير ، فوجب أن لا تعارض ما روي عنه في ذلك بما روي عنه فيما يخالفه مما لم يجئ كمجيئه ، ولم تتواتر الروايات به كما تواترت الروايات بخلافه ، وسنأتي بالنظر في ذلك فيما بعد هذا الباب من كتابنا هذا إن شاء الله ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية