[ ص: 334 ] 762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه .
4854 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670669أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة .
[ ص: 335 ] 4855 - وحدثنا
نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله .
4856 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني
حجاج بن رشدين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 336 ] ولا قبض يده عن ماله من أجله .
فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد :
أنه كان لا يعد الحجر شيئا .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
سليم بن أخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد :
أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا .
فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : "
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " .
[ ص: 337 ] 4857 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل البيع مع اشتراطه أن لا خلابة فيه ، ما قد دل أن بيعه بيع مردود إلى اعتبار من يتولى عليه إياه ، فإن كانت فيه خلابة أبطله ، وإن لم يكن فيه خلابة أمضاه ، وفي ذلك ما قد دل على وقوع اليد عليه لا على ارتفاعها عنه .
[ ص: 338 ] 4858 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن حبان بن منقذ كان شج في رأسه مأمومة ، فثقل لسانه ، فكان يخدع في البيع ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو فيه بالخيار ثلاثا ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لا خلابة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فسمعته يقول : لا خذابة لا خذابة ، فكان في هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
لحبان - وهو هذا الرجل المذكور في هذه الآثار فيما يبتاعه - الخيار ثلاثة أيام ، ليعتبر بيعه ، فيمضي أو يرد على ما رويناه قبله في قصته في هذا الباب ، وذلك حجر عليه في ماله لا إطلاق له فيه .
4859 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
يوسف بن حماد المعني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، يعني : ابن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة [ ص: 339 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663541أن رجلا كان في عقله ضعف ، وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله احجر عليه ، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ، فقال : يا نبي الله ، إني لا أصبر عن البيع ، قال : فإذا بايعت فقل : لا خلابة .
قال : ففي هذا الحديث ، أن أهل
حبان سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه فلم ينكر ذلك عليهم من قولهم ، وأمره بمثل ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في قصته وفي ذلك ما قد دل على الحجر على مثله في ماله ، وأن يده لا تنطلق فيه إلا فيما يطلقها من يتولى عليه فيه .
ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين
[ ص: 340 ] المهديين ، وممن سواهم منهم على إثبات الحجر ، فيمن يستحقه فمن ذلك .
ما قد حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13234محمد بن سماعة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يقول .
وما قد حدثنا
جعفر بن أحمد بن الوليد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ثم اجتمعا فقالا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير ، فقال : إني ابتعت بيعا ، وإن عليا عليه السلام يريد أن يحجر علي ، فقال الزبير : فأنا شريكك في البيع ، فأتى علي عثمان - رضي الله عنه - فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر ، فقال الزبير : أنا شريكه في هذا البيع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ؟ .
ففي هذا الحديث ، أن
عليا عليه السلام حاول الحجر على
عبد الله بن جعفر ، وأن
الزبير لما وقف على ذلك سأل
عبد الله بن جعفر أن يشركه في ذلك البيع الذي حاول
علي الحجر عليه من أجله ليرتفع بذلك عنه ما خافه على نفسه من
عثمان فيه ، ووقوف
عثمان على ذلك
[ ص: 341 ] ومحاجته
عليا شركة
الزبير عبد الله بن جعفر في ذلك ، وكان في ذلك ما قد دل أنه لولا شركة
الزبير إياه فيه حجر عليه ، ورأى
عبد الله بن جعفر ذلك لخوفه على نفسه من
عثمان أن يحجر عليه من أجله ، وكان ذلك منهم جميعا بمحضر من حضرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهم ، فلم ينكروا ذلك عليهم ، ولم يخالفوهم فيه ، فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه ، عن
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري ، إن الرجل تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد انقطع عنه اليتم .
[ ص: 342 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، قد كان منه ما قد وافق من قد ذكرناه قبله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبيه ، قال : سمعت
النعمان بن راشد يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها تبيع بعض عقارها ، فقال : لتنتهين أو لأحجرن عليها ، فقالت : أوقاله ؟ ! لله - عز وجل - علي ألا أكلمه أبدا .
وحدثنا
محمد بن سنان ، قال : حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16976ابن شابور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 343 ] أنه حدثه ، قال : حدثني
الطفيل بن الحارث ، وكان أخا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أمها ، وكان رجلا من
أزد شنوءة ،
أنه بلغ ابن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تبيع بعض رباعها ، ثم ذكر مثله .
وحدثنا
الحسن بن غليب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عوف بن الحارث بن الطفيل ، وهو ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأمها ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثته أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، ثم ذكر مثله .
وحدثنا
فهد وهارون بن كامل قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 344 ] ففي هذا الحديث ، عن
ابن الزبير ما فيه عنه ، وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما فيه عنها ، مما لا إنكار فيه منها للحجر ، ومن تركها أن تقول وهل يكون أحد محجورا عليه بفعله في ماله مثل الذي بلغ
ابن الزبير أنها تفعله في مالها ، فكيف يجوز لأحد الخروج عن أقوال من ذكرنا إلى ما يخالفه ؟
فقال قائل : فقد وجدنا في نفي الحجر ما هو أقوى من هذا ، وهو قول الله - عز وجل - :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، ثم قال بعد ذلك :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، فذكر في أول القصة المداينة ممن قد ذكر في آخرها ، أنه قد يكون سفيها أو ضعيفا ، وفي ذلك ما قد دل على جواز بيعه في حال سفهه .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أن السفه قد يكون في تضييع المال ، وقد يكون فيما سواه مما لا تضييع للمال معه ، كذلك هو في كلام العرب يقولون : سفه فلان في ماله ، سفه فلان في دينه ، ومنه قول الله - عز وجل :
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وسمعت
ولادا النحوي يقول : حدثني
المصادري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة معمر بن المثنى ، قال : سفه نفسه : أهلكها وأوبقها ، وقد يكون ذلك ممن يكون معه من الحزم في ماله ما ليس مع من لا يختلف في صلاحه في دينه .
[ ص: 345 ] وقال
الكسائي : السفيه الذي يعرف الحق ، وينحرف عنه عنادا ، وقرأ :
أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ، قال : يقول الذين عرفوا الأمر وعندوا عنه ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد تقدمت روايتنا له فيما قد تقدم من كتابنا هذا في الكبر ، أنه من يدفع الحق ، وفي ذلك ما قد دل أنه أريد بذلك من معه معرفة والعنود عنها ، والتمسك بضدها ، ففي ذلك ما قد دل : أن السفه المذكور في الآية التي تلونا ليس على سفه الفساد في المال ، ولكنه على ما سواه من وجوه السفه .
وقد قال قائل : إن هذه الآية التي تأولنا أدل أنه في القرآن على استعمال الحجر - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - قال : لأن فيها
فليملل وليه بالعدل فكان من حجتنا عليه في دفع ما تأولها عليه في أول الآية من مداينة من قد وصف في آخرها بالسفه ، وفي ذلك ما يدفع ما قال .
فإن قال قائل : فمن وليه المراد في آخر هذه الآية ؟ كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه ولي الدين الذي هو عليه ، وفي الآية ما قد دل على هذا ، وهي قوله - عز وجل :
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ، فلو كان وليه هو الذي يتولى عليه كما ذكر هذا القائل ، لم يخاطب بهذا الخطاب ; لأنه لا يجر إلى نفسه ببخسه شيئا ، ولكنه حذر من ذلك خوفا عليه أن ينقص الذي له عليه الدين طائفة مما عليه منه .
وفيما ذكرنا دليل واضح على فساد ذلك التأويل ، غير أن مذهبا في الحجر استعماله والحكم به ، وحفظ المال على من يملكه إذا كان
[ ص: 346 ] مخوفا عليه منه ، وقد دخل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في بعض هذا ، فقال : إني أمنعه بعد بلوغه من ماله حتى يستكمل خمسا وعشرين سنة ، ولا أرد أفعاله فيه ، وهذا من القول الذي لا يشكل فساده على أحد ; لأنه إن كان يمنعه من ماله ليحفظه عليه من إتلافه فيما لا يجب إتلافه فيه ، فإن أفعاله التي فيها تلفه هي التي حفظ المال عليه من أجلها ، وإن كان لا يمنعه مع حفظه إياه عليه من إتلافه إياه على نفسه فلا معنى لحفظه إياه عليه ، ويقول مع هذا فيما فعله من يستحق الحجر عليه في ماله قبل أن يحجر عليه الحاكم ، ما قد اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف منه ، وأبطله
محمد بن الحسن ، فراعى أحواله لا حكم الحاكم عليه ، فنذهب إلى : أن قول
محمد في ذلك أولى القولين عندنا ; لأن الحجر إنما يكون لمعنى من أجله يحجر الحاكم على من فيه ذلك المعنى ، فيكون بحجره عليه مخففا له بكونه فيه قبل حجره عليه ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في ذلك والله - عز وجل - نسأله التوفيق .