[ ص: 384 ] 770 - باب بيان مشكل ما روي فيما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحرم من غزو لأعدائه ، أو ترك لذلك حتى تنقضي .
4879 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695031لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام ، يحسبه أبو الوليد ، قال : إلا أن يغزى ، فإذا حضر قام حتى ينسلخ .
4880 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043أبيه ، قال : حدثني
الحضرمي ، عن
أبي السوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=938881أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا ، وبعث عليهم [ ص: 385 ] أبا عبيدة ، أو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما ، فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا ، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا ، وقال : لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير ، فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع ، وقال : سمعا وطاعة لله - عز وجل - ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فخبرهم الخبر ، وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع منهم رجلان ومضى بقيتهم ، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب ، أو من جمادى ، فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فأنزل الله - عز وجل - : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ، وقال المشركون : إن لم يكن وزر لم يكن لهم أجر ، فأنزل الله : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخر الآية .
[ ص: 386 ] 4881 - وحدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله الرقاشي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16043أبي ، قال : حدثنا
الحضرمي ، عن
أبي السوار يحدثه
أبو السوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد [ ص: 387 ] الله البجلي ، ثم ذكر مثله سواء .
فقال قائل : ففي هذا الحديث ، تحريم القتال في الشهر الحرام لمن لم يقاتل وأنتم تروون عن غير واحد من المتقدمين خلاف ذلك ، وتتابعونهم عليه .
وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
مخرمة بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
واستفتيته هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : نعم ، قال بكير : وقال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن ذلك الحكم منسوخ بما نزل في سورة براءة .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، قال : حد الله - عز وجل - للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة
[ ص: 388 ] أشهر يسيحون فيها حيث شاؤوا ، وحد لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ، ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق ، وأذهب الميقات وأذهب الشرط الأول ، ثم قال :
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، يعني
أهل مكة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ، وقوله :
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، قوله : إلا : القرابة ، والعهد : الذمة ، فلما نزلت براءة انتقضت العهود وقاتل المشركين حيث وجدهم ، وقعد لهم كل مرصد حتى دخلوا في الإسلام فلم يؤو به أحد من العرب بعد براءة .
[ ص: 389 ] فدل هذا الحديث على أن العهود كلها انقطعت بما تلونا في سورة براءة ، وحل القتال في الزمان كله ، وحملنا على قبول رواية
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإن كان لم يلقه ; لأنها في الحقيقة عنه عن
مجاهد وعكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ولقد حدثني
علي بن الحسين القاضي ، قال : سمعت
الحسين بن عبد الرحمن بن فهد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول
بمصر : كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح في التأويل لو دخل رجل إلى
مصر فكتبه ، ثم انصرف به ، ما رأيت رجليه ذهبت باطلا ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .