[ ص: 405 ] 774 - باب بيان مشكل ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من قوله
لأبي برزة لما استأذنه في قتل الرجل الذي استأذنه في قتله ، إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك الشيء ما هو ؟ .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
عبد الله بن مطرف بن الشخير أنه حدثهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680903كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في عمله ، فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا ، قال : فلما رأيت ذلك ، قلت : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضرب عنقه ؟ فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع ، فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك ، فقال : يا أبا برزة ما قلت ؟ ونسيت الذي قلت ، قلت : ذكرنيه ، قال : أما تذكر يوم قلت كذا وكذا ، أكنت فاعلا ذلك ؟ قلت : نعم ، والله لو أمرتني فعلت ، فقال : ويحك ، إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 406 ]
حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
عبد الله بن مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680903كنت ذات يوم عند nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فاشتد غضبه على رجل من المسلمين ، فقلت : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضرب عنقه ، قال : فتركني لا يكلمني ، ثم لقيته بعد أيام فذكر ما قلت ، قال : قلت : ما قلت ؟ قال : تذكر يوم كنت عندي فاشتد غضبي على رجل من المسلمين ، فقلت : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه ؟ قلت : الآن إن أمرتني فعلت ، قال أبو بكر : ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث من قول
أبي بكر لأبي برزة ما فيه مما قد ذكرناه فيه ، فاحتمل أن يكون أراد أعني
أبا بكر - رضي الله عنه - بقوله : إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحدا
[ ص: 407 ] لغضبه عليه ، واحتمل أن يكون لا يقتل أحد إلا بأمر من يأمر بقتله حتى يعلم المأمور استحقاقه لذلك ، ويكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مطاع في ذلك ، كما كان يطاع هو صلى الله عليه وسلم فيه ; لأنه المأمون على أفعاله وعلى أقواله ، ولأن أقواله وأفعاله إنما هي مردودة إلى الله - عز وجل - واجب التصديق بها ، وإجراء الأمور عليها وغيره في ذلك بخلافه ، ثم وجدنا هذا الحديث قد روي بألفاظ أخر .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال : سمعت
أبا سوار يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، قال :
أتيت على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد أغلظ على رجل ، فرد عليه الرجل ، فقلت : ألا أضرب عنقه ، فانتهرني ، وقال : إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
غير أنا وجدنا هذا الحديث قد اختلف علينا في من بين
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة في إسناده ، فقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : عن
عمرو ، سمعت
أبا سوار يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة .
كما قد حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد [ ص: 408 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، قال :
تغيظ nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على رجل فقلت : من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم ؟ قلت : لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك ، قال : وكنت فاعلا ؟ قلت : نعم ، قال : فوالله لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه ، ثم قال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم وجدنا رواته ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عمرو يختلفون فيه أيضا ، فيقول فيه
أبو معاوية : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، ويقول فيه
حفص بن غياث : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري .
كما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث النخعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - ثم ذكر مثله .
ووافق
حفصا على ما رواه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد .
حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج ، قال :
[ ص: 409 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي ، قال : انتهيت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ثم ذكر مثله .
ووجدنا هذا الحديث أيضا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة بموافقة
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إياه عليه .
كما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد ، يعني : ابن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
أبي سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي ، قال :
غضب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - على رجل ، لم نر أشد غضبا منه يومئذ ، فقال له أبو برزة : يا خليفة رسول الله ، مرني فأضرب عنقه ، قال : فكأنها نار أطفئت ، قال : ثم خرج أبو برزة ، ثم أرسل إليه أبو بكر ، فقال : ثكلتك أمك ، ما قلت ؟ قال : قلت : والله إن أمرتني بقتله لأقتلنه ، قال : ثكلتك أمك أبا برزة ، إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 410 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاحتمل أن يكون الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو : قتل من كانت سبيله السبيل المذكورة في هذه الآثار ، وأن ذلك ليس لأحد بعده .
ثم وجدنا هذا الحديث أيضا قد جاء بألفاظ أخر ، بمعان سوى معاني ما ذكرناه فيما قبله منها .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
توبة العنبري ، عن
أبي سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة :
أن رجلا سب nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - فقلت : ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله ؟ فقال : لا ، ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 411 ] فكان في هذا الحديث سب ذلك الرجل
أبا بكر ، وقول
أبي بكر لأبي برزة حين استأذنه في قتله إياه لذلك : ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك المعنى مخالفا للمعاني المذكورة فيما رويناه قبله من هذه الآثار ، وكان معقولا : أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا حلال الدم ، وليس من سب غيره كذلك ، فاضطرب علينا معنى ما أريد به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة هذا من خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خص به دون الناس الذي يتولون الأمور بعده .
ثم وجدنا أهل العلم قد اختلفوا في هذا وأمثاله مما يأمر به الولاة غيرهم من الناس ، هل يسع المأمورين امتثال ذلك ، أو لا يسعهم ، فكان بعضهم يقول : ذلك واسع للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم ، وبأمور من سواهم ممن ولاية ذلك لهم ، ومن القائلين بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد .
كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بغير خلاف ذكره عنهم فيه ، غير أن
محمد بن الحسن قد كان قال بعد ذلك في " نوادره " التي حكاها عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13234محمد بن سماعة ، وأخذناها نحن من
ابن أبي عمران مذاكرة لنا بها عنه أنه قال :
لا يسع المأمور أن يفعل ذلك حتى يكون الذي يأمره به عنده عدلا ، وحتى يشهد عنده بذلك عدل سواه على المأمور فيه بذلك في غير الزنى ، ولا يسعه في الزنى ذلك حتى يشهد عنده ثلاثة رجال على المأمور فيه بذلك ، بوجوب ذلك عليه على ما أمره به فيه بالذي أمره به فيه ، ولا نعلم لأهل العلم في هذا الباب قولا غير هذين القولين .
[ ص: 412 ] وكان الذي ذكرناه ، عن أهل القول الأول منها ، إنما أرادوا به العدل من الأمرين لا من سواهم ; لأن من خرج عن العدل الذي به استحق الولاية على ما يتولى إلى ضده ذاك عن الولاية على ذلك ، وانعزل عنها ، فلم يكن واليا عليها ، وكان القول الثاني من هذين القولين في القياس لا معنى له ; لأنه ليس للمأمور بما ذكرنا استماع شهادة من شاهد بها ، إذ ليس هو حاكما ، فيسمع ذلك بما إليه من استماع ما يستعمله في أحكامه ، فبان بذلك فساد هذا القول ، وثبت القول الأول ، إذ لم يكن في هذا الباب غير هذين القولين ، فلما انتفى أحدهما ثبت الآخر .
ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب شيء سوى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الذي ذكرناه أم لا . ؟
4898 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، عن
عمر بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل علقمة بن مجزز المدلجي على جيش ، فبعث سرية ، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي ، فكان رجلا فيه دعابة ، وبين أيديهم نار قد أججت ، فقال لأصحابه : أليس طاعتي عليكم واجبة ؟ قالوا : بلى ، قال : فاقتحموا هذه النار ، فقام رجل ، فاحتجز حتى يدخلها ، فضحك ، وقال : إنما كنت ألعب ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ، وقال : أوقد فعلوا [ ص: 413 ] هذا ، فلا تطيعوهم في معصية الله - عز وجل .
4899 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال :
علقمة بن محزز بالحاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان معقولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولى
عبد الله بن حذافة على ما ولاه عليه ، كان ذلك ليطيعوه فيما يأمرهم به مما إليه أن يأمرهم به ، ولذلك أراد من أراد منهم أن يلقي نفسه في النار لما أمرهم بذلك ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلا تطيعوهم في معصية الله " . فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصية الله مما كان جعله عليهم من طاعتهم من ولاه عليهم ، وفي ذلك ما قد دل على القول الأول من القولين اللذين ذكرناهما في هذا الباب ، وبان بذلك : أن معنى قول
أبي بكر - رضي الله عنه - أنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بذلك : أنه لم يكن لأحد أن يأمر بقتل أحد لسب سبه من سواه مما ينطلق به له مثل ذلك فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه في ذلك ; لأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا واجبا على أمته قتله ،
[ ص: 414 ] أمروا بذلك أو لم يؤمروا بذلك ، ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده ، فالذي يستحقه على ذلك الأدب عليه أدب مثله ، فأما ما سوى ذلك مما يوجبه عليه خروجه عن الإسلام إلى الكفر فلا ، والله نسأله التوفيق .