[ ص: 452 ] 77 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة زوجي النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له النساء
521 - حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
ما مات النبي عليه السلام حتى أحل له النساء } .
522 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062إسماعيل بن بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669415ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له من النساء ما شاء .
523 - وأجاز لي
هارون بن محمد العسقلاني أبو يزيد ما ذكر لي أنه
[ ص: 453 ] سمعه من
العلاء ، وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح من النساء ما شاء .
قال : قلت : من أخبرك هذا ؟ قال : حسبت أني سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال : وقال
أبو الزبير : سمعت رجلا يخبر به
عطاء .
524 - حدثنا
جعفر بن سليمان بن محمد النوفلي الهاشمي أبو القاسم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، حدثنا
عمر بن أبي بكر الموصلي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن
عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي عليه السلام أنها قالت :
لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ، إلا ذات محرم ، وذلك قول الله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء .
ففيما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له النساء .
[ ص: 454 ] فتأملنا من النساء اللاتي كن محرمات عليه حتى أحلهن الله له على ما في هذين الحديثين ، وما روي عن المتقدمين في ذلك .
فوجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، وهو ابن أبي هند ، عن
محمد بن أبي موسى ، عن
زياد بن عبد الله قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن هذه الآيات لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ، قال : قلت له : أكان له أن يتزوج غيرهن ؟ قال : نعم ، وما بأس بذلك يقول الله تعالى :
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، حتى بلغ
لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ، قال : لا يحل لك ما دون ذلك من النساء الأمهات والأخوات والبنات
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : النساء الأربع ، قال : فكان هذا محالا ؛ لأن فيه أن النساء اللاتي كن حرمن عليه هن الأمهات والأخوات والبنات .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة اللذين روينا أنه عليه السلام لم يمت حتى أحل له النساء ، فعقلنا بذلك أنهن غير هؤلاء .
وحدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
[ ص: 455 ] nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قول الله تعالى : لا تحل لك النساء من بعد قال : لا نصرانية ، ولا يهودية ، ولا كافرة ، ولا يبدل بالمسلمات غيرهن من النصارى واليهود والمشركين
ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
لا تحل لك النساء من بعد قال : نساء أهل الكتاب .
وهذا أيضا عندنا محال ؛ لأن ذلك لو كان مما قد أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعاد به من يتزوجه من اليهوديات والنصرانيات للمسلمين أمهات لقول الله تعالى :
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم .
ووجدنا
ابن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله : لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية ، قال : قصره الله على نسائه التسع التي مات عنهن . قال
علي : فأخبرت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين فقال : بلى ، قد كان له أن يتزوج غيرهن .
ووجدنا
جعفر بن سليمان الهاشمي النوفلي ، قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، حدثني
عمر بن أبي بكر الموصلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15176عبد الله بن جعفر ، عن
ابن أبي عون ، وهو عبد الواحد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في قوله : لا تحل لك [ ص: 456 ] النساء من بعد . قال : حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ، فلا يتزوج بعدهن ، وحبسن عليه .
حدثنا
سليمان بن شعيب ، حدثنا
الخصيب بن ناصح ، حدثنا
سليمان بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : {
إنما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بين الدنيا والآخرة ، فاخترن الله والدار الآخرة ، فشكر الله لهن ذلك ، فحبسه عليهن ، فقال : لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " } فكان هذا محتملا غير أنه يدخله ما سنذكره إن شاء الله في بقية هذا الباب .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال أبو حبيب المقرئ ، حدثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
أبي رزين في قوله تعالى : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك قال : لا تحل لك النساء بعد هذه الصفة ، يعني النبي عليه السلام .
وكان هذا عندنا محالا ؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن في نسائه من يخرج عن هذه الصفة ، وقد كان فيهن من يخرج عنها ، وهي
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش بن رئاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار ،
nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ابنة الحارث ،
وصفية ابنة حيي بن أخطب ، وكل هؤلاء فليس ممن يدخل في تلك
[ ص: 457 ] الصفة ؛ لأن
زينب nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية وميمونة عربيات غير قرشيات ، وليس لهن منه عليه السلام أرحام من قبل أمهاته ، ولأن
صفية ليست من
قريش ، ولا من العرب ، وإنما هي من أهل الكتاب ، ولما استحالت هذه الأقوال التي ذكرنا استحالتها لم يبق بعدها مما قيل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن
محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعن
الحسن ،
وابن سيرين في أنها على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع .
فقال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك ، وإنما كان الله قصره عليهن شكرا منه لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة ، فكيف يجوز أن ينزع ذلك منهن .
فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون الله كان قد جعل ذلك لهن شكرا على ما كان منهن مما ذكر من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا ، ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن ، فلم يشأ ذلك ، وحبس نفسه عليهن شاكرا لهن ما كان منهن من اختيارهن الله تعالى وإياه والدار الآخرة على الدنيا ، ليشكر الله ذلك له ، فيكون عليه مشكورا منه ، ويكون نساؤه اللاتي كن قصر عليهن ، ومنع من سواهن رضوان الله عليهن باقيات فيما كن عليه من حبس الله تعالى إياه عليهن ، بأن عاد ذلك من النبي عليه السلام اختيارا بعد أن كان قبل ذلك عليه واجبا ، فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين . والله نسأله التوفيق .