[ ص: 442 ] 779 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به من ذهب إلى إطلاق بيع المدبر .
4918 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
عبد الحميد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم وهو الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد دبر غلاما له ، فاحتاج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول .
4919 - وحدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
أن رجلا أعتق عبده عن دبر منه ، فاحتاج مولاه فأمره [ ص: 443 ] ببيعه ، فباعه بثمان مائة درهم ، فقال : أنفقها على عيالك ، فإنما الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه للمدبر لهذا العبد بيعه ، وقد روي هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح من غير هذين الوجهين .
4920 - كما قد حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660163أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر منه ، فاحتاج ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم .
4921 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن [ ص: 444 ] عمرو ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، عن
إبراهيم الصائغ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مملوك ، فأعتقه على ذلك النحو ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ، فباعه ودفع ثمنه إلى صاحبه .
4922 - كما حدثنا
محمد بن سنان ، قال : حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
كان لرجل عبد ، فجعل له العتق بعد موته ، وكان قليل الشيء ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد ، ثم دفع إليه ثمنه ، وقال : أنت إلى ثمنه أحوج ، والله - عز وجل - أغنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المدبر ، فاحتمل أن يكون ذلك كان لمعنى في الرجل الذي باعه
[ ص: 445 ] عليه من الأحوال التي تقصر بمالكي العبيد عن التبسط في عبيدهم بالتدبير وبما سواه ، فباعه عليه لذلك ، وهكذا وجدنا هذا الحديث من رواية
عطاء ، عن
جابر ، وقد رواه عن
جابر أيضا
مجاهد .
4923 - كما قد حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695303كان بالمدينة رجل من بني عذرة ، فأعتق غلاما له قبطيا ، يدعى : أبا المذكر عن دبر منه ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حاجة ، فأمره أن يبيعه ، فباعه بثمان مائة درهم من نعيم النحام .
4924 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد [ ص: 446 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695303كان لرجل من بني عذرة عبد فأعتقه عن دبر منه ، وكان ذا حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لأحدكم حاجة فليبدأ بنفسه ، ثم أمره فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم .
4925 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد المروزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=694600أن رجلا من الأنصار ، يكنى : أبا مذكر ، أعتق عبدا له عن دبر ، وليس له مال غيره ، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله النحام بثمان مائة درهم ، ودعاه فرد عليه الثمن ، وقال : إنما يعتق من له فضل ، وإلا فإنما يعود على نفسه .
4926 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
جابر مثل ذلك ، غير أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656434عبدا قبطيا يقال له : يعقوب ، مات عام أول .
[ ص: 447 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المملوك ، فقد يحتمل : أن يكون ذلك للمعنى الذي قد ذكرناه في حديث
عطاء ، عن
جابر .
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن
جابر غير من ذكرنا .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قد رواه أيضا ، عن
جابر .
4927 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال : حدثنا
سعيد بن سلمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو
ابن أبي الحسام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652238أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم في الرق ، فباعه وأعطاه ثمنه .
ثم نظرنا : هل رواه عن
جابر غير من ذكرنا . ؟
[ ص: 448 ] 4928 - فوجدنا
أحمد بن داود قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
4929 - ووجدنا
أحمد قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=656434أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام عبدا قبطيا ، مات عام أول بثمان مائة درهم .
[ ص: 449 ] فكان في هذا الحديث ، أيضا مثل ما في الأحاديث التي قبله ، وكان محتملا لما احتملته الأحاديث التي قبله .
ثم نظرنا : هل رواه عن
جابر غير من ذكرنا .
4930 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695287أن رجلا من الأنصار يقال له : أبو فاطمة ، أعتق غلاما له عن دبر منه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل له من مال غيره ؟ فقالوا : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام ختن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بثمان مائة درهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفقها على نفسك ، فإن كان فضل فعلى أهلك ، فإن كان فضل فعلى أقاربك ، فإن كان فضل ، فاقسم هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا .
[ ص: 450 ] 4931 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675369أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر منه ، فقال عمرو : أرى أن زهيرا ، قال : يقال له : أبو مذكور ، لم يكن له مال غيره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعتقت غلامك عن دبر منك ؟ قال : نعم ، قال : من يشتريه مني ، فابتاعه النحام بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه ، فقال : أنفق على نفسك ، فإن فضل عنك شيء فعلى أهلك ، فإن فضل شيء فعلى ذوي قرابتك ، فإن فضل شيء ، فهكذا وهكذا .
4932 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم ذكر مثله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4933 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن [ ص: 451 ] عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا
عزرة بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670835أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا بثمان مائة درهم ، ودفع ثمنه إلى مولاه ، وقال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي أحاديث
سفيان وزهير والليث وابن لهيعة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال مولى ذلك العبد ، أله مال غيره ؟ أو ليس له مال غيره ، وبيعه إياه لما وقف على أن لا مال له غيره ، ففي هذا ما يدل : أن أحواله في تدبيره عبده إذا كان له مال غيره خلاف تدبيره إياه ، وليس له مال غيره ، ولم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لاختلاف الأحوال في ذلك ، وقد روي عن
عطاء ما يدل أن مذهبه كان كذلك .
كما حدثنا
أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل أعتق جارية ، عن دبر أيطؤها ، قال : نعم ، قال : أيبيعها ، قال : لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها .
[ ص: 452 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الشيخ : فمن يطلق بيعه عن غير حاجة منه إلى ثمنه ، كان هذا الحديث حجة عليه .
وقد روي عن
عطاء ، عن
جابر : أن المبيع من ذلك المدبر ، إنما هو خدمته لا رقبته .
4934 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
محمد بن طريف الكوفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر ، فكان في هذا الحديث ، أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر ، خدمته لا رقبته .
فقال قائل : أفيجوز أن يقال في هذا باعه وإنما آجره .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - : أن هذا مما قد يجوز أن يذكر بالبيع ، وإنما يراد منه الإجارة ، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 453 ] 4935 - ما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670852نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع بياض الأرض لتحترث ، يبيع الرجل أرضه ، فنهى رسول الله عن ذلك .
4936 - ومما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
سليم بن حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن مينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695590من كان له فضل ماء ، أو فضل أرض ، فليزرعها ولا يبيعها ، قال
سليم : فقلت له : يعني : الكراء ، قال : نعم ، قال : ففي هذا الحديث ذكر الإجارة
[ ص: 454 ] المنهي عنها بالبيع ، فكما جاز في هذا أن يطلق عليها اسم البيع ، احتمل أن يكون بيع خدمة المدبر أيضا كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليها ، وقد كشفنا عن حديث
جابر هذا فوجدنا
جابرا لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أخذه عن رجل غيره ممن لا يعلم أهو من أصحابه أم من غيرهم ، وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به .
4937 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد ، يعني : ابن جعفر غندرا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، عن
رجل من قومه nindex.php?page=hadith&LINKID=695275أنه أعتق مملوكا له عن دبر ، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه .
[ ص: 455 ] ثم وجدنا هذه القصة قد روي أنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدبر ، قد كان مات مولاه .
4938 - كما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=695508أن رجلا دبر مملوكا له ، ثم مات وعليه دين ، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه .
[ ص: 456 ] 4939 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، ثم ذكر بإسناده مثله .
4940 - وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
مات ختن nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، وعليه دين ، وله مدبر ، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه .
ففيما روينا : أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر ، إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه ، وقد قال جماعة من
أهل المدينة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه ، وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته ، فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث
شريك هذا ، فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه ، وبعد هذا فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر ، قال في حديث
بروع : إنه قد اضطرب
[ ص: 457 ] عنده ; لأن بعض الناس يقول فيه
معقل بن سنان ، وبعضهم يقول فيه
معقل بن يسار ، وإن كنا ما وجدناه عن
معقل بن يسار في رواية أحد ، وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى ، وكان إذ وسعه فيما قال في حديث
بروع تركه ، والأخذ بغيره ، كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع .
ولقد وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وهو الذي روى الحديث : ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول
في أولاد المدبرة : إذا مات مولاها ، لا يراهم إلا أحرارا ، وولدها ذلك منها كأنه عضو منها ، فهذا
جابر يقول هذا ، وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن المدبرة
[ ص: 458 ] ليست معتقة بوصية ; لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها ، ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه ، وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه إنما الصدقة عن ظهر غنى ، ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه ، ولا ينكر بيع من هذه سبيله ، وقد وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، بطن من بطون
جهينة ، أنه قال :
أنكح سيد جدتي جدتي عبدا له ، ثم أعتقها عن دبر ، وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها وولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ، ثم توفي سيدها ، فخاصمت إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - فقضى : أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد ، وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها .
وكما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع [ ص: 459 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
ولد المدبرة بمنزلتها .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .
ففي هذا الحديث من
عثمان وابن عمر ما قد دل على أن مذهبهما كان في المدبرة المذهب الذي ذكرناه عن
جابر فيها ، وهذا القول في المنع من بيع المدبرة قد قال به من فقهاء الأمصار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة
الحجاز كمالك وذويه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .