[ ص: 460 ] 780 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته حد الزنى على المقر به عنده من المرأة التي أنكرت ذلك
4941 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702650أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فدعاها فسألها عما قال ، فأنكرت ، فحده وتركها .
هكذا حدثنا
الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، وبين
أبي حازم فيه أحدا .
4942 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، قال : حدثنا
عباد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم [ ص: 461 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : زنى بي فلان ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان ، فسأله فأنكر ، فرجم المرأة .
فأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود في إسناد هذا الحديث بين
مسلم وبين
أبي حازم عباد بن إسحاق .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنى على المقر به عنده من الرجل ومن المرأة .
وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، فقال بعضهم : إن المقر بالزنى يحد حد الزاني ، وإن المنكر لذلك لا حد عليه ، وممن كان يذهب إلى ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وقال بعضهم : لا يحد المقر بالزنى منهما ، إذ كان للمنكر منهما مطالبة المقر بالزنى بحد القذف بالزنى الذي رماه به ، لأنا نحيط علما : أنه لا يجتمع عليه فيما أقر به من ذلك هذان الحدان جميعا ; لأنه إن كان صادقا فيما أقر به كان زانيا ، وكان عليه حد الزنى ، ولم يكن عليه حد قذف لصاحبه ، وإن كان كاذبا كان قاذفا ، ووجب عليه حد القذف لصاحبه ، ولم يجب عليه حد الزنى ; لأنه كان كاذبا في إقراره به ، وممن قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقد احتج عليه مخالفوه بهذا
[ ص: 462 ] الحديث وادعوا عليه تركه إياه ، فنظرنا في ذلك .
4943 - فوجدنا
إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=675763أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغك عني ، قال : إنك أتيت جارية آل فلان ، فأقر به على نفسه أربع مرات ، فأمر به فرجم .
[ ص: 463 ] 4944 - ووجدنا
أحمد بن داود قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، عن
يزيد بن نعيم بن هزال ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701731وكان هزال استرجم لماعز ، قال : كانت لأهله جارية ترعى غنما ، وإن ماعزا وقع عليها ، وإن هزالا أخذه فمكر به وخدعه ، فقال : انطلق إلى رسول الله ، فنخبره بالذي صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن ، فأمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى ، فاستقبله رجل بلحي بعير فضربه فصرعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا هزال ، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك .
[ ص: 464 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فوقفنا بما رويناه في هذين الحديثين على : أن المقر كان بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل المذكور في الحديثين الأولين ، كما في حديث
الربيع ونصر لا المرأة ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، وأن ذلك الرجل كان من
أسلم ، وهو
ماعز بن مالك لا اختلاف فيه أنه كذلك .
ودل ما في هذين الحديثين الآخرين : أن المرأة التي أقر ذلك الرجل بالزنى بها كانت أمة لا حد لها عليه في رميه إياها بالزنى ، وهكذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المرمية بالزنى التي ذكرنا ، إذا كانت أمة لا يجب على قاذفها حد ، وأنكرت الزنى الذي رماها به ، أن المقر بالزنى يحد حد الزنى ، وإنما يرفع عنه حد الزنى إذا كانت حرة يجب لها عليه حد القذف الذي يجعل به كاذبا فيما رماها به ، ساقط الشهادة في المستأنف .
وأما إذا كانت أمة لا حد على قاذفها ، فإنه يكون محدودا في الزنى الذي أقر به ; لأنه لا حد عليه فيما أقر به غير حد الزنى الذي أقر به ، وإذا كانت حرة كان عليه لها حد القذف الذي نحيط علما أنه لا يكون عليه معه حد الزنى ، فبان بحمد الله ونعمته : أن لا حجة في هذا الحديث ، لمن ادعى فيه الخلاف له على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والله نسأله التوفيق .