[ ص: 465 ] 781 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل : هل يكون منه شبه عمد ، كما يقول
الكوفيون ، أو لا شبه عمد فيه ، كما يقول
الحجازيون 4945 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن
عقبة بن أوس السدوسي ، عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695688أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ، فيه دية مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .
[ ص: 466 ] قال : ففي هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، أن في القتل بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يجعل فيه قودا ، وهذا مما قد اختلف فيه .
فطائفة منهم تقول : القتل وجهان : خطأ وعمد ، لا ثالث لهما ، وهذا قول
الحجازيين .
وطائفة منهم تقول : القتل على ثلاثة أوجه : فمنه عمد فيه القود ، ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة ، ومنه شبه عمد فيه هذه الدية المذكورة في هذا الحديث ، غير أن
الكوفيين يختلفون في القتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل ، فتقول طائفة منهم : هو شبه عمد لا قود فيه ، وفيه الدية مغلظة ، وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وطائفة منهم تقول : في ذلك القود بالسيف ، وتذهب إلى أن الحجر المذكور في هذا الحديث ، هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا الذي لا يقتل أمثالهما ، وتقول في السوط والعصا : إن كرر الضرب بهما أو بأحدهما حتى يكون الضرب بجملته موهوما منه القتل ، كان ذلك عمدا ، وكان فيه القود بالسيف ، وممن كان يقول ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن ، وقد ذكرنا الحديث المروي في ذلك في صدر هذا الباب من حديث
هشيم خاصة ، عن
خالد الحذاء ، وقد رواه غير
هشيم ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، فخالفه في إسناده .
[ ص: 467 ] 4946 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670970قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، ولم يذكر
أيوب في حديثه هذا
عقبة بن أوس ، وقد رواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، فخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيه .
4947 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16904محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
القاسم بن ربيعة nindex.php?page=hadith&LINKID=670971أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح ولم يذكر في إسناده غير هذا .
[ ص: 468 ] ثم طلبنا ذكر الرجل الذي رجع ذكر هذا الحديث إليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية
خالد من هو . ؟
4948 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
عقبة بن أوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670972ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، فيها أربعون في بطونها أولادها .
[ ص: 469 ] ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن خالد غير
هشيم .
4949 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد قد حدثنا ، قال : حدثنا
إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
يعقوب بن أوس - ولم يقل عقبة - عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الحديث .
4950 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد قد حدثنا ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
يعقوب بن أوس أن
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ، ثم ذكره ، ولم يذكر
بشر ولا
يزيد في حديثهما الحجر ، وإنما ذكر
[ ص: 470 ] السوط والعصا خاصة ، وكان ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد مما ذكرناه عنهما أولى عندنا مما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، مما ذكرناه عنه بالقياس ، ذلك أنا وجدنا القتل بالسيف على العمد لذلك يوجب القود ، والقاتل به مأثوم إثم القتل .
ووجدنا القاتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل مأثوما إثم القتل .
ووجدنا القاتل بالسوط والعصا اللذين مثلهما لا يقتل إذا كان منهما القتل لم يكن على القاتل بهما إثم القتل .
فعقلنا بذلك : أن ما كان معه إثم القتل كان فيه القود ، وأن ما لم يكن معه إثم القتل لم يكن فيه قود ، وكانت فيه الدية مغلظة ، فكان من ذكرناه من الكوفيين يختلفون في الدية المغلظة ما هي ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : هي مائة من الإبل ، منها خمس وعشرون بنات مخاض ، ومنها خمس وعشرون بنات لبون ، ومنها خمس وعشرون حقة ، ومنها خمس وعشرون جذعة ، وكان
محمد بن الحسن يخالفهما في ذلك ، ويقول : هي مائة من الإبل ، منها ثلاثون حقة ، ومنها ثلاثون جذعة ، ومنها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وكان هذا القول عندنا أولى ما قيل في هذا الباب لموافقة قائله ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد ذكرنا ، فأما ما دون النفس فلا اختلاف بين أهل العلم فيه أنه وجهان ، خطأ وعمد لا شبه عمد معهما ، وقد كان
الحجازيون يحتجون بها على
الكوفيين ، ويقولون كما لم يكن فيما دون النفس شبه عمد ، فكذلك لا يكون في النفس شبه عمد .
وكما كان ما دون النفس خطأ وعمد لا ثالث لهما ، فكذلك ما
[ ص: 471 ] يكون في النفس يكون خطأ وعمدا لا ثالث لهما ، فنظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يدل على أحد المذهبين ، فيكون هو الأولى في ذلك .
4951 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي .
4952 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16424وعبد الله بن بكر السهمي ، ثم اجتمعا جميعا ، أعني :
بكارا وإبراهيم فقالا في حديثيهما : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=654140أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها ، وطلبوا إليهم العفو ، فأبوا ، والأرش ، فأبوا ، وأبوا إلا القصاص ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق ، لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس ، كتاب الله - عز وجل - القصاص ، فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله - عز وجل - من لو أقسم على الله لأبره ، وكانت اللطمة مما لو كانت في النفس
[ ص: 472 ] لم يكن فيها قود ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القود فيما دون النفس ، فكان تصحيح هذا الحديث والحديث الذي رويناه قبله يدلان على ما قال
الكوفيون : إن النفس قد يكون فيها عمد يوجب القود ، وقد يكون فيها خطأ يوجب دية الخطأ ، وقد يكون فيها شبه عمد يوجب دية شبه العمد ، وإن ما دون النفس لا يكون فيه إلا خطأ وعمد لا شبه عمد معهما ، والله نسأله التوفيق .