1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس من قوله في ما حرم من كل شراب هل هو السكر أو المسكر
صفحة جزء
[ ص: 505 ] 787 - باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس من قوله في ما حرم من كل شراب ، هل هو السكر أو المسكر ؟ .

حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا مسعر بن كدام ، عن أبي عون الثقفي ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن ابن عباس ، قال : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب .

حدثنا فهد ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد ، قال : قال ابن عباس : حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب .

[ ص: 506 ]

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا مسعر ، ثم ذكر بإسناده مثله .

وحدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي ، قال : حدثنا بشر بن الوليد الكندي ، قال : أخبرنا أبو يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس مثله .

وحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : أخبرنا أبو حنيفة ، ثم ذكر بإسناده مثله .

وحدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، ثم ذكر مثله .

حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو بكر بن علي ، قال : [ ص: 507 ] حدثنا سريج بن يونس ، قال : حدثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، ثم ذكر مثله .

قال أبو جعفر : ولا اختلاف بين أهل الرواية أن الثقة الذي أراده ابن شبرمة هذا في الحديث هو أبو عون الثقفي ، فقد عاد هذا الحديث من رواية أبي عون التي رواها عنه مسعر بن كدام وأبو حنيفة وابن شبرمة والثوري إلى ذكر المسكر من كل شراب ، وقد رواه شعبة ، عن مسعر بهذا الإسناد ، فقال فيه : والمسكر من كل شراب .

4981 - كما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال : حدثنا محمد يعني : ابن جعفر .

وحدثنا الحسين بن منصور ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد [ ص: 508 ] عن ابن عباس ، قال : حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب ، قال أحمد بن شعيب : ولم يذكر أحمد بن عبد الله بن الحكم : قليلها وكثيرها .

قال : وكان ما روى وكيع وأبو نعيم وجرير ، عن مسعر من هذا الحديث أولى مما رواه شعبة ، عن مسعر مما يخالفه ; لأن ثلاثة أحفظ من واحد ، ولأن من سوى مسعر قد رواه ، عن أبي عون كما رواه هؤلاء الثلاثة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، ولأن شعبة مع جلالته إنما كان يحدث من حفظه ، ولم يكن فقيها ، وكان يحدث بالشيء على ما يظن أنه معناه ، وليس في الحقيقة معناه ، فيحول معناه عن ما عليه حقيقة الحديث إلى ضده .

من ذلك ما حدث به عن بديل بن ميسرة من حديث المقدام بن معدي كرب في توريث الخال ، فقال فيه : والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ويعقل عنه ، وإنما هو يرث ماله ويفك عانه .

وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وكذلك رواه معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد الذي حدث به عنه بديل بن ميسرة ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا .

[ ص: 509 ] ومن ذلك ما حدث به عن إسماعيل ابن علية .

4982 - كما حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود جميعا قالا : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثني شعبة ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر .

قال ابن أبي عمران في حديثه ، قال علي : ثم لقيت إسماعيل ، فسألته عنه ، وحدثته : أن شعبة ، حدثنا به عنه ، فقال : ليس هكذا حدثته ، وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل .

قال ابن أبي عمران : وهما مختلفان ، أما قوله : أن يتزعفر الرجل [ ص: 510 ] فإنما دخل في نهيه الرجال دون النساء .

وأما قوله : نهى عن التزعفر فأدخل فيه الرجال والنساء .

قال أبو جعفر : وقد رواه سائر أصحاب عبد العزيز ، عن عبد العزيز بالنهي أن يتزعفر الرجل .

ثم تأملنا حديث ابن عباس هذا فلم يخل من أحد وجهين : أن يكون على ما رواه عليه شعبة ، عن مسعر ، فيكون محتملا لما قد ذكرنا في مثله في الباب الأول ، أو يكون على ما روى آخرون عليه ، فيكون أيضا على ما قد ذكرناه في الباب الأول ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية