[ ص: 19 ] 795 - باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟
5020 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال :
حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه ، فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - فجئت بفرسي ، فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : لا تشتريها ، ولا تعد في شيء من صدقتك .
[ ص: 20 ] 5021 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660054أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك .
5022 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - :
أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أشتريه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه .
[ ص: 21 ] 5023 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تشتريه ، ولا تقربنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عمر عن ابتياع صدقته ، وأن ذلك عود منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها ، واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض ، فنظرنا في ذلك .
5024 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن [ ص: 22 ] شهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=668831أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تعد في صدقتك .
فبذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به ، أو يرثه ، إلا جعله صدقة ، ففي هذا ما قد دل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يرى أن رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث مكروه له احتباسها في ملك ، حتى يردها إلى الصدقة .
ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع هذا القول أم لا . ؟
5025 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687288أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله [ ص: 23 ] ، إني أعطيت أمي حديقة ، وإنها ماتت ، ولم تترك وارثا غيري ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وجبت صدقتك ، ورجعت إليك حديقتك .
فكان في هذا إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتصدق ملك صدقته بالميراث ، وإباحته ذلك له ، وفيما روينا قبله منعه
عمر من ابتياع صدقته ، فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع ، وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه ، كالقبول لها في هبة له ، أو في صدقة عليه ، أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات ، مكروها له ، وأن إعادة الله - عز وجل - إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه ، غير مكروه له ، إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها ، وإنما كان ذلك بإعادة الله - عز وجل - إياها إليه .
وقد روي أيضا في الرجوع في الصدقة بالابتياع لها نهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير
عمر عن مثل ذلك أيضا .
5026 - كما قد حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن [ ص: 24 ] هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن
عبد الله بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام - رضي الله عنه - :
أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فنزا فرسا أو مهرا ، فأراد شراءها ، فنهي عنها .
5027 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا يباع من ضئضئها - يعني ولد ولدها - فنهي أن يشتريها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاختلف
سليمان وعاصم في الرجل الذي حدث
أبو عثمان بهذا الحديث عنه كما ذكرنا في اختلافهما فيه ، وقد روي
[ ص: 25 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مثل ذلك أيضا .
5028 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أو
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681094أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فأراد أن يشتري فلوها ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
5029 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
ليث بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
يحيى بن الجزار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أو
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 26 ] فزاد
ليث بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير في إسناد هذا الحديث بين
الحكم وبين
عبد الله بن معقل يحيى بن الجزار ، ففي حديثي
الزبير وأسامة كراهة ما ولد الفرس المتصدق به ككراهة الفرس بعينه ، فقد بان بحمد الله - عز وجل - ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن لكل معنى مذكور فيه وجه ، يتوجه فيه غير الوجه الذي يتوجه فيه ما يظن من لا علم له أنه يخالفه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .