[ ص: 119 ] 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟
5128 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681237قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
[ ص: 120 ] 5129 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، عن
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن
الحسن بن سعد - قال
الربيع في حديثه : مولى
الحسن بن علي - عن
رباح ، قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673860إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش .
[ ص: 121 ] 5130 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673858الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
[ ص: 122 ] 5131 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .
5132 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .
[ ص: 123 ] قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ; لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
5133 - كما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : خالفني
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16466وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه .
وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ; لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم ، كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك ، فكان من
عتبة بن أبي وقاص في
ابن أمة زمعة ما كان مما ذكره
[ ص: 124 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوه
سعد عليه ، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر عنه في هذه الآثار ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا .
فأما نفي أولاد الزوجات ، فليس من ذلك في شيء ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى في ذلك بالملاعنة ، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه .
5134 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673849أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .
5135 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ثم ذكر بإسناده مثله .
فقال قائل : وهل وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذا الحديث عن
نافع أحد ،
[ ص: 125 ] وقد رواه غيره من أصحاب
نافع ، فلم يذكروا فيه هذا الحرف ، والجماعة أولى من الواحد ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إمام حافظ ثبت في روايته ، ممن لو روى حديثا فانفرد به ، كان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه ، مع أنا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
5136 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، قال : حدثني
أبو سلمة الحمصي ، عن
عمر بن روبة ، عن
عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674442تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه .
[ ص: 126 ] 5137 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب ، قال : حدثنا
عمر بن روبة ، قال : دخلت مع
أبي سلمة الحمصي عليه ، فحدثنا عن
عبد الواحد النصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء .
[ ص: 127 ] فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه ، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لاعنته به إليها ، وفيه أيضا باب من الفقه ، وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها ، وانتفائه من الذي لاعنته به ، فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به .
ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة ، وكانت أمه ذات سهم ، فورثت ما بقي من ميراثه بذلك ، والله نسأله التوفيق .