[ ص: 128 ] 808 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لاعن بينهما : " لعلها أن تجيء به أسود جعدا " وأنها جاءت به كذلك
5138 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
حكيم بن سيف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
قام رجل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجمعة ، فقال : أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ، فإن هو قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت ، سكت على غيظ شديد ، اللهم احكم . فأنزلت آية اللعان . قال
قال عبد الله : فابتلي به ، وكان رجلا من الأنصار ، جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلاعن امرأته ، فلما أخذت امرأته لتلتعن ، قال لها رسول الله : " مه " فلما أدبرت ، قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لعلها أن تجيء به أسود جعدا " فجاءت به أسود جعدا .
[ ص: 129 ] 5139 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، قال : حدثنا
الحسن بن عمر بن شقيق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله حرفا حرفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان أهل العلم يختلفون في الرجل ينفي حمل امرأته ، فكان بعضهم يقول : يلاعن بينه وبينها عليه ، كما يلاعن بينه وبينها عليه لو كان مولودا قبل ذلك فنفاه ، وهو قول
مالك والشافعي ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، قال به مرة ، وليس بالمشهور عنه .
وكان آخرون يقولون : لا يلاعن بينهما عليه ، لأنه قد يجوز أن يكون ليس بحمل في الحقيقة ، ويستوي عندهم أن يولد بعد ذلك ، فيعلم به أنه كان محمولا به حينئذ ، أو يولد لما لا يجوز أن يكون
[ ص: 130 ] محمولا به حينئذ ، وممن كان يذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وكان آخرون يقولون : لا يلاعن بينهما عليه في حال الحمل به حتى تضعه أمه لوقت يعلم أنه كان محمولا به حين كان النفي من الذي كان محمولا به على فراشه ، وممن كان يقول ذلك منهم
محمد بن الحسن ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقد كان الذين يذهبون إلى الملاعنة بالحمل يحتجون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه
عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل .
وكان ذلك الحديث إنما أصله حديثا
عيسى وجرير اللذان رويناهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الباب ، وليس فيهما ذكر ملاعنة بحمل ، وإنما فيهما ذكر الملاعنة لا ما سواها ، وقد يجوز أن يكون كانت ملاعنة بالقذف ، لا بالحمل .
[ ص: 131 ] فقال قائل : ففي هذا الحديث من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لعلها أن تجيء به أسود جعدا " ، ففي ذلك ما قد دل على أن الملاعن به هو ذلك الولد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " لعلها أن تجيء به كذلك " .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن اللعان لو كان بذلك الولد لما اختلف الحكم فيه ، جاءت به أمه أسود جعدا ، أو جاءت به بخلاف ذلك ، إذ كان اللعان قد نفاه عن الملاعن به ، وليس بعد الشبه من الولد الملاعن به بالذي لاعن به محققا أنه ليس منه ، ولا قرب الشبه به يحقق أنه منه ، والله نسأله التوفيق .