[ ص: 271 ]
834 - باب بيان مشكل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى
5259 - حدثنا
أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17130المفضل بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " .
5260 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 272 ] فتأملنا هذا الحديث ، فكان فيه من ذكر المتبايعين أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، كمثل ما في حديث
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما يوافقه ، ومما يعود معناه إليه مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا ، وكان معنى قوله : " أو تكون صفقة خيار " ، على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " إلا بيع الخيار " ، وكان ما فيه من قوله : " فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " لم نجد له معنى أولى به من أن يكون : لا يحل للذي عليه الخيار من المتبايعين في بيع الخيار أن يفارق صاحبه الذي له عليه فيه الخيار خشية أن يستقيله بمعنى : يستقيله في بيعه برده إياه عليه ، وحله فيما بينه وبينه ، ويكون ذلك التفرق خلاف التفرق الأول المختلف في تأويله على ما قد ذكرنا ، ويكون غير منقطع عنه إن طلبه حتى يرده عليه ، وحتى يبرأ إليه من ضمانه إياه ; لأن اللغة تطلق ذلك حتى يقول الرجل : ما فارقت فلانا منذ كذا وكذا من السنين ، لا يريد بذلك أنه لم يفارقه من وقوع عينيه عليه ، ومن قرب بدنه من بدنه ، ولكن لم يفارقه بالملازمة المعقولة من مثله ، وهذا يشد ما قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يذهبان إليه فيمن له الخيار من المتبايعين : أنه لا يكون له نقض البيع بخياره فيه ، إلا بمحضر من صاحبه والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، وإياه نسأله التوفيق .