[ ص: 273 ]
835 - باب بيان مشكل ما رواه
حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى
5261 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651937البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " .
[ ص: 274 ] 5262 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651972البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يفترقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبا التياح ، يقول : سمعت هذا الحديث من
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا .
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم
[ ص: 275 ] ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ; لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .