[ ص: 295 ] 841 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تأويلها نهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن الصلاة بعد العصر عليه
5283 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس ، عن
المقدام بن شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706194قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ كأنه يعني بعقب صلاته الظهر وبعقب صلاته العصر .
قالت : كان يصلي الهجير ، ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم كان يصلي العصر ، ثم يصلي بعدها ركعتين . قال : قلت : فأنا رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يضرب رجلا رآه يصلي بعد العصر ركعتين . فقالت : لقد صلاهما عمر ، ولقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما ، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام ، وكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر ، وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى المغرب ، فقد أحسن .
[ ص: 296 ] ففي هذا الحديث ما قد يحتمل أن يكون ما كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في النهي عن الصلاة بعد العصر مثل ما كان منه عند
علي - عليه السلام - مما قد ذكرناه عن
وهب بن الأجدع عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب الذي قبل هذا الباب ، ولم يكن عندها ما كان عند
عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وكان الذي كان عند
عمر في ذلك أولى من الذي كان عند
علي وعندها فيه ; لأن الذي كان عند
عمر قد دخل فيه ما قد كان عندهما منه وزاد عليه ما لم يكن عندهما منه ، فكان أولى من الذي كان عندهما منه ، وكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا الذي ذكرناه قد دلنا على أن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر الركعتين اللتين كان صلاهما ، كان ذلك قبل نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وإن نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد قطع ذلك ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .