[ ص: 297 ] 842 - باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك
حدثنا
أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : 5284 - حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج - يعني ابن أرطاة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711063أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا .
[ ص: 298 ] 5285 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك الطائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679134في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور .
[ ص: 299 ] 5286 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير الجشمي ، عن
خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675862قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر .
قال : وهذا الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث
يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث
يزيد ; لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه .
وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : أخبرني
[ ص: 300 ] مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه.
وكان ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ; لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه ، وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ، ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى .
وقد كنا ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد : أنها مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول ، منها : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ، ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء ، وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ ; لأن فيه العمد إلى القتل ، والخطأ ليس فيه شيء من ذلك ، فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد ، فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها ، كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك ، وهو ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وكان بنو المخاض دون بني اللبون ، فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ، ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون ; لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك
[ ص: 301 ] أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره ، لا المختلف في وجوب مقداره ; لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها ، وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنو مخاض ، وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها ، وهكذا كان
محمد بن الحسن يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ، ويخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، والله نسأله التوفيق .