[ ص: 312 ] 845 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تخييره الأعرابي بعد ابتياعه منه ما كان ابتاعه منه
5290 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
بعض من أرضى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه قال :
اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعرابي - قال : حسبت أن أبا الزبير ، قال : من بني عامر بن صعصعة - حمل قرط أو حمل خبط ، فلما وجب له ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اختر " ، فقال الأعرابي : إن رأيت مثل اليوم قط بيعا خير بائعه ، ممن أنت ؟ قال : " من قريش .
[ ص: 313 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وبعض الناس يزعم أن الرجل الذي سكت
الليث عن اسمه في هذا الحديث ، هو
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، فكان بعض الناس ممن يذهب إلى أن للمتبايعين الخيار فيما يتبايعانه بعد تعاقدهما البيع حتى يتفرقا بعد البيع ، يحتج لما يقول في ذلك بما في هذا الحديث ; لأن في بعض ما روي في ذلك : أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر اختر .
وقد ذكرنا ذلك وما قد روي فيه ، وما قاله أهل العلم فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وكان فيما ذكرنا من ذلك تحقيقنا أن ذلك التخيير
[ ص: 314 ] مما يعقد البيع عليه ، وينقطع بتمام العقد ، واحتججنا لذلك بحديث
الليث الذي رواه في ذلك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله : "
أو يخير أحدهما الآخر ، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا عن ذلك ، فقد وجب البيع " .
فحققنا أن ذلك التخيير مما يعقد البيع عليه ليس على تخيير يكون من أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع ، فكان ما في هذا الحديث الذي رويناه في هذا الباب ، فلما وجب - يعني المبيع - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : يعني الأعرابي - : " اختر " فكان في ذلك ما قد دل على وجوب البيع بينهما قبل ذلك التخيير .
فقال قائل : فما كان معنى تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكور في هذا الحديث للأعرابي الذي خيره فيه ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - للذي قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عنه .
5291 - مما قد حدثنا
محمد بن حرب المدني أبو عبد الله ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67122من أقال نادما بيعته ، أقاله الله - عز وجل - عثرته يوم القيامة .
[ ص: 315 ] [ ص: 316 ] فخير النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الأعرابي فيما كان ابتاعه منه ; ليكون له ثواب مقيل نادم فيما باع المذكور ذلك الثواب في هذا الحديث إن كان نادما فيما باعه إياه ، وقد روي أن ذلك الابتياع الذي كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لبائعه ذلك المبيع ، كان في بيع تبايعاه قبل أن يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن ينبأ .
5292 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، قال :
ابتاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة من أعرابي بعيرا ، أو غير ذلك ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد البيع : " اختر ، فنظر الأعرابي ، وقال له : لعمرك الله من أنت ؟ فلما كان الإسلام ، جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بعد البيع .
ففي ذلك ما قد دل أن ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تكون الأحكام والشرائع ، فقال هذا القائل : فإن في هذا الحديث : " فلما كان
[ ص: 317 ] الإسلام جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بعد البيع " .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن ذلك الخيار قد يحتمل أن يكون على الاختيار لا على الوجوب ، ويكون الملتمس في ذلك هو الملتمس فيما قد ذكرناه في تأويل الحديث الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى أيضا .
5293 - ما قد حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12404إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
سليمان بن معاذ ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع رجلا ، فلما تبايعا ، قال له : " اختر ، قال : قد اخترت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع .
فقال الذين يذهبون إلى وجوب الخيار للمتبايعين بعد البيع ، أو يخير أحدهما صاحبه : قد دل هذا الحديث على مذهبنا هذا ، ووكده قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع " ، ولم يكن في هذا الحديث عندنا زيادة
[ ص: 318 ] على ما ذكرناه من معنى الحديث الأول ، وكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " هكذا البيع " محتملا أن يكون هكذا البيع الذي يبيع الناس أن يجروا بياعاتهم عليه من تخيير بعضهم بعضا فيها ، حتى يصيبوا بذلك المعنى الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب في إقالة النادم بيعته ، وبالله التوفيق .