[ ص: 392 ]
856 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به
5354 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687725أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به .
[ ص: 393 ] فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه
معمر في حديثه هذا .
فقال قائل : فإن
محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن
معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر .
5355 - ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا
محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=688129في الفأرة تقع في السمن ، قال : إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر .
[ ص: 394 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن كل واحد من
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، ومن
محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه .
قال : فقد روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير
معمر ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،
ومالك فخالفا
معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر .
5356 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102079سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : ألقوها ، وما حولها وكلوه .
[ ص: 395 ] 5357 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه .
5358 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909902أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال : خذوها ، وما حولها من السمن فاطرحوه . 5359 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
[ ص: 396 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه قد يحتمل أن يكون كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ما رواه عنه
معمر ، وعن
عبيد الله ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ومالك ، فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ، ولكن نصححهما جميعا ، ونعمل بما فيهما .
فقال هذا القائل : فقد وجدناكم تروون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنع مما أطلقه هذا الحديث الذي رويتموه عن
معمر من إباحته الاستصباح بما أباح الاستصباح به فيه .
5360 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث .
5361 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول :
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عام الفتح ، فقال : إن الله - عز وجل - قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير . فقال له بعض المسلمين : كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ، ويستصبح به الناس ؟ فقال : " هو حرام ، قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوه ، فأكلوا ثمنه .
[ ص: 397 ] قال : ففي هذا الحديث منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الاستصباح بشحوم الميتة ، ولا فرق بين شحوم الميتة ، وبين السمن الذي قد خالطته الميتة .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أن الذي في الفصل الأول من هذا الباب من حديث
معمر ، والذي في هذا الفصل الثاني منه من حديث
جابر ، مختلفان ; لأن حديث
جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام ، وشحومها كذلك ، ولا يحل الانتفاع بالحرام ، والذي في حديث
معمر الذي في الفصل الأول من هذا الباب
[ ص: 398 ] إنما هو الانتفاع بالسمن النجس ; لأن الأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من لبسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا يصيب الأبدان منها شيء ، فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس ، إذ كان ليس بميتة في نفسه ، وإن كان الذي نجسه هو الميتة حتى يصح الحديثان اللذان رويناهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين المعنيين ، ولا يتضادان .
وقد روي هذا المعنى في السمن النجس عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
كما حدثنا
محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء - يعني ابن السائب - عن
ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=15910وزاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - عليه السلام - ، قال :
إذا سقطت الفأرة في السمن وهو جامد ، فاطرحها وما حولها من السمن ، ثم كله ، وإن كان السمن ذائبا ، فخذها فألقها ، واستنفع به للسراج ، ولا تأكله .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق [ ص: 399 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في فأرة وقعت في سمن ، قال : إن كان جامدا ، ألقي وما حوله ، وإن كان ذائبا ، استصبح به .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الفأرة تموت في الدهن : أنه كان يرخص فيه للمصباح .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
علي بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في فأرة ماتت في زيت ، فأمرهم أن يستصبحوا به ويعطوه الدباغة .
[ ص: 400 ] وكما حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية وكما حدثنا
عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية :
أن فأرة وقعت في أمراق لآل عبد الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله : استصبحوا به وادهنوا به الأدم .
وكما حدثنا
عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال : حدثنا
الحارث بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع :
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أمرهم أن يستصبحوا به ، ويدهنوا به الجلود - يعني في فأرة وقعت في سمن - .
[ ص: 401 ]
وكما حدثنا
عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد ، قال : حدثنا
الحارث بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :
أنهم أتوا سويقا ، فوجدوا فيه وزغة ميتة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : لا تأكلوا وبيعوا ، ولا تبيعوه من المسلمين ، وبينوا لمن تبيعونه منه .
وكان في حديث
أبي موسى هذا إطلاق بيعه ، فقال قائل : أفتجيزون بيعه ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها ، وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا ، كان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا .
فإن قال : إن الثياب قد يجوز أن تغسل فتعود طاهرة ، والسمن لا يعود طاهرا أبدا .
قيل له : إن الثياب ، وإن كانت كما ذكرت ، فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته ، وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت
[ ص: 402 ] من أجله مما لا يستطاع تطهيرها ، ولم يكن ذلك بمانع من بيعها ، فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا ، وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر .
كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
طلحة بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم :
أنه سألهما عن الزيت تموت فيه الفأرة ، هل يصلح أن يؤكل منه ؟ فقالا : لا . فقلنا : نبيعه ؟! فقالا : نعم . ثم كلوا ثمنه ، وبينوا لمن تبيعونه ما وقع فيه .
وبهذا القول كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه يقولون في هذا المعنى ، وبه نأخذ ، والله عز وجل نسأله التوفيق .